Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

2,917 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2533 - باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ · حديث 2534

2534 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ. فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ. فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا فِيهِ (1). ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ. ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ. فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالاَ: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ. {ص:993} فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذلِكَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ (2) مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالاَ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (3). فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ: {ش: 145} مَا يَنْبَغِي لَكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذَا. لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ {ف: 287} فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ. وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاً. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ. وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ، ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2534

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2533 - باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ · حديث 2535

2535 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.

أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2535

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2536 - مَا يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ · حديث 2537

2537 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ كِسْوَةَ.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2537

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2536 - مَا يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ · حديث 2538

2538 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ {ق: 87 - أ} إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2538

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2536 - مَا يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ · حديث 2539

2539 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2539

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2536 - مَا يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ · حديث 2540

2540 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضاً. يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعاً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ. لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ (1). وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2540

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2541 - مَا لاَ يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ · حديث 2542

2542 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً: إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ، أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2542

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2541 - مَا لاَ يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ · حديث 2543

2543 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. قَالَ {مَالِكٌ} (1): لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ {ص:996} يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ (2).

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2543

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2541 - مَا لاَ يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ · حديث 2544

2544 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ. وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَداً وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ (1) قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ. وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (2) لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} {البقرة 2: 279}.

فِي كِتَابِهِ:

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2544

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2545 - مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ · حديث 2546

2546 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاَ قِرَاضاً. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِيَ بِمَالِي {ف: 288} إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا. أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. {ص:997} قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، {ش: 146} فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، مَوْجُودَةً، لاَ تَخْتَلِفُ (1) فِي شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2546

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2545 - مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ · حديث 2547

2547 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ. خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً وَاحِداً. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئاً مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَلاَلٌ. وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَماً وَاحِداً، فَمَا فَوْقَهُ خَالِصاً لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2547

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2532 - {ف: 286} {ق: 86 - ب} {ش: 144} كِتَابُ الْقِرَاضِ ‹ 2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ · حديث 2549

2549 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ الْعَامِلِ. وَلاَ يَنْبَغِي {ق: 87 - ب} لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ. {ص:998} وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ. وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ، وَلاَ سَلَفٌ، وَلاَ مِرْفَقٌ. يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا. وَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً، مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ، وَلاَ طَعَامٍ، وَلاَ شَيْءٍ (1) مِنَ الْأَشْيَاءِ، يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: (2) فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ صَارَ إِجَارَةً. وَلاَ تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ. وَلاَ يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ. وَلاَ يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَداً. وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئاً لِنَفْسِهِ. فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ، وَحَصَلَ وَعَزَلَ رَأْسُ الْمَالِ (3) ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ، أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ، لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ. لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ. وَذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ. وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا (4) عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ، مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ، أَوْ ثُلُثِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2549

chevron_left Previous
1234
Next chevron_right
All Chapters
1.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
2.
    41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
3.
    59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
4.
    111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
5.
    118.
6.
    119. 120.
7.
    121. 122. 123.
8.
    124. 125. 126. 127. 128. 129.
9.
    130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
10.
    140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
11.
    156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.
12.
    186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.