موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2853 - {ق: 98 - أ} {ي: 95 - ب} كِتَابُ الْعَتَاقَةِ (1)، وَالْوَلاَءِ {ف: 173} ‹ 2864 - مَالُ (1) الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ (2) · حديث 2866
2866 - قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ (1) تَبِعَهُ مَالُهُ، {ص:1126} أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ (2). وَذلِكَ (3) أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ ذلِكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا. لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا. لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَتْ (4) تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ {ق: 99 - أ}.
Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2866
