4334 - وعن وائل بن حُجر -رضي اللَّه عنه- قال: "كُنْتُ عندَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جِيءَ برجلٍ قاتلٍ في عُنُقِه النِّسْعَة، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال: أتَعْفُو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أَفَتَقْتُلُ؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما وَلَّي قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوْتَ عنه يَبُوءُ بإثمه وإثم بهاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فانا رأيته يَجُرُّ النَّسْعة". [حكم الألباني: صحيح: م (5/ 109)] • وأخرجه النسائي (4724). 4501/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4334
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
