Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

2,917 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 872 - الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ · حديث 875

875 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ. أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لا.

رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا ← يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 875

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 872 - الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ · حديث 876

876 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا {ق: 39 - أ} فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ (2) إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئاً، لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذلِكَ. {ص:357} قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ (3) غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى. فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى (4) عِشْرِينْ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 876

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 872 - الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ · حديث 877

877 - قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ (1) يَغِيبُ أَعْوَاماً، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ (2) فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ (3) أَعْوَاماً. ثُمَّ يَبِيعُهَا (4). فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلاَ تُخْرَجُ {ص:358} الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.

شَيْءٍ غَيْرِهِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 877

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 872 - الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ · حديث 878

878 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذلِكَ مَا تَجِبُ {ف: 78} فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ (1) وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 878

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 879 - زَكَاةُ العُرُوضِ · حديث 880

880 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ (1)، وَكَانَ زُرَيَقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ {ص:359} أَرْبَعِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ. حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً. وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ، كِتَاباً إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ {ش: 65}.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 880

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 879 - زَكَاةُ العُرُوضِ · حديث 881

881 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً، بَزّاً أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي مِنْ ذلِكَ {ق: 39 - ب} الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ (1) ذلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 881

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 879 - زَكَاةُ العُرُوضِ · حديث 882

882 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ {ص:360} يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلاَ مِثْلُ (1) الْجِدَادِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 882

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 879 - زَكَاةُ العُرُوضِ · حديث 883

883 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلاَ يَنِضُّ (1) لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا (2) كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ (3). وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 883

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 879 - زَكَاةُ العُرُوضِ · حديث 884

884 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ. لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا (1).

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 884

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 885 - مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ · حديث 886

886 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.

الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ. ← عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ ← عَبْدُ اللَّهِ بن دينار أنه ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 886

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 885 - مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ · حديث 887

887 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي {ف: 79} صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ (1)، لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ. يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، ← عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 887

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 888 - صَدَقَةُ المَاشِيَةِ · حديث 889

889 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ (1). قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: {ص:362} بسم الله الرحمن الرحيم هذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، بِنْتُ (2) مَخَاضٍ. فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونٍ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، حِقَّتَانِ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ (3) لَبُونٍ. وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (4). {ص:363} وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، شَاةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى ثَلاَثَمِائَةٍ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ. وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ (5)، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ (6). وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (7). وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي الرِّقَةِ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، رُبُعُ العُشْرِ {ش: 66}.

مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 889

chevron_left Previous
12345…12
Next chevron_right
All Chapters
1.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
2.
    41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
3.
    59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
4.
    111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
5.
    118.
6.
    119. 120.
7.
    121. 122. 123.
8.
    124. 125. 126. 127. 128. 129.
9.
    130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
10.
    140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
11.
    156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.
12.
    186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.