Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

2,917 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1934 - الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1) · حديث 1937

1937 - وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1937

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1938 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي النِّكَاحِ · حديث 1939

1939 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ (1) شَاءَ.

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ شَاءَ. ← المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها ← مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1939

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1938 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي النِّكَاحِ · حديث 1940

1940 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (2) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (3) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (4)؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1940

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1941 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ · حديث 1942

1942/ 499 - مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ (1)؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (2) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلاَثاً. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ (3)، {ص:760} فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لاَ تَحِلُّ لَكَ، {ن: 75 - ب} حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».

الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← المسور بن رفاعة القرظى. ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1942

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1941 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ · حديث 1943

1943 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، {ص:761} فَزَوَّجَهَا (1) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟. فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لاَ. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا سُئِلَتْ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1943

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1941 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ · حديث 1944

1944 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ {ف: 198} أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، {ق: 132 - أ} سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1944

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1941 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ · حديث 1945

1945 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (1).

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1945

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1946 - مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ · حديث 1947

1947/ 500 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1947

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1946 - مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ · حديث 1948

1948 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1948

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1949 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ · حديث 1950

1950 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.

رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ ← سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ← يَحْيَی بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1950

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1949 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ · حديث 1951

1951 - مَالِكٌ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ، بَعْدَ الِابْنَةِ، {ن: 76 - أ} إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذلِكَ (1). ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ، فَأُخْبِرَ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذلِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.

غَيْرِ وَاحِدٍ،أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1951

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) ‹ 1949 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ · حديث 1952

1952 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، {ص:764} فَيُصِيبُهَا: (1) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَفَارَقَ الْأُمَّ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 1952

chevron_left Previous
1234…8
Next chevron_right
All Chapters
1.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
2.
    41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
3.
    59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.
4.
    111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
5.
    118.
6.
    119. 120.
7.
    121. 122. 123.
8.
    124. 125. 126. 127. 128. 129.
9.
    130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
10.
    140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
11.
    156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.
12.
    186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.