Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #998

وهي اضطراب متنه، و [بيان] ذلك هو: أن ابن مهدي رواه عن عكرمة بن عمار، فقال [في لفظه] ما تقدم، جعل المقت على التكشف والتحدث في حال قضاء الحاجة. ورواه بعضهم [أيضا]، فجعل المقت فيه على النظر فقط. ورواه بعضهم أيضا، فجعل المقت على التحدث كذلك فقط. وهذا قد كان يتكلف جمعه لو كان راويه معتمدا، وبيان هذا الذي أجملنا هو: أن أبا بكر ابن المنذر قال: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو حذيفة، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يقعدا جميعا فيتبرزا، ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. فهذه رواية أبي حذيفة، عن عكرمة، جعل التوعد فيها على التكشف والنظر، ولم يذكر التحدث. وقال أبو بشر الدولابي: حدثنا أحمد بن حرب الطائي، ثنا القاسم بن يزيد، ثنا سفيان، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 998

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #999

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتغوطين أن يتحدثا، إن الله يمقت على ذلك ". فالتوعد في هذا على التحدث فحسب، واضطرابه [دليل] لسوء حال راويه وقلة تحصيله، فكيف وهو من لا يعرف؟ ". قلت: هذا التعليل باختلاف الألفاظ إذا أمكن جمعه ليس بالشديد القدح، لوقوع مثله كثيرا مما يحكم بصحته من الأحاديث، والتعليل بالإرسال قد عرف الحكم فيه. وبعد هذا كله، فقد ذكر ابن القطان للحديث طريقا جيدا غير هذا قال: "قال أبو علي ابن السكن: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا مسكين بن [بكير]، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تغوط الرجلان، فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوفهما، فإن الله تعالى يمقت على ذلك". قال ابن السكن: " رواه عكرمه بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن يكونا صحيحين ". انتهى كلامه. وليس فيه تصحيح حديث أبي سعيد الذي فرغنا من تعليله، وإنما يعني أن القولين عن يحيى بن أبي كثير صحيحان، وصدق في ذلك، صح عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، وأنه قال: عن عياض أو هلال، عن أبي سعيد، ولم يقض على

"نهى رسول الله المتغوطين ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 999

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1000

حديث أبي سعيد بالصحة أصلا، ولو فعل ذلك كان مخطئا، فإن الأمر فيه على ما بينا. فأما حديث جابر هذا فصحيح، [ومحمد] بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، وقد صح سماعه من جابر، وقد بينا ذلك فيما تقدم. ومسكين بن [بكير] أبو عبد الرحمن [الحذاء] لا بأس به، قاله ابن معين. وهذا اللفظ هو منه توثيق، بين ذلك بنفسه، وأخبر بأنه إذا قال في رجل: "لا بأس به" هو عنده ثقة، وكذا قال فيه أيضا أبو حاتم. والحسن بن أحمد بن أبي شعيب، أبو مسلم، صدوق لا بأس به، وسائر من في الإسناد لا يسأل عنه. وعن يحيى بن أبي كثير في هذا المعنى غير هذا، [مما] قد ذكره الدارقطني في "علله"، إلا أنه لم يوصل به [إليه] الأسانيد، ولا حاجة بنا أيضا إلى شيء منه، فلذلك لم [نعرض] له ". انتهى ما أردنا نقله من كلام

فيه أيضا أبو حاتم.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1000

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1001

أبي الحسن ابن القطان. وهذا الحديث الذي ذكره ابن القطان في "علله" [عن] أبي علي بن السكن قد خرجه الحافظ الفقيه أبو بكر الإسماعيلي، ورواه في "مجموع حديث يحيى بن أبي كثير" عن أبي محمد الهيثم بن خلف الدوري، ومحمد بن محمد، والقاسم بن زكريا، قالوا: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، وفيه: "فليتوار كل منهما عن صاحبه، ولا يجلسان يتحدثان". قال: "وقال الهيثم: "إذا جلس الرجلان". فصل فيما جاء في الرخصة للنساء من "فوائد أبي علي إسماعيل بن قيراط الدمشقي": حدثنا سليمان، ثنا عبد الله بن مروان، عن عوانة مولاة سليمان بن علي، عن سليمان بن علي، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجتمع [الرجلان] على طوفهما يتحدثان، ورخص للنساء، وقال: "إن الحشوش محتضرة، فإذا دخلت إحداكن فليكن معها مؤنسا". هذه المرأة مجهولة.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1001

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1002

ذكرما استدل به على جواز الكلام على قضاء الحاجة هذا يتعلق بحديث حذيفة رضي الله عنه في السباطة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه. وهذا الدعاء ورد فيه ما يقتضي أنه إشارة، وما يقتضي أنه لفظ. فأما الإشارة: ففي رواية جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. لفظ البخاري عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير. وأما اللفظ: ففي رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائما، فتنحيت، فدعاني وقال: "لم تنحيت؟ " [فقمت عند عقبه]، فلما فرغ دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. رواه ابن الجارود عن علي بن خشرم، عن عيسى. وروى البخاري عن آدم، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1002

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1003

عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ. ذكر كراهية السلام عند البول روى الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه. قال ابن منده: "وهذا إسناد صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري، للضحاك بن عثمان". انتهى. وقد رواه الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق في "مسنده الصحيح" من حديث سفيان، عن الضحاك، وزاد: "فلم يرد عليه حتى فرغ". وروى أبو بكر البزار في "مسنده" من حديث سعيد بن سلمة، حدثنا أبو بكر - رجل من ولد عبد الله بن عمر -، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء، فسلم عليه الرجل،

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← كراهية السلام عند البول روى الضحاك بن عثمان، ← أتى النبي سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ. ← حُذَيْفَةَ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1003

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1004

فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: "إنما رددت عليك السلام أني خشيت أن [تقول]: سلمت عليه فلم يرد علي، فإذا [رأيتني] هكذا فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام". رواه عن عبد الله بن إسحاق، عن عبد الله بن رجاء، عن سعيد. قال أبو محمد عبد الحق بعد ذكره رواية البزار هذه: "وأبو بكر - فيما أعلم - هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر، أو لعله كان ذلك في موطنين". وعرض له أبو الحسن بن القطان، وقال: "هذا الذي ذكر في أبي بكر هذا ينبغي أن يتوقف [فيه]، فإن الرجل المذكور في الإسناد لم يعلم من هو أكثر من أنه من ولد عبد الله بن عمر، فمن أين أنه أبو بكر ابن [عمر بن] عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الذي روى عنه مالك؟ وقد كان مانعا له من أن يقول ذلك لو تثبت أن الذي في الإسناد يروي عن نافع، والذي توهمه أنه

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1004

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1005

معلوم الرواية عن ابن عمر، [يروي] عنه مالك، وإبراهيم بن طهمان، وإسحاق بن [شرفي] [وعبيد الله] بن عمر العمري. وإلى هذا فإن الحديث المذكور إنما يرويه [عند] البزار عن أبي بكر المذكور: سعيد بن سلمة، وهو ابن أبي الحسام أبو عمر، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قد أخرج له مسلم رحمه الله تعالى، [وإن] كان ابن معين سئل عنه فلم يعرفه، وإنما يريد حاله، وإلا فقد عرف عينه [وكنيته] ونسبه بالولاء، ورواية من روى عنه وعمن روى، والله عز وجل أعلم". قلت: أبو محمد عبد الحق قد تثبت بقوله: "أبو بكر فيما أعلم"، ولم يجزم بذلك، وقد وقع ما دل على صحة ظنه، فإن هذا الحديث قد أخرجه أبو محمد ابن الجارود في "المنتقى"، فقال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1005

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1006

رجاء، ثنا سعيد - يعني ابن سلمة -، حدثني أبو بكر - هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب -، [عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء، فسلم عليه الرجل، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام". وأخرجه البزار من حديث عبد الله بن إسحاق، عن عبد الله بن رجاء] بسنده، وفيه ثم قال: "أما إنه لم يحلمني على السلام عليك إلا أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي السلام". وذكر أبو بكر البزار من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول، فلم يرد عليه. ورواه السرقسطي في "الدلائل" بلفظ: أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فقال له: "إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك". ورواه من حديث هشام بن يزيد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل. والاحتجاج بعبد الله بن محمد بن عقيل قد تقدم الخلاف فيه، وسيأتي حديث أبي الجهيم بن الحارث في التيمم إن شاء الله تعالى.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1006

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1007

فصل في الجلوس لقضاء الحاجة، وترك القيام روى الترمذي من حديث شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وبريدة". قال: "وحديث عائشة رضي الله عنها أحسن شيء في هذا الباب وأصح". قال عبد الحق: "وإنما أراد أبو عيسى: أن هذا الحديث أحسن شيء في باب المنع من البول قائما وأصح، وإلا فحديث حذيفة مجمع على صحته، وحذيفة رضي الله عنه حدث بما رأى وشاهد". قال ابن القطان: "وقد فهم عن الترمذي من قوله: "أصح" تصحيح الخبر المذكور، وأخذ يتأوله في أحاديث المنع من البول قائما، وهو حديث إنما يرويه شريك بن عبد الله القاضي، [وقد] بينا أمره"، وذكر كلاما آخر يقتضي أن هذا الخبر لا يقال فيه: إنه صحيح. قلت: لقائل أن يقول: بل يقال ذلك، فإن شريكا لم يتفرد به، فقد رواه سفيان وإسرائيل عن المقدام. وأخرجه الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني في "صحيحه" عن الصاغاني، عن قبيصة، عن سفيان، عن

من حدثكم ← عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، ← فصل في الجلوس لقضاء الحاجة، وترك القيام روى الترمذي من حديث شريك،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1007

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1008

المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وقال أبو عوانة: "رواه وكيع، عن الثوري أحسن منه". وأخرج رواية سفيان هذه أبو بكر البيهقي أيضا من [جهة الحسين بن حفص وأبي نعيم، عن سفيان. وأخرجه من] جهة إسرائيل، عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقسم بالله تعالى: ما رأى أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما منذ نزل عليه القرآن. وإسناده إلى إسرائيل صحيح. وحديث عمر الذي أشار إليه الترمذي في الباب لفظه: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال: "يا عمر! لا تبل قائما"، فما بلت قائما بعد. رواه الترمذي تعليقا وقال: "إنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث". وحديث بريدة رواه الحافظ أبو بكر البزار في "مسنده" عن نصر بن علي، عن عبد الله بن داود، عن سعيد بن عبيد الله، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده". قال

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1008

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1009

البزار: "لا أعلمه رواه عن عبد الله بن بريدة، إلا سعيد بن عبيد الله". قال عبد الحق: "وسعيد هذا [بصري] ثقة مشهور، ذكره أبو محمد بن أبي حاتم". قلت: وفي الباب زيادة على ما ذكر أبو عيسى: حديث عن جابر رواه ابن ماجة من جهة عدي بن الفضل، عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. و"شريح" المذكور في هذا الفصل: بضم الشين المعجمة. و"أبو نضرة": بالنون، والضاد المعجمة. فصل في القيام، والرخصة فيه تقدم حديث حذيفة - وهو متفق على صحته -. وفي رواية شعبة، عن منصور، عن أبي وائل فيه قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، ويقول: "إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه". فقال حذيفة: "ليته أمسك! أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1009

chevron_left Previous
1…939495…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter