Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Jumada I 9, 1448 AH · Oct 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

2,917 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) · حديث 2321

2321 - وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ أَلْوَانِ {ص:909} التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلاَتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ (2). وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ (3) مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً {ش: 159}. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ. قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.

وَ سُئِلَ مَالِكٌ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2321

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) · حديث 2322

2322 - قَالَ: وَسُئِلَ {ف: 234} مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذلِكَ الْحَائِطِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ {ص:910} دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ (1) دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ {ق: 150 - ب} لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ. فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذلِكَ مِنْهُ.

وسئل مالك

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2322

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) · حديث 2323

2323 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ (1) بِعَيْنِهَا. أَوْ يُؤَاجِرُ غُلاَمَهُ، الْخَيَّاطَ، أَوِ النَّجَّارَ، أَوِ الْعَمَّالَ، لِغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ. وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذلِكَ الْغُلاَمِ، أَوْ كِرَاءَ ذلِكَ الْمَسْكَنِ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ. ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذلِكَ حَدَثٌ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ. فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ. يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذلِكَ. إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2323

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) · حديث 2324

2324 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ. إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ. أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ أَجَلٌ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2324

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) · حديث 2325

2325 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةِ أَرْكَبُهَا فِي (1) الْحَجِّ. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ. أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ. فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ (2) ذَهَباً، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهِيَ لَهُ بِذلِكَ الْكِرَاءِ. وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رُدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ (3)، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ.

مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2325

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) · حديث 2326

2326 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ الْقَبْضُ. مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ، وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ. وَأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدُ {ص:912} أَثْمَانَهُمَا. فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. وَبِهذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2326

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) · حديث 2327

2327 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلٍ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ. لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً {ش: 160} عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2327

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2328 - بَيْعُ الْفَاكِهَةِ {ف: 235} · حديث 2329

2329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ (1) مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ (2) فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. وَمِثْلاً بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ {ق: 151 - أ} وَاحِدٍ. فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ (3) اثْنَانِ (4) بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ. {ص:913} وَمَا كَانَ مِنْهَا لاَ يَيْبَسُ (5)، وَلاَ يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْباً. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ (6)، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ (7)، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا (8) يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً. قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ (9) بِهِ (10).

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2329

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2330 - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (1)، عَيْناً وَتِبْراً · حديث 2331

2331/ 556 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ {ص:914} رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، السَّعْدَيْنِ (1)، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْناً. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ، عَيْناً. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا» (2).

يَحْيَی بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2331

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2330 - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (1)، عَيْناً وَتِبْراً · حديث 2332

2332/ 557 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ (1)، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا».

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، ← مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2332

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2330 - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (1)، عَيْناً وَتِبْراً · حديث 2333

2333/ 558 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ {ص:915} رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً. غَائِباً بِنَاجِزٍ».

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ {ص:915} رَسُولَ اللهِ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2333

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2330 - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (1)، عَيْناً وَتِبْراً · حديث 2334

2334/ 559 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ (1). فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ. وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا (2) ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، {ص:916} وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ، ← مُجَاهِدٍ أَنَّهُ ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَکِّيِّ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2334

chevron_left Previous
1…155156157…244
Next chevron_right
All Chapters
1.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
2.
    41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
3.
    59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.
4.
    111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
5.
    118.
6.
    119. 120.
7.
    121. 122. 123.
8.
    124. 125. 126. 127. 128. 129.
9.
    130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
10.
    140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
11.
    156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.
12.
    186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.