موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ · حديث 2551
2551 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتاً (1). فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. {ص:1000} وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ. لِرَجُلٍ {ش: 147} يُسَمِّيهِ فَذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولاً بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2551
