موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} ‹ 2632 - مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ · حديث 2645
2645 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ (1).
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ. ← الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ،
Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2645
