Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4329

4329 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان قُرَيْظَةُ والنَّضِير، وكان النضيرُ أشرفَ من قُريظة، فكان إذا قَتل رجل من قريظة رجلًا من النَّضير قُتِلَ به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فُودِيَ بمائةِ وَسْقٍ من تمر، فلما بُعث النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قتلَ رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتلْه، فقالوا: بيننا وبينكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتوه، فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] والقِسْط: النفس بالنفس ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50] ". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4732 - 4733)] • وأخرجه النسائي (4732). 4495/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4329

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4330

4330 - عن أبي رِمثَة -واسمه رفاعة بن يَثْرِبيِّ، وقيل: غير ذلك- قال: "انطلقت مع أبي نحوَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم إن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي: ابْنكَ هذَا؟ قال: إيْ، وَربِّ الكعبة، قال: حَقًّا؟ قال: أشهدُ به، قال: فَتبَسَّمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضاحكًا من ثَبْتِ شَبَهِي في أبي ومن حَلِفَ أبي عليَّ، ثم قال: أَمَا إِنَّه لَا يَجْني عَلَيْكَ، وَلَا تَجْني عَلَيْهِ -وقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] ". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4832)] • وأخرجه الترمذي (2812) والنسائي (4832) مختصرًا ومطولًا. وقال الترمذي: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبيد اللَّه بن إياد، وقد تقدم في كتاب اللباس. ورمثة: بكسر الراء المهملة، وبعدها ميم ساكنة، وثاء مثلثة مفتوحة، وتاء تأنيث، ويثربي: بفتح الياء آخر الحروف، وسكون الثاء المثلثة وكسر الراء المهملة وبعدها باء موحدة مكسورة وياء النسب.

أَبِي رِمْثَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4330

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4331

4331 - عن أبي شُرَيح الخُزاعي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أُصيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فإنَّهُ يَخْتَارُ إحدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يعفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأخُذَ الدَّيَةَ، فإن أراد الرابعةَ فخذوا عَلَى يَدَيْهِ، ومن اعتدي بعد ذلك فله عذابٌ أَليم". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2623)] • وأخرجه ابن ماجة (2623). وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وفي إسناده أيضًا: سفيان بن أبي العَوْجاء السُّلَمي. قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور. وأبو شريح: -بضم الشين المعجمة، وفتح الراء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها حاء مهملة- اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هائي، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: غير ذلك، والأول: هو المشهور. 4497/

اَبِیْ شُرَیْحِ الْخُزَاعِیِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4331

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4332

4332 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "ما رأَيْتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رُفِع إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمرَ فيه بالعفو". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4784) وابن ماجة (2692). 4498/

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4332

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4333

4333 - وعن أبي هريرة قال: "قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرُفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَدَفَعَهُ إلى وَلِيِّ المقتولِ، فقال القاتلُ: يا رسول اللَّه، واللَّه ما أَرَدْتُ قَتْلَه، قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للولي: أَمَا إنَّهُ إنْ كان صادقًا ثُمَّ قتلْتة دَخَلْتَ النَّار، قال: فَخلَّى سبيلَه، قال: وكان مكتوفًا بنِسْعَة، فخرجَ يَجُرُّ نِسْعَتة، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1407) والنسائي (4722) وابن ماجة (2690). وقال الترمذي: حسن صحيح.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4333

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4334

4334 - وعن وائل بن حُجر -رضي اللَّه عنه- قال: "كُنْتُ عندَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جِيءَ برجلٍ قاتلٍ في عُنُقِه النِّسْعَة، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال: أتَعْفُو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أَفَتَقْتُلُ؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما وَلَّي قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوْتَ عنه يَبُوءُ بإثمه وإثم بهاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فانا رأيته يَجُرُّ النَّسْعة". [حكم الألباني: صحيح: م (5/ 109)] • وأخرجه النسائي (4724). 4501/

وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4334

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4335

4335 - وعنه قال: "جاء رجلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بحبَشِيٍّ، فقال: إِن هذا قتلَ ابن أَخِي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضَرَبْتُ رأسه بالفاس، ولم أُرِدْ قَتْلَه، قال: هَلْ لَكَ مالٌ تُؤَدِّي دِيَته؟ قال: لا، قال: أفرأيتَكَ إِن أرسلتكَ تسألُ الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فموَاليكَ يعطونك ديته؟ قال: لا، قال: للرجل: خذه، فخرج به ليقتله، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما إنه إن قَتلَه كان مِثْلَه، فبلغ به الرجل حيثُ يسمع قولَه، فقال: هو ذا، فمُرْ فيه ما شئتَ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرْسِله يَبُوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار، قال: فأرْسَلَه". [حكم الألباني: صحيح بما قبله] • وأخرجه مسلم (1680) والنسائي (4727). 4502/

"جاء رجلٌ إلى النبي بحبَشِيٍّ، ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4335

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4336

4336 - وعن أبي أمامة بن سهل، قال: "كُنَّا مع عثمان، وهو محصورٌ في الدار وكان في الدار مَدخل، مَنْ دخله سمع كلامَ مَنْ على البلاطِ، فدخله عثمان، فخرج إلينا، وهو مُتَغَيِّر لونُه، فقال: إنهم ليتَوَاعَدُونني بالقتل آنِفًا، قلنا: يَكْفِيْكَهم اللَّه يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يَحِلّ دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، فواللَّه ما زنيتُ في جاهلية ولا إسلام قَطُّ، ولا أحببت أنَّ لي بدِيني بدَلًا منذُ هداني اللَّه، ولا قتلتُ نفسًا، فبِمَ يقتلونني؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (4533)] • قال أبو داود: عثمان وأبو بكر -رضي اللَّه عنهما- تركا الخمر في الجاهلية. وأخرجه الترمذي (2158) وابن ماجة (2533) والنسائي (4019).

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4336

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4337

4337 - وعن محمد بن جعفر -وهو ابن الزبير- أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السُّلَمي، وهذا حديث وهب -وهو ابن بيان- وهو أتم، يحدِّث عروة بن الزبير عن أبيه -قال موسى، وجَدِّه، وكانا شهدا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُنينًا- ثم رجعنا إلى حديث وهب: "أنَّ مُحْلِّمَ بن جَثَّامَةَ الليثيَّ قتل رجلًا من أشْجَعَ في الإسلام، وذلك أول غِيَرٍ قَضَى به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتكلَّم عيينةُ في قَتْلِ الأشجَعِيِّ، لأنه من غَطفان، وتكلم الأقْرَعُ بن حابس دون محلم، لأنه من خِنْدِفَ، فارتفعت الأصواتُ، وكثُرَت الخصومة واللغط، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا عُيَيْنَةُ، ألا تقبلُ الغِيَرَ؟ فقال عيينة: لا، باللَّه، حتى أُدخِلَ على نسائه من الحَرَب والحَزَن ما أُدْخل على نسائي، قال: ثم ارتفعتِ الأصواتُ، وكثرت الخصومة واللغطُ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا عُيَيْنَةُ، ألا تقبل الغِيَر؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضًا، إلى أن قام رجل من بني لَيْث، يقال له: مُكَيْتِلٌ، عليه شِكَّةٌ، وفي يده دَرِقَةٌ، فقال: يا رسول اللَّه، إني لم أجدْ لما فَعَل هذا في غرَّة الإسلام مَثَلًا إلا غَنَمًا وردت: فرُمِيَ أوّلهُا فنَفَر آخرُها، اسْنُنِ اليوم وغَيِّرْ غَدًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَذَا، وَخَمسُونَ إذا رَجَعنَا إلى المدينة -وذلك في بعض أسفاره، ومُحلِّم رجل طويل آدم، وهو في طَرَف الناس فلم يزالوا، حتى تَخَلّص، فجلس بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعيناه تَدْمَعَانِ، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد فعلتُ الذي بلغك، وإني أتوب إلى اللَّه تبارك وتعالى، فَاسْتَغْفِرِ اللَّه عز وجل لي يا رسولَ اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقَتَلْتَه بِسِلَاحِكَ فِي غُرَّةِ الإسلام؟ اللَّهُمَّ لا تَغْفِر لِمُحَلَّم -بصوت عال- زاد أبو سلمة -وهو موسى بن إسماعيل- فقام، وإنه ليتلَقّي دموعه بطرَف رِدائِه، قال ابن إسحاق -وهو محمد- فزعم قومُه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استغفر له بعد ذلك". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2625)] وأخرجه ابن ماجة (2625) مختصرًا. وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وفيه أيضًا: عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقد وثقه الإمام مالك، واستشهد به البخاري، وتلكم فيه غير واحد. وسعد بن ضُمير ووالده ضميرة بن سعد: لهما صحبة، وشهدا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُنَينًا. وضميرة: بضم الضاد المعجمة وفتح الميمم وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. ومحلم: بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد اللام وكسرها، وبعدها ميم. وجثامة: بفتح الجيم، وتشديد الثاء المثلثة وفتحها، وبعد الألف: ميم مفتوحة، وتاء تأنيث. وأشجع -بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة، وبعدها جيم مفتوحة وعين مهملة- هو ابن رَيْث بن غطفان بن سعد بن قيس عَيلان، بطن، وقال الجوهري: قبيلة من غطفَان. وريث: بفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة. وخندف: بكسر الخاء المعجمة وسكون النون، وبعد الدال المهملة المكسورة فاء- هي زوج إلياس بن مُضَر، واسمها ليلى، انتسب إليها ولد إلياس بن مضر، وهي أمهم. وكان سبب تلقيبها بذلك: أن إلياس بن مضر خرج منتجعًا للتمر، فنفرت إبله من أرنب، فطلبها ابنه عمرو بن إلياس، فأدركها، فسمى مُدْركة، وخرج عامر بن إلياس في طلبها، فأخذها وطبخها، فسمى طابخة، وانقمع عمير بن إلياس في الخباء، فلم يخرج، فسمي: قَمِعة، وخرجت أمهم ليلى تنظر تمشي الخِنْدَفة -وهي ضرب من المشيء فيه تَبَخْتُر- فقال لها إلياس: أين تُخُنْدِفين، وقد رُدَّت الإبل؟ فسميت خندف.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4338

4338 - وعن أبي شريح الكعبي -رضي اللَّه عنه- وهو الخزاعي، واسمه خويلد بن عمرو، وقيل: غير ذلك، وقد تقدم- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا إنَّكم مَعْشَرَ خُزَاعَة قَتَلْتُمْ هذَا الْقَتيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وإنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتلَ لَهُ -بَعدَ مَقَالَتي هذِهِ- قَتيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرتَيْنِ: أَن يَأخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلوا". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (1439)] • وأخرجه الترمذي (1406)، وقال: حسن صحيح. 4505/

أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4338

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4339

4339 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "لما فُتحت مكةُ قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيل فَهُوَ بِخَيْر النّظَرَيْن: إمَّا أنْ يُؤدَى، أو يُقَاد، فقام رجل من أَهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول اللَّه، اكتُبْ لي، قال العباس -وهو أبو الوليد- اكتبوا لي: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اكْتُبُوا لأبي شاه". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2624): ق] • قال أبو داود: اكتبوا لي: يعني خطبةَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه البخاري (2434) ومسلم (1355) والترمذي (1405، 2667) والنسائي (4786) وابن ماجة (2624) مختصرًا ومطولًا. 4506/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4339

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4340

4340 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنًا متعمدًا دُفِعَ إلى أولياء المقتول: فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (2659)] • وأخرجه الترمذي (1387، 1413) وابن ماجة (2626، 2659).

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4340

Previous
12
Next

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4337

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book