الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1406
قال: "وروى حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن أرضها باردة، قال: تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا، وتؤخر المغرب [وتعجل] العشاء، وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل للفجر غسلا. وروى إبراهيم النخعي، عن ابن عباس مثله، وهو قول إبراهيم النخعي، وعبد الله بن شداد، وفرقة". انتهى. فصل في من زعم أن الأمر بالغسل لكل صلاة منسوخ روى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. فلما جهدها ذلك، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. أخرجه أبو داود، وقال: "رواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن امرأة استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها ... ، بمعناه".
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ← مُّجَاھِدٍ ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1406
