مصنف عبدالرزاق #10906
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، [ص:297]
الشَّعْبِيِّ ← إِسْمَاعِيلَ ← الثَّوْرِيُّ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مصنف عبدالرزاق · كِتَابُ النِّكَاحِ · Hadith 10906
