مصنف عبدالرزاق #19316
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ , وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: «إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ , وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا» , قَالَ: «وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ» [ص:345]
عَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مصنف عبدالرزاق · كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ · Hadith 19316
