مصنف عبدالرزاق #10638
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ»
عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مصنف عبدالرزاق · كِتَابُ النِّكَاحِ · Hadith 10638
