Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4353

4353 - وعن قتادة، عن الحسن قال: "لا يقاد الحُرّ بالعَبد". [حكم الألباني: صحيح مقطوع] 4519/

الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4353

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4354

4354 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهما- قال: "جاء رجل مُسْتَصْرِخٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: جارية له يا رسول اللَّه، فقال: وَيْحَكَ، مَا لَكَ؟ فقال: شَرًا، أبصَرَ لسَيدهِ جاريةً له، فغارَ، فَجَبَّ مَذاكِيرَه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَلَيّ بِالرَّجُلِ، فَطُلِبَ، فلم يُقْدَر عليه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبْ، فَأنْتَ حُرٌّ، فقال: يا رسول اللَّه، عَلَى مَنْ نُصْرَتي؟ قال: عَلَى كُلِّ مؤمن، أو قال: كل مُسْلِمِ". قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار، والذي جَبَّه زِنْبَاع، هذا زنباع أبو روح: كان مولى العبدِ. [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (2685)] • وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. وأخرجه ابن ماجة (2680).

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4354

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4355

4355 - عن سَهْل بن أبي حَثْمَةَ، ورافع بن خَديج: "أنَّ مُحَيِّصَة بنَ مسعودٍ، وعبدَ اللَّه بن سَهْل انطلقا قِبَلَ خَيْبَر، فتفرَّقا في النَّخْلِ، فَقُتِلَ عبدُ اللَّه بن سَهْل، فاتهموا اليهودَ، فجاء أخوه عبدُ الرحمن بن سهل، وابنا عَمِّهِ حُوَيِّصَة وَمُحَيِّصة، فأتوا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتكلَّم عبدُ الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الْكُبْرَ، الكُبْرَ، أو قال: لِيَبْدَأَ الأكبرُ، فتكَلَّمَا في أمر صاحبهما، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُم عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم، فَيُدفَعُ بِرُمَّتِهِ، فقالوا: أمرٌ لم نَشْهَدْهُ، كيف نَحْلِفُ؟ قال: فَتُبْرِئكُم يَهُودُ بأيمانِ خمسين منهم، قالوا: يا رسول اللَّه، قومٌ كفَّار، قال: فَوَدَاه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ قِبَله، قال: قال سهلٌ: دخلتُ مِرْبدًا لهم يومًا، فركَضَتْنِي ناقةٌ من تلك الإبل رَكْضَةً بِرِجْلِهَا، هذا أو نحوه". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2677): ق] • وأخرجه البخاري (6142، 6143) ومسلم (1669) والترمذي (1422) والنسائي (4713 - 4716)، (4718) وابن ماجة (2677). وقال أبو داود: رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد، قال فيه: "أتحلفون خمسين يمينًا، وتستحقون دم صاحبكم، أو قاتِلكم؟ " ولم يذكر بشر "دمًا" وقال عِدَّةٌ عن يحيى: كما قال حماد -يعني ابن زيد- ورواه ابن عيينة عن يحيى، فبدأ بقوله: "تبرئكم يهود بخمسين يمينًا يحلفون"، ولم يذكر الاستحقاق، وهذا وَهَم من ابن عيينة. هذا آخر كلامه. قال الشافعي رحمه اللَّه: إلا أن ابن عيينة كان لا يُثبت: أقدّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأنصاريين في الأيمان، أو يهود؟ فقيل في الحديث: أنه قَدَّم الأنصارين فيقول: هو ذاك. وما أشبه هذا. وحدَّث الإمام الشافعي أيضًا: عن ابن عيينة: أنه "بدأ بالأنصار في أمر يهود" فيقال: إن الناس يحدثون: "أنه بدأ بالأنصار" قال: فهو ذاك، وربما حدثه، ولم يشك. وذكر البيهقي: أن البخاري (6142، 6143) ومسلمًا (1669) أخرجا هذا الحديث من حديث الليث بن سعد، وحماد بن زيد، وبشر بن المفضل: عن يحيى بن سعيد، واتفقوا كلهم على البداية بالأنصاري. هذا آخر كلامه.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4355

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4356

4356 - وعن أبي لَيْلَى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حَثْمة: أنه أخبره هو ورجال من كُبَرَاءِ قومه: "أنّ عبد اللَّه بن سهل ومُحَيِّصة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم، فأتى مُحَيِّصة، فأخبرَ أَنَّ عبدَ اللَّه بن سهل قد قُتِلَ، وطُرح في فَقير أو عَيْنٍ، فأتى يهودَ، فقال: أنتم واللَّهِ قتلتموه، قالوا: واللَّه ما قتلناه، فأقبلَ، حتى قَدمَ على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبلَ هو وأخوه حُوَيِّصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب مُحَيِّصة ليتكلمَ، وهو الذي كان بخيبرَ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كَبِّرْ كَبِّرْ -يريد السِّنَّ- فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إمَّا أَنْ يَدُوا صاحبكم، وإمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، فكتب إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، فكتبوا: إنَّا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحُويصة ومُحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين، فَوَداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، حتى أُدخلتْ عليهم الدار، قال سهل: لقد رَكَضَتْنِي منها ناقة حَمْراء". [حكم الألباني: صحيح: ق، المصدر نفسه] • وأخرجه البخاري (7192) ومسلم (1669) والنسائي (4714) وابن ماجة (2677). قال الخطابي: أنكر بعض الناس قوله: "وإما أن يُؤذنوا بحرب" وقال: إن الأمة أجمعت على خلاف هذا القول. فدل على أن خبر القسامة غير معمول به. ووجه الكلام بيِّن، وتأويله صحيح. وذلك: أنهم إذا امتنعوا من القسامة لزمتهم الدية. فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أُوذِنُوا بالحرب، كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من أداء الجزية. قوله: "من عنده" هو في الحديث الآخر: "من إبل الصدقة" وإبل الصدقة: للفقراء والمساكين، لا تؤدى في الديات، فرأى تطييب قلوب الفريقين، ووداه من عنده، وتسلَّفها من إبل الصدقة، حتى يؤديها مما أَفاء اللَّه عليه من خُمُس المغنم، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يجتمع عنده من سهمه ما يبلغ المائة لإعطائه لهم. ومن روى "إبل الصدقَة" أخبر عن ظاهر الأمر. ومن روى "مِنْ عِنْدَه" أخبر عن باطن القصة.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4356

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4357

4357 - وعن عمرو بن شعيب، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه قَتَلَ بالقسامة رجلًا من بني نَضرِ بن مالك بِبحرَةِ الرّغاءِ عَلَى شطِّ لَيَّة البَحْرَة، قال: القاتل والمقتول منهم". [حكم الألباني: ضعيف معضل] وهذا لفظ محمود -يعني ابنَ خالد- "ببحرة" أقامه محمود وحده "على شَطِّ لَية". هذا معضل، وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحديثه. والبَحْرة: البلدة. وليه: موضع قِبَل الطائف، كثير السّدرِ، وهي بفتح اللام، وتشديد الياء آخر الحروف، وفتحها وتاء تأنيث.

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4357

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4358

4358 - عن سعيد بن عبيد الطائي، عن بُشير بن يسار، زعم: "أن رجلًا مِنْ الأنصار يقال له: سَهْل بن أبي حَثْمة، أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خَيْبَر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للدَّين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، فانطلقنا إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فقال لهم: تأتوني بالبينة عَلَى مَن قتل؟ قالوا: ما لنَا بَيِّنَة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضي بأيمان اليهود، فكره نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُبْطِلَ دَمَه، فَوَدَاه مائةً من إبل الصدقة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6891) ومسلم (1669) والنسائي (4710). ولم يذكر مسلم لفظ الحديث. انظر ما سلف برقم (4520)، (4521). بُشير: بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها راء مهملة ويسار: بفتح الياء آخر الحروف وسين مهملة وبعد الألف راء مهملة. تمسك من قال: إنه يبدأ بيمين المدعَى عليه بظاهر هذا الحديث. وقد قال مسلم بن الحجاج: رواية سعيد غلط، ويحيى بن سعيدة أحفظ منه. وقال البيهقي: وهذا يحتمل أن لا يخالفه رواية يحيى بن سعيد عن بُشير، وكأنه أراد بالبينة: أيمان المدعين، مع اللَّوْث، كما فسره يحيى بن سعيد، وطالبهم بالبينة، كما في هذه الرواية، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان، كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا رَدَّها على اليهود، كما في الروايتين جميعًا. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه. وقد ذكرنا فيما تقدم: اتفاق الحفاظ عَلَى البُداءة بالمدعين.

بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: زَعَمَ ← سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4358

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4359

4359 - وعن عَباية بن رِفاعة، عن رافع بن خديج، قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤُه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شَاهِدَانِ يَشْهدَانِ عَلَى قَتْلِ صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه لم يكن ثَمَّ أَحَدٌ من السلمين، وإِنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظمَ من هذا، قال: فَاخْتَارُوا مِنْهُم خمسِينَ فاستحلفوهم، فأبوا فودَاهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده". [حكم الألباني: صحيح بما قبله] 4525/

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4359

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4360

4360 - وعن عبد الرحمن بن بُجَيْد، قال: "إن سهلًا، واللَّه، أوهم الحديثَ، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتبَ إلى يهود: أنَّهُ قَدْ وُجِدَ بين أَظْهُرِكم قتيل، فَدُوه، فكتبوا يحلفون باللَّه خمسين يمينًا: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا، قال: فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده مائة ناقة". [حكم الألباني: منكر] • في إسناده: محمد بن إسحاق. وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه اللَّه: فقال لي قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بُجَيْد؟ قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن لم يكن سمع منه: فهو مرسل، ولسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمتُ سهلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسمع منه- وساق الحديث سياقًا لا يشبه إلا الإثبات. فأخذت به لما وصفت. 4526/

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بجَیْدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4360

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4361

4361 - وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يَسار، عن رجال من الأنصار: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لليهود -وبدأ بهم- يَحْلِفُ مِنكم خَمْسُونَ رَجُلًا، فأبَوْا، فقال للأنصار: اسْتَحِقُّوا، قالوا: نحلِفُ على الغَيْبِ يا رسول اللَّه؟ ! ! فجعلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ديةً على يهود، لأنه وُجِد بين أظهرهم". [حكم الألباني: شاذ] • قال بعضهم: وهذا ضعيف، لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي رحمه اللَّه: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قلت: مرسل والقتيل أنصاري. والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم، إذ كان كلٌّ ثقة، وكلٌّ عندنا بنعمة اللَّه -ثقة. قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري: ما روى عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار -وذكر هذا الحديث.

رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ← الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4361

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4362

4362 - عن قتادة، عن أنس -وهو أبن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن جاريةً وُجِدَت قَدْ رُضَّ رَأسُهَا بين حَجَرين، فقيل لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمِّي اليهودي، فأَوْمَأَتْ برأسِها، فأخِذَ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2666 - 5665): ق] • وأخرجه البخاري (2413) ومسلم (1672) والترمذي (1394) والنسائي (4741، 4742) وابن ماجة (2666 - 5665). 4528/

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4362

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4363

4363 - وعن أبي قِلابة، عن أنس: "أنَّ يهوديًا قَتَلَ جاريةً من الأنصار على حُلِيٍّ لها، ثم ألقاها في قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رأسَها بالحجارة، فأُخِذَ، فأُتِيَ به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر به أن يُرْجَم حتى يموتَ، فرُجِم حتى مات". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4044 - 4445): ق] • وأخرجه مسلم (1672) والنسائي (4742). 4529/

أَنَسٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4363

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4364

4364 - وعن هشام بن زيد، عن جَدِّه أنس: "أن جاريةً كان عليها أوْضَاحٌ لها فَرَضَخَ رأسَها يهوديُّ بحَجَر، فدخل عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبها رَمَق، فقال لها: مَنْ قَتَلكِ؟ فلان قتلك؟ فقالت: لا، برأسها، قال: مَن قتلَكِ؟ فلان قتلك؟ قالت: لا، برأسها، قال: فلان قتلك؟ قالت: نعم، برأسها، فأمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقُتِل بين حَجَرين". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2666): ق] • وأخرجه البخاري (6877) ومسلم (1672) والنسائي (4742) وابن ماجة (2666). انظر تخريجه (4527).

جَدِّهِ أَنَسٍ ← هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4364

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book