1632 - وفي رواية: قال في التعريف: "قال عامين، أو ثلاثة، وقال: اعرِفْ عددها ووكاءها -زاد- فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عددَها ووكاءَها فادفعها إليه". [حكم الألباني: صحيح: والمعتمد التعريف سنة واحدة كما في حديث زيد بن خالد الآتي] • وأخرجه البخاري (2437) ومسلم (10/ 1723) والترمذي (1372) وابن ماجة (2506) والنسائي (×) مختصرًا ومطولًا بنحوه، وليس في حديث البخاري ومسلم "فعرف عددها ووعاءها ووكاءها"، وفي حديث الترمذي: "فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدَّتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه"، وفي حديث النسائي: "فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه". 1704/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1632
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
