Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1630

1630 - عن سويد بن غَفَلة قال: "غزوت مع زَيْد بن صُوحان، وسلمان بن رَبيعة، فوجدت سَوْطًا، فقالا لي: اطْرَحْه، فقلت: لا، ولكن إنْ وَجَدْتُ صاحبه، وإلا استمتعتُ به، فحججتُ، فمررت على المدينة، فسألتُ أُبَيَّ بنَ كعْب، فقال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائة دينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: عَرِّفها حَوْلًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته. فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يَعْرِفُها، فقال: احْفَظ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، وقال: ولا أدري، أثلاثًا قال: عَرِّفْها، أو مرةً واحدة". [حكم الألباني: صحيح: ق] 1702/

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1630

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1631

1631 - وفي رواية قال: "عرفها حولًا، وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين". [حكم الألباني: صحيح: ق] 1703/

له ذلك ← فلا أدري، ← ثلاث مرار، ← "عرفها حولًا، ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1631

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1632

1632 - وفي رواية: قال في التعريف: "قال عامين، أو ثلاثة، وقال: اعرِفْ عددها ووكاءها -زاد- فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عددَها ووكاءَها فادفعها إليه". [حكم الألباني: صحيح: والمعتمد التعريف سنة واحدة كما في حديث زيد بن خالد الآتي] • وأخرجه البخاري (2437) ومسلم (10/ 1723) والترمذي (1372) وابن ماجة (2506) والنسائي (×) مختصرًا ومطولًا بنحوه، وليس في حديث البخاري ومسلم "فعرف عددها ووعاءها ووكاءها"، وفي حديث الترمذي: "فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدَّتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه"، وفي حديث النسائي: "فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه". 1704/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1632

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1633

1633 - وعن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة؟ فقال: عَرّفْهَا سَنَةً، ثم اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها، ثم استَنْفِق بها، فإن جاء رَبُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رسول اللَّه، فضَالَّةُ الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسول اللَّه، فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى احْمَرَّت وَجْنَتَاه، أو احمرَّ وجهه، وقال: "ما لكَ ولها؟ ! معها حِذاؤها وسِقاؤها، حتى يأتيها رَبُّها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2428) ومسلم (2/ 1722) وابن ماجة (2504) والترمذي (1373).

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ← يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1633

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1634

1634 - وفي رواية: "ترد الماء وتأكل الشجر"، وقال في اللقطة: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه البخاري (2372) ومسلم (1/ 1722) والنسائي (5812 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2507) بنحوه. 1706/

ابن ماجة بنحوه. ← مسلم والنسائي الكبرى- الرسالة) ← في اللقطة: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها". وأخرجه البخاري

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1634

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1635

1635 - وعن بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن اللُّقَطة؟ فقال: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرف عِفَاصَهَا ووكاءها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باكيها، فأدِّها إليه". [حكم الألباني: صحيح: م, وفي إسناده زيادة: عن أبي النضر عن بسر وهو الصواب] وفي رواية لحماد بن سلمة، زاد فيها: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه. • قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه"، ليست بمحفوظة. وحديث عُقْبة بن سُويد عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا، قال: "عَرِّفها سنةً"، وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عرفها سنة". هذا آخر كلامه. وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم (7/ 1722) في صحيحه، وابن ماجة (2507) من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي (1373) والنسائي (5813 - الكبرى- العلمية) من حديث سفيان الثوري، وزيد بن أبي أُنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بالزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه، واللَّه عز وجل أعلم.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ← بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1635

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1636

1636 - وعن عِياض بن حِمار قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ وَجَدَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذا عَدْلٍ، أو ذَوَي عَدْلٍ، ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن وجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ اللَّه يؤتيه من يشاء". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (5808 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (2505). وحمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة. 1710/

عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1636

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1637

1637 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه يشل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: من أصاب بفِيه من ذي حَاجَةٍ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة، ومَنْ سَرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع، وذكر في ضالَة الغَنم الإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في طريق المِيتاء أو القَرْية الجامعة، فعرِّفها سَنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخمس". [حكم الألباني: حسن] 1712/

جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1637

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1638

1638 - وفي رواية: قال في ضالة الغنم: "لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قَطُّ". [حكم الألباني: حسن] وفي رواية: قال: "فخذها". 1713/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1638

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1639

1639 - وفي رواية: قال في ضالة الشاء: "فاجمعها، حتى يأتيها باغيها". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (1288) والنسائي (4957 - 4959) وابن ماجة (2596)، مختصرًا ومطولًا، ومنهم من قال: عن عبد اللَّه بن عمرو، ومنهم من قال: عن جده، ولم يُسَمِّه. وقال الترمذي: حديث حسن.

الترمذي: حديث حسن. ← جده، ولم يُسَمِّه. ← عبد اللَّه بن عمرو، ومنهم من ← النسائي وابن ماجة مختصرًا ومطولًا، ومنهم من ← في ضالة الشاء: "فاجمعها، حتى يأتيها باغيها". وأخرجه الترمذي ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1639

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1640

1640 - وعن رجل عن أبي سعيد -وهو الخدري-: "أن على بن أبي طالب وجد دينارًا، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: هو رزق اللَّه، فأكل منه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأكل عليٌّ وفاطمة، فلما كان بعدَ ذلك أتته امرأة تَنْشُد الدينار، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا علي، أدِّ الدينار". [حكم الألباني: حسن] • في إسناده رجل مجهول. 1715/

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← رَجُلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1640

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1641

1641 - وعن بلال بن يحيى العَبْسي عن علي: "أنه التقط دينارًا، فاشترى به دقيقًا، فعرَفه صاحبُ الدقيق، فردَّ عليه الدينار، فأخذه عليُّ وقطع منه قيراطين، فاشترى به لحمًا". [حكم الألباني: صحيح] • بلال بن يحيى العبسي: روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسل، وعن عمر بن الخطاب. وهو مشهور بالرواية عن حذيفة، وقيل فيه: عنه: بلغني عن حذيفة، وفي سماعه من عليٍّ نظر. 1716/

عَلِيٍّ، ← بِلَالِ بْنِ يَحْيَی الْعَبْسِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 5 - كتاب اللقطة [2: 61] · Hadith 1641

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book