موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3401 - صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {ق: 167 - ب} ‹ 3430 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ {ف: 332} · حديث 3448
3448 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (1)، أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا؟ قَالَ: (2) لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ. وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ. أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ. وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ {ص: 57 - ب}.
Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3448
