ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه ". وأخرجه في "الخلافيات"، فقال في أوله: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك" ". قلت: ومن العجب تخريجه في "المستدرك [على] الشيخين" مع انقطاعه! ومن الآثار المتعلق بها: أثر ابن عمر - وهو صحيح عنه -، رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء". هذا لفظ حديث الشافعي عن مالك. وفي رواية [ابن] بكير عن مالك: "فقد وجب عليه الوضوء". وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد اختلف عليه في ذلك. فروى الدراوردي عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، [عن سالم]، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إن القبلة من اللمس، فتوضؤوا منها". أخرجه البيهقي في "السنن"، وقال: "محمد بن عبد الله
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 763
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
