Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

2,917 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ · حديث 2550

2550 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ سِنِينَ (1)، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَجُوزُ (2) إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ. فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئاً، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ. وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ حَتَّى {ف: 289} يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْناً. فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ. لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2550

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ · حديث 2551

2551 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتاً (1). فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. {ص:1000} وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ. لِرَجُلٍ {ش: 147} يُسَمِّيهِ فَذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولاً بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2551

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ · حديث 2552

2552 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ (1) مَالاً قِرَاضاً، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ. وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ (2). وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَاناً. لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2552

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ · حديث 2553

2553 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً {ق: 88 - أ} أَوْ دَوَابَّ (1) يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. {ص:1001} قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ هذَا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2553

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ · حديث 2554

2554 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَماً يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2554

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2555 - الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ · حديث 2556

2556 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إِلاَّ فِي الْعَيْنِ. وَلاَ تَنْبَغِي (1) الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ هذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ (2). فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضَلاً لِنَفْسِهِ. مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَؤُونَتِهَا. أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (3). وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. {ص:1002} فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى (4) يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذلِكَ الْعَرْضُ. وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً. فَهذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضاً مِنْ {ف: 290} يَوْمَ نَضَّ. وَاجْتَمَعَ عَيْناً. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2556

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2557 - الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ · حديث 2558

2558 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دُفِعَ (1) إِلَيْهِ مَالٌ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ للتِّجَارَةِ (2)، فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ {ص:1003} قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذلِكَ. وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَّبِعُ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْناً عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضَ أَنْ يَحْمِلَ ذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ {ش: 148}.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2558

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2559 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ · حديث 2560

2560 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (1). فَحَمَلَتْ (2) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ. قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ (3). فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ {ق: 88 - ب}. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (4).

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2560

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2559 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ · حديث 2561

2561 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ. أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكاً لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءٍ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2561

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2559 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ · حديث 2562

2562 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (1) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّا (2) بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2562

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2559 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ · حديث 2563

2563 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ (1) مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ. قَالَ: (2) إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2563

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2559 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ · حديث 2564

2564 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً. وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ (1) إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ (2) فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا. وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ. وَكَذلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى (3).

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2564

chevron_left Previous
1234
Next chevron_right
All Chapters
1.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
2.
    41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
3.
    59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
4.
    111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
5.
    118.
6.
    119. 120.
7.
    121. 122. 123.
8.
    124. 125. 126. 127. 128. 129.
9.
    130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
10.
    140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
11.
    156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.
12.
    186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.