أبيه". قال: "وقد رويناه بإسناد آخر صحيح موصول". ثم أسند من جهة عثمان بن عمر، عن شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب: أن عبد الله قال في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} قال قولاً معناه: ما دون الجماع. ذكر ما تعلق به من قال: إن الوضوء لا يجب من القبلة وما في معناها فيه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. أما عائشة فله طرق: الأول: ما روي عن عروة عنها، وله وجوه: الوجه الأول: ما رواه الأعمش رضي الله عنه عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، واللفظ له. والذي اعتل به في الاحتجاج بهذا الحديث وجهان: أحدهما: الانقطاع، وأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قال
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 765
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
