Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4197

4197 - وعن أبي بَرْزة -واسمه: نَضْلة بن عبيد وقال غير ذلك -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت عند أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، فتَغَيَّظَ على رجلٍ، فاشتَدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أضربْ عُنُقَه؟ قال: فأاذهبتْ كلمتي غَضَبَه، فقام فدخل فأرسل إليَّ، وقال: ما الذي قلتَ آنفًا؟ قلت: ائْذَنْ لي أضربْ عنقه، قال: أكنتَ فاعلًا، لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا، واللَّه ما كانت لِبَشَرٍ بعد محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4071). قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أرى أنه لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلى بإحدى الثلاث التي قالها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقتل. وقال غيره: فيه دليل على أن التعزير ليس بواجب، وللإمام أن يعزر فيما يستحق به التأديب، وله أن يعفو ولا يفعل ذلك. ويحتمل أن يقال: إن تغيّظه واشتداده عليه تعزير مثله. وفيه حجة على ذلك.

أَبِي بَرْزَةَ:

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4197

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4198

4198 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن قومًا من عُكْلٍ -أو قال: من عُرَينة- قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاجْتَوَوا المدينَه، فأمَر لهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِلِقَاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَبرُهم من أولى النهار، فأرسل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في آثارهم، فما ارتفعَ النهارُ حتى جِيء بهم، فأمر بهم: فقطعتْ أيديهم وأرجلُهم، وسَمَر أعينَهم، وأُلقوا في الحَرَّة يَسْتَسْقون فلا يُسقَون". قال أبو قِلابة: فهؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيهانهم، وحاربوا اللَّه ورسوله. [حكم الألباني: صحيح: ق] • تخريجه: انظر ما بعده. "سمر أعينهم" بالميم المخففة، وقيدها بعضهم بالتشديد، والأول أوْجَه، يعني: كحلهم بمسامير محماة. و"سمل" باللام والراء، قيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام، وقيل: باللام فَقْؤها بشوك أو غيره، وقيل: بحديدة محماة تُدنَى من العين، حتى يذهب نظرها، وعلى هذا تتفق مع رواية من قال: بالراء، وقد تكون هذه الحديدة مسمارًا، وكذلك أيضًا قد يكون فقؤها بالمسمار، وسملها به، كما يُفعل ذلك بالشوك. وقوله: "وما حسمهم" الحسْم: كيُّ العِرْق بالنار لينقطع الدم، قيل: لم يحسمهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن قتلهم واجبًا بالردة، فلا يحسم من تُطلَب نفسُه، فإن حسمَ نفسه لم يُمنع، وأما من وجب عليه قطع يد فالعلماء مجمعون على أنه لا بد من حسمها؛ لأنه أقرب إلى البُرْءِ وأبعد من التلف. والقائف أيضًا الذي يعرف الأشباه، فيعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. و"يكدم الأرض" يتناولها بفيه، وَيعَضُّ عليها بأسنانه، والكَدْم: العض بأدنى الفم، يقال: كَدَمه يكْدِمه ويكدُمه. وروى في الحديث: "فبعثهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إبل الصدقة". وفي رواية: "ما أجد لكم إلا أن تحلقوا بإبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتوها". والروايتان صحيحتان، ووجه الجمع: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له إبل من نصيبه من الغنم، وكان يشرب لبنها، وكانت ترعى مع إبل الصدقة، فأخبر مرة عن إبله، ومرة عن إبل الصدقة. وتركُ سقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم الماء عقوبةٌ لمَّا جازَوْا سَقيَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللبنَ بالردة والحِرابة، أراد أن يعاقبهم على كفر هذا السقي بالإعطاش. وروى عن سعيد بن المسيَّب -وذكر هذا الحديث- فزعم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَطَّش اللَّه من عَطَّش آل محمد الليلة"، فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته -صلى اللَّه عليه وسلم-. و"عكل" -بضم العين المهملة وسكون الكاف وبعدها لام- قبيلة نسبت إلى عُكْل، وهي امرأة حَضَنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مَناة بن أُدّ بن طابِخَة، فغلبت عليهم، فنسبوا إليها. و"عرينة" بطن من بَجيلة، وهي بضم العين وفتح الراء المهملتين، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها نون مفتوحة وتاء تأنيث. و"اجتووا المدينة" أصابهم الجوَى، وهو داء الجوف إذا تطاول. وقيل: "اجتووها" استوبلوها واستوخموها، وجاء ذلك مفسرًا، ومعناه: كرهوها للمرض الذي أصابهم بها. ومنهم من فرق بين "اجتووا" و"استوبلوا" فجعل "اجتووا" كرهوا الموضع، وإن وافق و"استوبلوا" إذا لم يوافقهم. و"اللقاح" ذوات الألبان من الإبل، واحدها لِقْحة -بكسر اللام وفتحها، وقيل: إنما يقال: لقحة: بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بعد ولادتها، ثم هي بعد ذلك لبون. وقد روى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: "إنما سمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعين العرنين" لأنهم سملوا أعين الرعاء، رعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4198

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4199

4199 - وفي رواية: "فأَمَرَ بمسامير فأُحْمِيَتْ، فكحَلَهُمْ، وقطَع أيديهم وأرجلهم، وما حسَمَهم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3018، 6802) ومسلم (1671)، والترمذي (72، 1845) وابن ماجة (2578) والنسائي (306)، (4024 - 4035). 4366/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4199

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4200

4200 - وفي رواية: "فبعث رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في طلبهم قَافَةً قال: فأُتِيَ بهم، قال: فاَنزل اللَّه تبارك وتعالى في ذلك: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33] الآية". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6802) ومسلم (1671) والنسائي (4025). 4367/

فاَنزل اللَّه تبارك وتعالى في ذلك: الآية". وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ← فأُتِيَ بهم،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4200

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4201

4201 - وعن ثابتٍ وقتادة وحُميد، عن أنس بن مالك -ذكر هذا الحديث- فقال أنس: "لقد رأَيْتُ أحدَهم يَكْدِمُ الأرضَ بِفِيهِ عَطَشًا، حتى ماتوا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (9/ 1671) من حديث حُميد الطويل وعبد العزيز بن صُهيب عن أنس. وأخرجه البخاري (5685) تعليقًا من حديث قتادة عن أنس. وأخرجه الترمذي (72) والنسائي (4034) عن ثلاثتهم. وأخرجه النسائي (4034) من حديث قتادة وثابت. وأخرجه ابن ماجه (2578) من حديث حميد عن أنس.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4201

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4202

4202 - وعن قتادة، عن أنس بن مالك بهذا الحديث، نحوه زاد فيه: "ثم نهى عن المُثْلَة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4032). 4369/

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4202

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4203

4203 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن ناسًا أغاروا على إبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستاقوها، وارْتَدُّوا عن الإِسلام، وقتلوا راعي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤمنًا، فبعثَ في آثارِهم، فأُخذوا، فقطعَ أيديهم وأرجلَهم، وسَمَلَ أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجَّاجَ حين سأله". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (4041). 4370/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4203

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4204

4204 - وعن أبي الزِّناد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قطعَ الذين سرقوا لِقَاحَهُ، وسَمَلَ أَعينَهم بالنار، عاتَبَهُ اللَّه تعالى في ذلك، فأَنزلَ اللَّه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا} [المائدة: 33] الآية". [حكم الألباني: ضعيف] • وهذا مرسل. وأخرجه النسائي (4042) مرسلًا. 4371/

أَبِي الزِّنَادِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4204

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4205

4205 - وعن محمد بن سيرين، قال: "كان هذا قبل أن تنزل الحدود -يعني حديثَ أنس". [حكم الألباني: ضعيف موقوف] • وأخرجه البخاري (5682). 4372/

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4205

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4206

4206 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا} [المائدة: 33] إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)} [البقرة: 173] نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقْدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (4046). وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4206

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4207

4207 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أَنَّ قُرَيْشًا أَهمَّهَمْ شأنُ المخزوميةِ التي سَرقتْ فقالوا: مَنْ يُكَلِّم فيها؟ تعني رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: ومَنْ يَجْتَرِئ إلا أسامةُ بن زيد حِبُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فكلَّمه أسامة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا أُسَامَة، أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ منْ حدود اللَّه؟ ثم قام، فاخْتَطبَ، فقال: إنَما هَلَك الذينَ منْ قَبْلِكُمْ: أَنَّهُمْ كَانوا إذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الحدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6788) ومسلم (1688) والترمذي (1430) والنسائي (4897 - 4903) وابن ماجة (2547). 4374/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4207

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4208

4208 - وعنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت امرأة مخزومية تَسْتَعير المتاعَ وتَجْحَده، فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث الليثِ، يعني: الحديث الذي قبله- قال: فقطعَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدها". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (2405): م] • وأخرجه مسلم (10/ 1688). قال أبو داود: روى ابنُ وهبٍ هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: "إن امرأةً سرقت في عَهْدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوةِ الفَتْح". • وأخرجه البخاري (2648) ومسلم (9/ 1688) والنسائي (4902). وحديث ابن وهب -هذا- الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وقال أيضًا: ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده، فقال: "استعارت امرأة". • وأخرجه النسائي (4898). وهذا الذي علقه أيضًا: قد ذكره البخاري تعليقًا، ولم يذكر لفظه. وقال أبو داود أيضًا: وروى مسعود بن الأسود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا الخبر، قال: "سَرَقَتْ قطيفةً من بيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وهذا الذي علقه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه (5248) في سننه، وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وقال أبو داود أيضًا: ورواه أبو الزبير عن جابر: "أن امرأة سرقت، فعاذَتْ بزينبَ بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". هكذا ذكر عن زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر: "فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكر مرة إحداهما، وذكر مرة الأخرى، واللَّه عز وجل أعلم. ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى ظاهره، وقال: من استعار ما يجب فيه القطع، ثم جَحَده فعليه القطع، وخالفهم أهل المدينة والشافعي وأهل الكوفة وجمهور العلماء وقالوا: لا قطع في المستعير، واحتجوا بحديث الليث بن سعد المذكور أولَ هذا الباب، وفيه: "التي سرقت". وتابع الليث على روايته يونس بن يزيد وأيوب بن موسى، فروياه عن الزهري كرواية الليث. وقد قيل: إن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة. وقد ذكر أن بعضهم وافقه، لكنه لا يقاوم من ذكرناه. وقد قيل: إن ذكر العارية هاهنا إنما هو على قصد التعريف بالمرأة، لا على أن القطع كان بسبب ذلك، بدليل الأحاديث التي صرح فيها بسرقتها. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته، ولا يجوز الشفاعة فيه لهذا الحديث. وأجاز أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. وكره ذلك طائفة. وفرق مالك، فقال: لا بأس أن يشفع ما لم يبلغ الإمام، فأما من عُرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. وقال بعضهم: إن الشفاعة فيما ليس فيه حد، وليس فيه حق لآدمي، فإنما هو التعزير، فجائز عن العلماء، بلغ الإمام أم لا.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4208

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book