Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia

3,176 Hadith1356 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3008

3008 - وعن أنس: أن رجلًا اطَّلع في بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسَدَّد إليه مِشْقَصًا.

أَنَسٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3008

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3009

3009 - وعن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أَيَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا دية له". ونحوه عن يَعْلَى بن أُمَيَّة (1). * * *

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3009

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3010

3010 - عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هذه وهذه سواء"، يعني: الخِنْصِرَ والإبهامَ. وفي رواية (1): قال ابن عباس: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه. * * *

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3010

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3011

3011 - وعن بُشير بن يسار: زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهل ابن أبي حَثْمَةَ أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا. فانطلقوا إلى رسول (1) اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسول اللَّه! انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال: "الكُبْرَ، الكُبْر" (2) فقال لهم: "تأتوني (3) بالبينة على من قتله. قالوا (4): ما لنا بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأَيْمان اليهود فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُطَلَّ دمه، فوداه مئة من إبل الصدقة.

بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3011

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3012

3012 - وعن أبي رجاء -من آل أبي قلابة- قال: حدثني أبو قلابة (5) أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم فدخلوا. فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القَوَدُ بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال (6): ما تقول يا أبا قلابة؟ -ونصبني للناس- فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل مُحْصَنٍ بدمشق أنه قد زنى، ولم يروه، أكنتَ ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم (1) شهدوا على رجل منهم بحِمْصَ أنه قد سرق، كنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فواللَّه ما قتل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل بجَرِيرة نفسه فَيُقْتَل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللَّه ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوليس قد حدَّث أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في السرق -أو قطع من سرق (2) وسَمَّرَ الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفرًا من عُكْلٍ ثمانية قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فبايعوه على الإسلام، فاسْتَوْخَمُوا الأرض، فَسَقَمَتْ أجسادهم، فشكوا ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفلا تخرجون مع راعينا في إبله (3) فتصيبون من أبوالها وألبانها" قالوا: بلى. فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأَطْرَدوا النَّعَمَ، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأرسل في آثارهم فأُدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسَمَّر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا، وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: واللَّه إنْ سمعت كاليوم قط. فقلت: أتردَّ عليَّ حديثي يا عنبسة؟ فقال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، واللَّه لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت: وقد كان في هذا سُنَّة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، دخل عليه نفر من الأنصار يتحدثون عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فَقُتِلَ فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحَّط في الدم (1) فرجعوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسول اللَّه! صاحبنا كان يتحدث معنا، فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَهُم فقال: "من تظنون -أو (2) من ترون قتله؟ " قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: "أنتم قتلتم هذا؟ " قالوا: لا. قال: "أترضون نَفَلَ خمسين من اليهود ما قتلوه؟ " قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يَنْفِلُون (3). قال: "أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ " قالوا: ما كنا لنحلف، فَوَدَاه من عنده قلت: وقد كانت هُذَيْل خَلَعُوا خَلِيعًا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن (4)، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل وأخذت اليماني، فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: تقسم خمسون من هُذيل ما خلعوا، فأتوا (5) فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى بيمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلًا آخر فدفعه إلى أخي المقتول يده بيده (6). قال (1): فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا إلى غار في الجبل، فانْهَجَم الغار على الخمسين الذين أقسموا، فماتوا جميعًا، وأفلت القرينان فاتَّبَعَهُمَا حجر فكسر رِجلَ أخي المقتول فعاش حولًا ثم مات. فقلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلًا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا، فَمُحُوا من الديوان، وصيرهم (2) إلى الشام. الغريب: "يتشحط": يتلطخ ويضطرب. و"نَفَلُ الخمسين": بفتح الفاء وهو الصواب: أَيْمانُ خمسين منهم. قال عياض: وسميت القسامة نَفَلًا؛ لأن الدم ينْفَل بها؛ أي: انتفى، ومنه انتفل من ولده؛ أي: جحده، و"الخليع": هو الذي خلعه أهله فتبرؤوا منه حتى لا يُطْلَبوا بشيء من جناياته. * * *

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3013

3013 - عن الشعبي قال: سمعت أبا جُحَيْفَة قال: سألت عليًّا: هل عندكم شيء مما (1) ليس في القرآن، وقال مرة: ليس (2) عند الناس؟ فقال: والذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النسمة، ما عندنا إلَّا ما في القرآن، إلَّا فهمًا يعطى رجلًا في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العَقْل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

الشَّعْبِيِّ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3013

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3014

3014 - وعن عروة: أن عمر نَشَد الناس من سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في السِّقْط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ. فقال: ائت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل هذا. وفي رواية (3) عن عروة: أنَّه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنَّه استشارهم في إملاص المرأة مثله.

عُرْوَةَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3014

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3015

3015 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في جنين امرأة من بني لَحْيَان بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى فيها (1) بالغُرَّة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتِهَا. وفي رواية (2) قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أن دية جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. * تنبيه: الضمير في "عاقلتها" عائد على القاتلة، وكذا جاء مُفَسَّرًا في رواية أخرى. و"الإملاص": الإزلاق. و"التفلُّت" و"الملاص": هو الجنين المُزْلَق. * * *

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3015

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3016

3016 - وعن أَنس: لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة أخذ أَبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إن أَنَسًا غلام كَيِّسٌ فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر. . . الحديث، وقد تقدم.

أَنَسٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3016

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3017

3017 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العَجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس". وقال ابن سيرين (1): لا يُضَمِّنُون من النَّفْحَة (2)، ويضمنون من رد العِنَان (3). وقال حماد: لا تُضْمَنُ النفحة إلَّا أن يَنْخُسَ إنسان الدابة. وقال شُرَيْح: لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها (4)، فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد (1): إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها (2) فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن. * * *

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3017

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3018

3018 - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا". وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة (3): "لا يقتل مسلم بكافر". * * * __________ (1) كذا في "صحيح البخاري": "الحكم وحماد"، وفي الأصل: "الحكم بن حماد". (2) في "صحيح البخاري": "فأتعبها". وهذا من اختلاف النسخ. (3) سبق برقم (3003). _______ 3018 - خ (4/ 277)، (87) كتاب الديات، (30) باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم، من طريق الحسن، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (6914).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3018

Previous
12
Next

أبي رجاء -من آل أبي قلابة-

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3012

All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book