4197 - وعن أبي بَرْزة -واسمه: نَضْلة بن عبيد وقال غير ذلك -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت عند أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، فتَغَيَّظَ على رجلٍ، فاشتَدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أضربْ عُنُقَه؟ قال: فأاذهبتْ كلمتي غَضَبَه، فقام فدخل فأرسل إليَّ، وقال: ما الذي قلتَ آنفًا؟ قلت: ائْذَنْ لي أضربْ عنقه، قال: أكنتَ فاعلًا، لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا، واللَّه ما كانت لِبَشَرٍ بعد محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4071). قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أرى أنه لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلى بإحدى الثلاث التي قالها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقتل. وقال غيره: فيه دليل على أن التعزير ليس بواجب، وللإمام أن يعزر فيما يستحق به التأديب، وله أن يعفو ولا يفعل ذلك. ويحتمل أن يقال: إن تغيّظه واشتداده عليه تعزير مثله. وفيه حجة على ذلك.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4197
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
