Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #758

وإن قطر الدم على الحصير". قال ابن داود: قطرا. ورواه الدارقطني من جهة ابن داود ومحمد بن سعيد العطار عن وكيع، عن الأعمش أتم منه، ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "دعي الصلاة أيام أقرائك، ثم اغتسلي وصلي وإن قطر [الدم] على الحصير". ومن جهة عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبي الصلاة أيام حيضتك، ثم اغتسلي وصومي وصلي وإن قطر الدم على الحصير"، فقالت: إني أستحاض، ولا ينقطع الدم عني، فقال: "إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، فإذا أدبر فاغتسلي وصلي". أخرجه الدارقطني عن محمد بن عمرو [بن] البختري، عن أحمد بن الفرج الجشمي، عن عبد الله بن نمير. ومن جهة سعيد بن محمد الوراق، عن الأعمش بسنده، عن النبي صلى الله عليه وسلم "تصلي المستحاضة، وإن قطر الدم على الحصير".

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ← عَائِشَةَ ← الأعمش أتم منه، ولفظه: ← وَكِيعٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ ← رواه الدارقطني من جهة ابن داود ← ابن داود: قطرا.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 758

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #759

وفي هذا أمران: أحدهما: أن حفص بن غياث وقفه على عائشة رضي الله عنها من قولها، رواه الإسماعيلي من جهة حفص عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على بساطها". الثاني: أنه رواه جماعة عن الأعمش فزادوا فيه: "الوضوء لكل صلاة"، منهم: علي بن هاشم، وفيه: "ثم اغتسلي، وتوضئي عند كل صلاة وإن قطر الدم على الحصير". وكذلك في حديث فروة بن عيسى عن الأعمش، وفيه: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن قطر الدم على الحصير. وكذلك حديث محمد بن إسماعيل الحساني عن وكيع، عن الأعمش فيه: "ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير". وفي رواية يوسف [بن] موسى عن وكيع كذلك. وحديث محمد بن ربيعة عن الأعمش بسنده: "ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير قطرا".

وفي هذا أمران: أحدهما:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 759

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #760

أخرج هذه الروايات الدارقطني رحمه الله تعالى. وروى بقية عن عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله! إني كلما توضأت سال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك". أخرجه الدارقطني عن الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، عن عبد الرحمن بن الحارث جحدر، عن بقية، وقال: "عبد الملك هذا ضعيف ولا يصح". ورواه الحافظ أبو أحمد ابن عدي، ولفظه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بي الباسور، وإني أتوضأ فيسيل، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك". أخرجه عن أبي يعلى، عن سويد، عن بقية، عن عبد الملك، عن عمرو. قال ابن عدي: "وهذا منكر لا أعلم رواه عن عمرو بن دينار [غير] عبد الملك بن مهران"، وقال في آخر الترجمة: "وهو مجهول ليس بالمعروف" - يعني عبد الملك -.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ، ← أخرج هذه الروايات الدارقطني تعالى. وروى بقية

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 760

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #761

فصل في الملامسة للنساء ذكر من تعلق بالانتقاض بها فيما دون الجماع تعلق فيه من الأحاديث المسندة بما يدل على إطلاق لفظ اللمس على ما دون الجماع. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لعلك قبلت أو لمست". ومثل قوله في بعض روايات حديث أبي هريرة: "واليد زناها اللمس". وكنهيه عليه السلام عن الملامسة. وبحديث عائشة رضي الله عنها: قل يوم - أو ما كان يوم - إلا ورسول الله

فصل في الملامسة للنساء

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 761

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #762

صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع. وبحديث أخص من هذا، من جهة عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: "توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل". قال: فأنزل الله تعالى هذه الأية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} الآية. فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بل هي للمسلمين عامة". أخرجه الدارقطني - واللفظ له -، ثم البيهقي في "السنن"، وقال: "وهكذا [رواه] زائدة بن قدامة وأبو عوانة عن عبد الملك، وفيه إرسال، عبد الرحمن

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 762

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #763

ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه ". وأخرجه في "الخلافيات"، فقال في أوله: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك" ". قلت: ومن العجب تخريجه في "المستدرك [على] الشيخين" مع انقطاعه! ومن الآثار المتعلق بها: أثر ابن عمر - وهو صحيح عنه -، رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء". هذا لفظ حديث الشافعي عن مالك. وفي رواية [ابن] بكير عن مالك: "فقد وجب عليه الوضوء". وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد اختلف عليه في ذلك. فروى الدراوردي عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، [عن سالم]، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إن القبلة من اللمس، فتوضؤوا منها". أخرجه البيهقي في "السنن"، وقال: "محمد بن عبد الله

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 763

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #764

يعني ابن عمرو بن عثمان". وكذلك أخرجه في "الخلافيات" وقال: "هكذا رواه جماعة عن الدراوردي، ومحمد بن عبد الله هذا هو ابن عمرو بن عثمان". قال أبو عمر: "وروى الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن عمر ..... "، فذكر الحديث، وقال: "وهذا عندهم خطأ، لأن حفاظ أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر، لا عن عمر". وسيأتي في الفصل بعده إن شاء الله تعالى، ورواية من روى عن عمر خلاف هذا. وروى الأعمش عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: "القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع". أخرجه البيهقي في "السنن" وقال: "هكذا رواه الثوري وشعبة عن الأعمش". قلت: ورواه أبو بكر ابن عياش عن الأعمش، فقال: عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة. وقال البيهقي في موضع آخر: "وفيه إرسال، أبو عبيدة لم يسمع من

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، ← أبو عمر: "وروى الدراوردي ← الدراوردي، ومحمد بن عبد الله هذا هو ابن عمرو بن عثمان". ← هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ← يعني ابن عمرو بن عثمان". وكذلك أخرجه في "الخلافيات"

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 764

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #765

أبيه". قال: "وقد رويناه بإسناد آخر صحيح موصول". ثم أسند من جهة عثمان بن عمر، عن شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب: أن عبد الله قال في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} قال قولاً معناه: ما دون الجماع. ذكر ما تعلق به من قال: إن الوضوء لا يجب من القبلة وما في معناها فيه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. أما عائشة فله طرق: الأول: ما روي عن عروة عنها، وله وجوه: الوجه الأول: ما رواه الأعمش رضي الله عنه عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، واللفظ له. والذي اعتل به في الاحتجاج بهذا الحديث وجهان: أحدهما: الانقطاع، وأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قال

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 765

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #766

الترمذي: "وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه لا يصح عندهم [لحال] الإسناد، وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة". قلت: لا يحمل قول الترمذي: "لا يصح [لحال] الإسناد" على ضعف في رجاله، فإنهم ثقات مشاهير. وذكر الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد - وذكر له حديث الأعمش، عن حبيب، عن عروة -، قال: "أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس [بهذا]، زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا". وروى البيهقي في "الخلافيات" من جهة محمد بن نصر، عن محمد بن يحيى، سمعت علي بن المديني يقول: "حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا". الوجه الثاني: أن عروة الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت ليس عروة بن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 766

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #767

الزبير، وإنما هو شيخ مجهول، يقال له: عروة المزني، فروى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني، عن عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش، أخبرنا أصحاب لنا، عن عروة المزني، عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود: "روى عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء". وروى الدارقطني عن ابن مخلد، عن صالح بن أحمد، عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى - وذكر عنده: حديثا الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: تصلي وإن قطر الدم على الحصير، وفي القبلة -، قال يحيى: "احك عني [أنهما] شبه لا شيء". أما الوجه الأول: فإن أبا عمر ابن عبد البر بعد ذكره حديث حبيب هذا قال: "وهذا الحديث عندهم معلول، فمنهم من قال: لم يسمع حبيب من عروة، ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير، وضعفوا هذا الحديث، ودفعوه، وصححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له. وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتا، وهو إمام ثقة من أئمة العلماء الجلة ". قلت: هذا الذي ذكره أبو عمر يزيل الانقطاع من جهة عدم إمكان اللقاء.

الثَّوْرِيُّ ← أبو داود: "روى ← عائشة بهذا الحديث. ← عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ ← أَصْحَابٌ لَنَا ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ ← الزبير، وإنما هو شيخ مجهول، يقال له: عروة المزني، فروى أبو داود

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 767

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #768

وأما الوجه الثاني: فإن ابن ماجة روى هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. وكذا روى الدارقطني من حديث أبي هشام الرفاعي وحاجب بن سليمان ويوسف بن موسى، كلهم عن وكيع بن الجراح، عن الأعمش، ثم أدرج رواية وكيع على هذا الوجه، صرح بنسب عروة وقال: "ابن الزبير". ولما ذكر أبو داود عن الثوري: "ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء"، قال - أعني أبا داود -: "وقد روى حمزة، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، [عن عائشة] حديثا صحيحا"، فحكم أبو داود بأن حبيبا روى عن عروة بن الزبير حديثا صحيحا. قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه أبو داود هو حديث حمزة عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم! عافني في جسدي، وعافني في بصري". والله عز وجل أعلم.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 768

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #769

الوجه الثاني: من جهة هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. فروى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري، عن حاجب بن سليمان، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم ضحكت. و"أبو بكر النيسابوري" إمام مشهور عندهم، و"حاجب بن سليمان" لا مطعن فيه يعرف، وقد حدث عنه النسائي، فقال: "ثقة"، وقال في موضع آخر: "لا بأس به"، وباقي الإسناد لا يسأل عنه، إلا أن لدارقطني قال عقيبه: "تفرد به حاجب عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحاجب لم يكن له كتاب، إنماكان يحدث من حفظه". ولعل قائلا يقول: هو تفرد ثقة، وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه [بحيث] يجب ترك حديثه، فلا يكون ثقة، ولكن النسائي وثقه، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم، وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له. وروي عن علي بن عبد العزيز الوراق، عن عاصم بن علي، عن أبي أويس،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 769

chevron_left Previous
1…737475…146
Next chevron_right
All Chapters1. Book1. Chapter