صحیح مسلم · كِتَاب النِّكَاحِ ‹ باب · حديث 3446
حَدَّثَنَا يَحْيَی بْنُ يَحْيَی قَالَ قَرَأْتُ عَلَی مَالِکٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَی أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِکَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْکِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْکَحُ وَلَا يَخْطُبُ
A hadith like this has been transmitted on the authority of Amr b. Dinar
نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، ← نَافِعٍ ← على مالك، ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی
Sahih Muslim · The book of marriage › Chapter · Hadith 3446
