موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2019 - كِتَابُ الطَّلاَقِ ‹ 2202 - عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا (1) · حديث 2204
2204 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلاَقاً لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ. ثُمَّ يَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلاَقِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ (1) وَخَمْسَ لَيَالٍ. {ق: 144 - أ} وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ (2) وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وَذلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
مَالِكٌ: وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.
Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2204
