Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
تهذيب الآثار

Tahdhib Aasaar

4,108 Hadith403 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

تهذيب الآثار #545

85 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَقْوَامًا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّوَابِّ، فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، قَالَ: فَيَقُولُ: «خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا»

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← يَحْيَى ← عَبْدُ اللَّهِ

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 545

تهذيب الآثار #546

86 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ " فِي الْمَرِيضِ إِذَا طِيفَ بِهِ فَوَجَدَ إِفَاقَةً: نَزَلَ فَطَافَ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافٍ، وَاعْتَدَّ بِمَا طِيفَ بِهِ "

الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ← أَبِي ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ← أحمد بن موسى

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 546

تهذيب الآثار #547

87 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ رَاكِبًا مِنْ عُذْرٍ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ طَافَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، أَعَادَ إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا يُجْزِئُ مَنْ قَدِرَ عَلَى أَدَائِهَا قَائِمًا، أَدَاؤُهَا قَاعِدًا، وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ يُعْذَرُ بِهِ فِي الْقُعُودِ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وَكَذَلِكَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عِنْدَهُمْ، إِذْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ [ص:73]، وَقَدْ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ، إِذْ أَوْجَبُوا عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ إِعَادَةَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ مُقِيمًا، أَنْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ الْعَوْدَ إِلَيْهَا، وَإِنْ خَرَجَ فَبَعُدَ مِنْهَا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ، لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ بُعْدُهُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَ أَدَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيهِ. فَإِنْ كَانُوا مَثَّلُوا ذَلِكَ بِالتَّارِكِ رَمْيَ الْجَمَرَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ، فِي أَنَّ الْفِدْيَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَفُوتُ وَقْتُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، فَتَقُومُ الْفِدْيَةُ مَقَامَهَا، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبْعَدُوا التَّمْثِيلَ، وَأَغْفَلُوا مَوْضِعَ التَّشْبِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ لِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ وَقْتًا مَحْدُودًا أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ فِيهِ تُرْمَى الْجَمَرَاتُ، فَإِذَا انْقَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ، لَمْ يَكُنْ رَمْيُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِنْ رُمِيَتْ. وَالطَّوَافُ الْوَاجِبُ بِالْبَيْتِ غَيْرُ مَحْدُودٍ آخِرُهُ بِحَدٍّ لَا يُتَجَاوَزُ، وَمَتَى طَافَ بِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِهِ فِي حَجِّهِ أَجْزَأَهُ، فَالَّذِي يَشْخَصُ إِلَى الْكُوفَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِهِ، أَوْ قَبْلَ الْعَوْدِ لِلطَّوَافِ مَنْ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِلطَّوَافِ بِهِ، لَهُ السَّبِيلُ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ، وَيُجْزِيهِ طَوَافَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ قَدْ تَأَخَّرَ عَنْ أَيَّامِ الْحَجِّ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ سَبِيلُهُ سَبِيلَ تَارِكِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ أَيَّامَ مِنًى حَتَّى انْقَضَتْ وَأَمَا الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاءِ طَوَافِهِ، مُقِيمًا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ مُنْصَرِفًا عَنْهُمَا إِلَى حَيْثُ انْصَرَفَ إِلَيْهِ مِنَ الْبِلَادِ، فَإِنَّهُ أَمَّ رُكُوبَ الْقِيَاسِ، فَخَالَفَ بِقِيَاسِهِ الْأَصْلَ الَّذِي عَلَيْهِ تُقَاسُ الْفُرُوعُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ أَهْلِهِ: إِلْحَاقُ الْفُرُوعِ الْحَادِثَةِ، بِالْأُصُولِ الْمُحْكَمَةِ، فَأَمَّا إِبْطَالُ الْأُصُولِ بِالْفُرُوعِ، فَذَلِكَ هُوَ الْجَهْلُ الْأَكْبَرُ [ص:74] وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ الْعَوْدَ لِمَنْ طَافَ رَاكِبًا بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِ مِنَ الْكُوفَةِ أَوِ الْبَصْرَةِ، غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ أَصْلٌ مُجَمَعٌ عَلَيْهِ، وَفِي إِيجَابِ مِنْ أَوْجَبِ عَلَيْهِ الْعُودَ لِقَضَاءِ ذَلِكَ، خُرُوجٌ مِنْهُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِهِمْ، وَتَرْكٌ مِنْهُ أَصْلَهُ، لِأَنَّ مِنْ قَوْلِهِ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمَ فِيهِمَا أَهْلُ الْعِلْمِ، أَنَّ حَجَّتَهَا قَدْ لَزِمَتْ مَنِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ: مَنِ الْقَائِلُ قَوْلَكَ فِي ذَلِكَ، فَاسْتَجَزْتَ فِيهِ خِلَافَ مَنْ خَالَفْتَ فِيهِ؟ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُصَدِّقُ ادِّعَاءَهُ، عَلَى أَحَدٍ مِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُدْوَةِ

أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: ← أبو حنيفة

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 547

تهذيب الآثار #548

88 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «طَافَتْ عَلَى بَعِيرٍ خَلْفَ الرِّجَالِ» أَوْ قَالَ: خَلْفَ النَّاسِ

عَطَاءٌ ← حَجَّاجٌ: ← هُشَيْمٌ، ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 548

تهذيب الآثار #549

89 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَطُوفُ الرَّاكِبُ إِنْ شَاءَ

يَطُوفُ الرَّاكِبُ ← عَطَاءٌ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← يَحْيَی بْنُ مُحَمَّدٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ،

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 549

تهذيب الآثار #550

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ لَقِيَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ [ص:75] يُطَافُ بِهِ عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟» ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا؟ قَالَ: سَعِيدٌ: «وَلَكِنَّهُ طَافَ مِنْ شَكْوَى كَانَ بِهِ»

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← يَحْيَى ← عَبْدُ اللَّهِ

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 550

تهذيب الآثار #551

91 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: «ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: تَظَاهُرُ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا، قَالُوا: وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْهُ خَبَرٌ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا طُفْتُ لِأَنِّي عَلِيلٌ، أَوْ لِعَجْزِي عَنِ الطَّوَافِ عَلَى قَدَمَيَّ مَاشِيًا، قَالُوا: وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالطَّوَافُ رَاكِبًا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ جَائِزٌ مِنْ عُذْرٍ وَغَيْرِ عُذْرٍ قَالُوا: فَإِنْ قَالَ: لَنَا قَائِلٌ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا طَافَ رَاكِبًا لِوَجَعٍ كَانَ بِهِ، أَوْ لِمَرَضٍ كَانَ مَرِضَهُ. قِيلَ: لَمْ يُجْمَعْ عَلَى أَنَّ رُكُوبَهُ كَانَ مِنْ أَجْلِ الْوَجَعِ. وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيُشْرِفَ عَلَى النَّاسِ فَيَرَوْهُ وَيَسْأَلُوهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيَسْمَعُ النَّاسُ كَلَامَهُ وَلَا يُدْفَعُوا عَنْهُ قَالُوا: فَإِذْ كَانَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ رَكِبَ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ مُخْتَلَفًا فِيهِ، وَكَانَ رُكُوبُهُ فِيهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مِنْهُ سَبَبَ ذَلِكَ، كَانَ لَنَا الْعَمَلُ بِمَا صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ عَمِلَ بِهِ بْنِقلِ الْجَمِيعِ، وَإلغاءِ السَّبَبِ الَّذِي ادَّعَوْا أَنَّهُ مِنْ [ص:76] أَجْلِهِ رَكِبَ فِي طَوَافِهِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةٌ بِإِبَانَتِهِ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ آخَرُونَ: يُكْرَهُ الطَّوَافُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ طَافَ رَاكِبًا مِنْ عُذْرٍ، فَإِنَّا نَسْتَحِبُّ إِنْ قَدِرَ عَلَى قَضَائِهِ أَنْ يَقْضِيَهُ

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 551

تهذيب الآثار #552

92 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا ثُمَّ يُفِيقُ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُعِيدَ ذَلِكَ الطَّوَافَ» وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ، وَلَمْ يَنْقُلُ عَنْهُ نَاقِلٌ أَنَّهُ قَالَ: إِذْ طَافَ كَذَلِكَ: إِنَّمَا طُفْتُ كَذَلِكَ لِعَجْزِي عَنِ الطَّوَافِ عَلَى قَدَمَيَّ، وَلَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا طُفْتُ رَاكِبًا لَيَسْمَعُ كَلَامِي النَّاسُ، وَلَا لِيَرَانِي النَّاسُ، وَلَا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ طَافَ كَذَلِكَ لِسَبَبٍ أَخْبَرَ بِهِ أُمَّتَهُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ سَبَبَ طَوَافِهِ رَاكِبًا بَعْضُ أَصْحَابِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ رَكِبَ. وَقَدْ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ فِي حَالِ مَرَضِهِ فِعْلُ مَا كَانَ لَهُ فِعْلُهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، وَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، لَوْ كَانَ صَحِيحًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَالِ طَوَافِهِ رَاكِبًا شَاكِيًا، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ لِلصَّحِيحِ وَلِلْمَرِيضِ [ص:77]، فَفِعْلُهُ فِي حَالِ الْمَرَضِ، كَمَا كَانَ فِعْلُهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ صَلَّى وَهُوَ مَرِيضٌ قَائِمًا، لَمْ يَكُنْ قِيَامُهُ فِي صَلَاتِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ فِيهَا عَلَى الصَّحِيحِ مَحْظُورٌ. فَكَذَلِكَ طَوَافُهُ رَاكِبًا فِي حَالِ الْمَرَضِ، لَوْ صَحَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ، كَانَ فِي حَالِ طَوَافِهِ رَاكِبًا، غَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الطَّوَافُ رَاكِبًا لِلصَّحِيحِ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ بِهِ الْمَرِيضُ، إِذْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ الطَّوَافِ رَاكِبًا لِطَائِفٍ صَحِيحِ الْجِسْمِ، أَثَرٌ وَارِدٌ مِنْ نَقْلِ الْوَاحِدِ، وَلَا نَقْلِ الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا السَّهْوُ وَالْخَطَأُ وَالْكَذِبُ، وَكَانَ السَّلَفُ فِي جَوَازِهِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ طَوَافَهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ رَاكِبًا دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَحْوَالِ، هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الطَّوَافُ كَذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ. قِيلَ: ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ إِلَى أُمَّتِهِ بِالنَّهْيِ عَنِ الطَّوَافِ رَاكِبًا فِي حَالِ الصِّحَّةِ، أَوْ إِخْبَارٌ مِنْهُ عَنْ أَنِّ مَنْ طَافَ رَاكِبًا فَغَيْرُ مُجْزِئِهِ طَوَافٌ، فَأَمَّا وَلَا نَهْيَ مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا خَبَرَ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ عَنِ الصَّحِيحِ غَيْرُ مُجْزِئٍ، فَغَيْرُ جَائِزٍ دَلِيلًا عَلَى مَا ذَكَرْتُ. وَيُقَالُ لِجَمِيعِ مَنْ أَنْكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ لِلصَّحِيحِ رَاكِبًا: مَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ ذَلِكَ لِلصَّحِيحِ، وَأَنَّهُ لِلسَّقِيمِ خَاصَّةً دُونَ الصَّحِيحِ؟ أَخْبَرٌ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْتُمْ، أَمْ إِجْمَاعٌ عَنِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ عِنْدَكُمْ، أَمْ ذَلِكَ قِيَاسٌ عَلَى أَصْلٍ مِنْكُمْ؟ فَإِنِ ادَّعَوْا بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا، كُلِّفُوا تَثْبِيتَهَ، وَلَا خَبَرَ، وَإِنِ [ص:78] ادَّعَوْا إِجْمَاعًا، كُلِّفُوا تَصْحِيحَهُ، وَلَا إِجْمَاعَ وَإِنِ ادَّعَوْا قِيَاسًا قِيلَ لَهُمْ: وَمَا الْأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ قِسْتُمْ؟ فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَنَّهَا لَا يُجْزِئُ مُطِيقًا أَدَّاهَا قَائِمًا، أَدَاؤُهَا قَاعِدًا، فَكَذَلِكَ الطَّوَافُ لَا يُجْزِئُ مُطِيقًا أَدَّاهُ مَشْيًا عَلَى قَدَمَيْهِ، أَدَاؤُهُ رَاكِبًا. قِيلَ لَهُمْ: أَبْعَدْتُمُ التَّشْبِيهَ، وَأَخْطَأْتُمُ التَّمْثِيلَ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُجْمَعٌ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ عَمَلُهَا فِي حَالِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهَا قَائِمًا، الْقِيَامُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ تُعْذَرُ بِالْقُعُودِ فِيهَا. وَالطَّوَافُ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ لِمَنْ أَطَاقَهُ، غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهِ، فَيُمَثِّلُ بِالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالْقُعُودِ فِيهَا. وَإِنَّمَا كَانَ جَائِزًا قِيَاسُ الطَّوَافِ رَاكِبًا، لِمَنْ أَطَاقَ الطَّوَافَ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ، بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا لِمَنْ أَطَاقَ الْقِيَامَ فِيهَا، لَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الطَّائِفِ الطَّوَافُ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ، كَمَا الْفَرْضُ عَلَى الْمُصَلِّي فَرِيضَةً الْقِيَامُ فِيهَا، إِذَا كَانَ لِلْقِيَامِ مُطِيقًا، فَأَمَّا وَهُمَا مُخْتَلِفَا الْحَالِ، بِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِهَيْئَةٍ، وَالْآخَرُ مُخْتَلِفٌ فِي وُجُوبِهِ بِهَيْئَةٍ، وَسُؤَالُ السَّائِلِ إِيَّاكُمُ الْبُرْهَانُ عَلَى وُجُوبِهِ بِالْهَيْئَةِ الَّتِي ادَّعَيْتُمْ وُجُوبَهُ بِهَا، فَإِجَابَتُكُمْ إِيَّاهُ: بِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمَّا كَانَ غَيْرُ مُجْزِئٍ أَدَاؤُهُ عَامِلَهُ إِلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي كُلِّفَ أَدَاءَهُ بِهِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ، وَهُوَ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ فِي وُجُوبِهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي تَدَّعُونَ وُجُوبَهُ بِهِ، مِثْلَهُ قِيَاسًا، قِيَاسٌ [ص:79] وَتَمْثِيلٌ مَنْكُوسٌ، وَسُؤَالُ السَّائِلِ عَلَيْكُمْ وَاقِفٌ، فَمَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى مَا سَأَلَكُمْ مِنْ وجُوبِ الطَّوَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ وَمَا قُلْتُمْ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا، وَالْوقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَشْعَرِ كَذَلِكَ؟ فَإِنْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، خَرَجُوا مِنْ حَدِّ الْمُنَاظَرَةِ، وَخَالَفُوا جَمِيعَ الْأُمَّةِ. وَإِنْ قَالُوا: ذَلِكَ جَائِزٌ. قِيلَ لَهُمْ: وَمَا الَّذِي أَجَازَ ذَلِكَ لِلرَّاكِبِ الصَّحِيحِ الْجِسْمِ، الْقَادِرِ عَلَى الْوقُوفِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَالرَّمْيَ رَاجِلًا، وَحظَرَ الطَّوَافَ رَاكِبًا عَلَى غَيْرِ السَّقِيمِ وَالْعَلِيلِ؟ أَخْبَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْتُمْ بِحَظَرِ مَا حَظَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَظَرْتُمُوهُ عَلَيْهِ، أَمْ إِجْمَاعٌ مِنَ الْأُمَّةِ، أَمْ قِيَاسٌ عَلَى أَصْلٍ؟ وَهَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنِ اسْتَجَازَ مِثْلَ مَا اسْتَجَزْتُمْ مِنْ حَظْرِ مَا حَظَرْتُمُوهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْجِسْمِ مِنَ الرُّكُوبِ فِي طَوَافِهِ، فَحَظَرَ الرُّكُوبَ عَلَى الصَّحِيحِ الْجِسْمِ فِي وُقُوفِهِ بِعَرَفَاتٍ وَالْمَشْعَرِ وَرَمْيِ الْجَمَرَاتِ، وَأَطْلَقَ لَهُ الرُّكُوبَ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، فَرْقٌ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَقَدْ سَاوَاكُمْ فِي حَظْرِهِ مَا حَظَرَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ؟ فَلَنْ يَقُولُوا فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا، إِلَّا أُلْزِمُوا فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ. وَإِذْ كَانَ الطَّوَافُ رَاكِبًا فِي حَالِ الْعُذْرِ وَغَيْرِ الْعُذْرِ جَائِزًا لِمَا وَصَفْنَا، فَالطَّوَافُ مَحْمُولًا عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ مِثْلَهُ فِي أَنَّهُ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَتَيْنِ غَيْرُ طَائِفٍ عَلَى قَدَمَيْهِ. وَإِذَا كَانَ لَهُ الطَّوَافُ عَلَى حِمَارٍ أَوْ فَرَسٍ، لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَذَلِكَ مِثْلُهُ الطَّوَافُ مَحْمُولًا عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ، فِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إِذَا طَافَ كَذَلِكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ [ص:80]. وَفِي هَذَا الْخَبَرِ، أَعْنِي خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ، الْبَيَانُ أَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ فِي الطَّوَافِ بِهِ: اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِيَدِهِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ الطَّائِفُ فِي طَوَافِهِ، وَقَوْلُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» عِنْدَ اسْتِلَامِهِ أَوْ تَقْبِيلِهِ إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ؛ لِعَجْزِهِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ، فَاسْتِلَامُهُ بِعَصًا إِنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَقِيلَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ التَّكْبِيرِ، وَتَقْبِيلِ مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَسْتَلِمُهُ بِهِ مِنْ عَصًا أَوْ عُودٍ وَقَضِيبٍ، فَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، أَوْ مَا مَعَهُ مِمَّا يُشِيرُ بِهِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ مَا ذَكَرْتَ، ثُمَّ تَقْبِيلُ يَدِهِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهِ بِهَا، أَوْ تَقْبِيلُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِهِ. لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ وَهُوَ رَاكِبٌ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِمَا مَعَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَبَّلَ الَّذِي أَشَارَ بِهِ إِلَيْهِ. وَكَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ إِلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ، إِلَّا بِنُزُولِهِ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِمِحْجَنِهِ , وَكَبَّرَ , وَقَبَّلَ مِحْجَنَهُ , فَقَامَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ مَقَامَ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتقْبِيلِهِ إِيَّاهُ. فَكَانَ بَيِّنًا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ: أَنَّ سُنَّةَ كُلِّ طَائِفٍ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ إِلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ إِلَّا بِكُلْفَةٍ مَؤُونَةٍ وَمَشَقَّةٍ عَلَيْهِ، إِمَّا لِحَاجَتِهٍ إِلَى الْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِ، وَاحْتِمَالِ مَشَقَّةٍ مِنْ أَجْلِ الْوُصُولِ إِلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، أَوِ اسْتَلَمَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ قَضِيبٍ أَوْ عُودٍ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَبَّلَ مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ، أَوْ يَدَهُ الَّتِي أَشَارَ بِهَا إِلَيْهِ، أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ كَذَلِكَ، يَقُومُ مَقَامَ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ إِيَّاهُ [ص:81]. وَبِنَحْوِ الْقَوْلِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ السَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَفْعَلُونَ

تهذيب الآثار #553

93 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، قَالَ: «كَانَ أَحَدُنَا إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ قَرَعَهُ بِعَصًا، فَمَضَى»

اسْتِلاَمِ الحَجَرِ، ← سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ← زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ← شَرِيكٌ، ← يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ،

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 553

تهذيب الآثار #554

94 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَجَرِ؟ قَالَ: «كُنَّا إِذَا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، نَقْرَعُهُ بِالْعَصَا، ثُمَّ نُقَبِّلُهُ»

ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَجَرِ؟ ← زَيْدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 554

تهذيب الآثار #555

95 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا [ص:82] شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ أَنِ اسْتَلِمَ الْحَجَرَ؟ فَقَالَ: كُنَّا إِذَا لَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَسْتَلِمَهُ، قَرَعْنَاهُ بِعَصًا "

إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ ← ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ← زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَهْدِيِّ، ← ابْنُ الْمُثَنَّی

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 555

تهذيب الآثار #556

96 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْجُشَمِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجَرِ أَنْ أَمْسَحَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كُنَّا عِنْدَ ذَلِكَ نَقْرَعُهُ بِالْعَصَا»

حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجَرِ ← سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ← زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْجُشَمِيُّ، ← عَنْبَسَةَ ← هَارُونُ: ← ابْنُ حُمَيْدٍ،

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 556

Previous
789
Next

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

تهذيب الآثار · مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ · Hadith 552

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book