قال أبو عمر في "التمهيد": "وممن قال: المستحاضة لا يصيبها زوجها: إبراهيم النخعي، [وسليمان بن يسار]، والحكم، [وعامر] الشعبي، وابن سيرين، والزهري، واختلف فيه عن الحسن. وروي عن عائشة في المستحاضة: أنه لا يأتيها زوجها"، وذكر: "عن معمر، عن أيوب قال: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعت بالرخصة لها في الصلاة. قال معمر: وسألت الزهري: أيصيب المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعنا بالصلاة". باب في المرأة تحيض يوما وتطهر يوما قال أبو داود: "روى أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك، فأمروني، فسألت ابن عباس عن ذلك، فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل". وهذا تعليق من غير إسناد. قال البيهقي: "وقرأته في كتاب ابن خزيمة، عن زياد بن أيوب، عن
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1416
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
