1080 - وعن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَبع (1) بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق (2) ". وفي رواية (3): قال عبد اللَّه: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام. اختلف في هذا النهي: هل هو لحقِّ اللَّه تعالى فيفسخ، وهو الذي أشار إليه البخاري بقوله: إنه مردود وصاحبه آثم. والجمهور على أنه لحقِّ الآدمي بما يدخل عليه من الضرر، ثم اختلف فيمن يرجع عليه الضرر: فقال الشافعي: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغَبْن (4) فيكون صاحبه بالخيار، وقال مالك: بل هم أهل السوق فيخير أهل السوق. واختلف في النهي عن بيع الحاضر للبادي على نحو ذلك. * * *
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 1082
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
