Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia

3,176 Hadith1356 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1072

1070 - عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأَ ما في إنائها.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1072

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1073

1071 - وعن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّجْشِ. _______ 1068 - خ (2/ 99)، (34) كتاب البيوع، (56) باب من رأى إذا اشترى طعامًا جِزَافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر به، رقم (2137). 1069 - خ (2/ 99)، (34) كتاب البيوع، (58) باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2139)، طرفاه في (3165، 5142). 1070 - خ (2/ 100)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (2140)، أطرافه في (2148، 2150، 2151، 2160، 2723، 5144، 5152، 6601). 1071 - خ (2/ 100)، (34) كتاب البيوع، (60) باب النجش، ومن قال: لا يجوز =

ابْنِ عُمَرَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1073

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1074

1072 - عن جابر بن عبد اللَّه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ فاحتاج، فأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيْمُ بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه. الغريب: "النَّجْش": الزيادة في ثمن السلعة ليغرّ غيره، ومحمل النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن الخطبة على خطبته، على ما إذا تقاربا وتراكنا، واللَّه أعلم. * * *

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1074

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1075

1073 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجَزُور إلى أن تُنْتَجَ الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1075

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1076

1074 - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثَوْبَهُ بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقَلّبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1076

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1077

1075 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1077

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1078

1076 - وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة. الغريب: "حَبَل الحَبَلة": بفتح الباء فيهما، وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهم، قاله أبو عبيد، فأما "الحَبْلة" التي هي الكَرْمَةُ فبسكون الباء وقد تفتح. و"الجزور" بفتح الجيم: ما يجزر من الإبل، والجزيرة من غيرها. و"لبستان": بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة؛ ويعني بهما: الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، و"اشتمال الصماء": هو أن يلتف في الثوب ولا يَدَعَ ليديه مخرجًا. * * * _______ = عقيل، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد به، رقم (2144). 1075 - خ (2/ 101)، (34) كتاب البيوع، (63) باب بيع المنابذة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2146). 1076 - خ (2/ 101)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد به، رقم (2147).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1078

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1079

1077 - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". وفي رواية (1): "وهو بالخيار ثلاثًا" وقال: "صاعًا من طعام". وفي رواية (2): "ففي حلبتها صاعٌ من تمر".

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1079

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1080

1078 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: من اشترى شاة مُحَفَّلة فردها فليرد معها صاعًا من تمر. الغريب: "لا تصروا": الرواية الصحيحة بضم التاء وفتح الصاد على وزن تُزَكُّوا. وعلى تعليله، وهو من التصرية، وهي: جمع الماء في الحوض، فأصله على هذا: تُصَرْيُوا، فاستثقلت الضمة على الياء فقلبت إلى الراء، ثم حذفت لالتقاء الساكنين وإنما ضمن الشارع اللبن المحلوب بالصاع رفعًا للخصومة، وخصه بالتمر لأنه الأيسر عليهم. و"التحفيل": هو التصرية، و"الحَفْل" و"المِحفل": هو الجمع الكثير من الناس. * * *

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1080

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1081

1079 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَلَقَّوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادٍ". قيل لابن عباس (1): ما قوله: "لا يبيع حاضر لبادٍ"؟ ، قال: لا يكون له سِمْسَارًا. __________ (1) في "صحيح البخاري": "قال فقلت لابن عباس. . . ". _______ 1079 - خ (2/ 104) - (34)، (68) باب: هل يبيع حاضر لباب بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ من طريق معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2158)، طرفاه في (2163، 2274).

ابْنِ عَبَّاسٍ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1081

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1082

1080 - وعن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَبع (1) بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق (2) ". وفي رواية (3): قال عبد اللَّه: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام. اختلف في هذا النهي: هل هو لحقِّ اللَّه تعالى فيفسخ، وهو الذي أشار إليه البخاري بقوله: إنه مردود وصاحبه آثم. والجمهور على أنه لحقِّ الآدمي بما يدخل عليه من الضرر، ثم اختلف فيمن يرجع عليه الضرر: فقال الشافعي: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغَبْن (4) فيكون صاحبه بالخيار، وقال مالك: بل هم أهل السوق فيخير أهل السوق. واختلف في النهي عن بيع الحاضر للبادي على نحو ذلك. * * *

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1082

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1083

1081 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء من أعتق". وفي رواية (1): ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء من أعتق".

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1083

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book