Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق chevron_right14 - أول كتاب الحدود chevron_rightHadith #4208 chevron_right


4208 - وعنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت امرأة مخزومية تَسْتَعير المتاعَ وتَجْحَده، فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث الليثِ، يعني: الحديث الذي قبله- قال: فقطعَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدها". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (2405): م] • وأخرجه مسلم (10/ 1688). قال أبو داود: روى ابنُ وهبٍ هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: "إن امرأةً سرقت في عَهْدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوةِ الفَتْح". • وأخرجه البخاري (2648) ومسلم (9/ 1688) والنسائي (4902). وحديث ابن وهب -هذا- الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وقال أيضًا: ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده، فقال: "استعارت امرأة". • وأخرجه النسائي (4898). وهذا الذي علقه أيضًا: قد ذكره البخاري تعليقًا، ولم يذكر لفظه. وقال أبو داود أيضًا: وروى مسعود بن الأسود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا الخبر، قال: "سَرَقَتْ قطيفةً من بيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وهذا الذي علقه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه (5248) في سننه، وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وقال أبو داود أيضًا: ورواه أبو الزبير عن جابر: "أن امرأة سرقت، فعاذَتْ بزينبَ بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". هكذا ذكر عن زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر: "فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكر مرة إحداهما، وذكر مرة الأخرى، واللَّه عز وجل أعلم. ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى ظاهره، وقال: من استعار ما يجب فيه القطع، ثم جَحَده فعليه القطع، وخالفهم أهل المدينة والشافعي وأهل الكوفة وجمهور العلماء وقالوا: لا قطع في المستعير، واحتجوا بحديث الليث بن سعد المذكور أولَ هذا الباب، وفيه: "التي سرقت". وتابع الليث على روايته يونس بن يزيد وأيوب بن موسى، فروياه عن الزهري كرواية الليث. وقد قيل: إن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة. وقد ذكر أن بعضهم وافقه، لكنه لا يقاوم من ذكرناه. وقد قيل: إن ذكر العارية هاهنا إنما هو على قصد التعريف بالمرأة، لا على أن القطع كان بسبب ذلك، بدليل الأحاديث التي صرح فيها بسرقتها. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته، ولا يجوز الشفاعة فيه لهذا الحديث. وأجاز أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. وكره ذلك طائفة. وفرق مالك، فقال: لا بأس أن يشفع ما لم يبلغ الإمام، فأما من عُرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. وقال بعضهم: إن الشفاعة فيما ليس فيه حد، وليس فيه حق لآدمي، فإنما هو التعزير، فجائز عن العلماء، بلغ الإمام أم لا.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4208

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books