1635 - وعن بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن اللُّقَطة؟ فقال: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرف عِفَاصَهَا ووكاءها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باكيها، فأدِّها إليه". [حكم الألباني: صحيح: م, وفي إسناده زيادة: عن أبي النضر عن بسر وهو الصواب] وفي رواية لحماد بن سلمة، زاد فيها: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه. • قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه"، ليست بمحفوظة. وحديث عُقْبة بن سُويد عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا، قال: "عَرِّفها سنةً"، وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عرفها سنة". هذا آخر كلامه. وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم (7/ 1722) في صحيحه، وابن ماجة (2507) من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي (1373) والنسائي (5813 - الكبرى- العلمية) من حديث سفيان الثوري، وزيد بن أبي أُنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بالزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه، واللَّه عز وجل أعلم.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1635
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
