Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1346

ذكره البيهقي عن يقين لا عن شك واحتياط على ما قدرناه، إلا أن يكون شعبة ظن جواز مثل هذا غلطا عندنا، فيمكن ما قال أبو الحسن، وإذا تنبهت لهذه الدقائق التي ذكرناها في هذا الحديث ظهر لك احتياج هذا الفن إلى جودة الفكر والنظر، فإن الأمر ليس بالهين، لا كما يظنه قوم أنه مجرد حفظ ونقل لا يحتاج إلى غيرهما فيه، وما ذكره ابن القطان من الكلام على رواية عمرو بن قيس ظاهر، وما ذكره من رواية قتادة عن عبد الحميد، فكأنه لم يقف على الرواية التي تثبت أن قتادة لم يروه عن عبد الحميد، وإنما رواه عن الحكم عنه، ولو وقف عليها لم يكن ذلك قادحا على طريقته، إذ الذي ظهر أنه بينهما: ثقة. وأما الوجه الثاني: وهو الاختلاف، فرواية مطر عن الحكم، عن مقسم، يؤخذ بالزيادة عليها في رواية شعبة وغيره، وهو إثبات عبد الحميد بينهما، وكذلك الروايات عن قتادة يحكم فيها بالزائد، فإنه كان يرسل، ويقطع، ويسند، فإذا تبين برواية أنه لم يسمع من عبد الحميد، وأنه سمع من الحكم، أخذ بها، وإذا تبين بأخرى أن الحكم لم يسمع من مقسم وسمعه من عبد الحميد، أخذ بها. وقد أتى حماد بن الجعد بالأمر بينا، وصرح بالتحديث فيما بين القوم. وأما ما قاله البيهقي في الرواية عن الأوزاعي: أنه اختلاف ثالث في إسناده ومتنه، فضعيف لوجهين: أحدهما: أنها رواية لو سلمت رواتها من الكلام لم يجزم بها الراوي، [إنما قال]: "أظنه عن عمر بن الخطاب"، فلا يعترض بها على المتيقن.

يقين لا ← ذكره البيهقي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1346

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1347

والثاني: ما قال ابن القطان في هذه الراوية، وقد قدمناه. وأما الوجه الثالث: فما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: من كونه لم يثبت، لعله يشير به إلى رواية خصيف وعبد الكريم، وبالجملة فهو كلام مجمل، ومن صحح فقد فصل وبين ما عنده، والإثبات مقدم على النفي. أما قول أبي بكر ابن إسحاق في عطاء العطار وعبد الحميد وعبد الكريم: "فيهم نظر"، فلا نعارضه في عطاء وعبد الكريم، ولكن أي نظر له في عبد الحميد وقد احتج به الشيخان في "الصحيح"، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "ثقات أتباع التابعين"؟ وأي دليل على العدالة أعظم من ولاية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له وتقديمه على الحكم في أمور المسلمين؟ ولم يبلغنا شيء يكدر إلا ما ذكر الخلال بعد ما تقدم من روايته عن الميموني، فقال: "وقال غير الميموني عنه - يعني عن أحمد -: لو صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، لأنه من حديث فلان - أظنه قال: عبد الحميد -". انتهى. وهذا لا يلزم الرجوع، إليه الوجهين: أحدهما: أن ذلك الغير مجهول. وقد روى أبو داود عن أحمد بن حنبل

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1347

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1348

أنه قال: "ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! "قيل له: أتذهب إليه؟ قال: "نعم، إنما هو كفارة". الثاني: أن ذلك الغير لم يجزم بأن فلانا هو عبد الحميد، بل قال: أظنه، وبالظن لا يقدح في من تيقن تعديله. ذكر من رد الأمر بالدينار ونصف الدينار إلى إقبال الدم وإدباره، لا إلى وجوده وانقطاعه قد تقدم حديث الترمذي من طريق عبد الكريم عن مقسم، وحديث أبي جعفر الرازي. كتب إلينا أبو الحجاج يوسف بن خليل الحافظ - ونقلته من أصل عليه خطه -، أنا أبو سعيد خليل بن أبي الرجاء بن أبي الفتح الراراني - بقراءتي عليه -، قلت له: أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، أنا الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، ثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، ثنا عبد الله بن يزيد الشيباني، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1348

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1349

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار، ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار". وروى روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار". وفسره مقسم فقال: "إذا كان في إقبال الدم فدينار، وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار، وإذا لم تغتسل فنصف دينار". وقد تقدم تضعيفهم لعبد الكريم. وروى هشام الدستوائي، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. ذكر من رد ذلك إلى وجود الدم وانقطاعه في رواية ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية البصري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدنيار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1349

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1350

بنصف دينار". أخرجه البيهقي من جهته. وتقدم أمر عبد الكريم. وفيه أمر آخر، وهو أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن عبد الكريم بسنده، فجعل التفسير من قول مقسم، أخرجه البيهقي من جهته، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال: "إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار". وروى أبو داود من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا اصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". وقد تقدمت رواية سفيان الثوري، عن [ابن] جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ذكرمن قال بالكفارة بعتق رقبة روى الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثني

بنصف دينار". أخرجه البيهقي من جهته.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1350

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1351

عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن علي بن بذيمة قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار. أخرجه عن أحمد بن علي الأبار، عن صفوان بن صالح، عنه. و"عبد الرحمن بن يزيد بن تميم" السلمي الدمشقي قال أبو زرعة وأبو حاتم فيه: "ضعيف الحديث". وكذلك روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فيه كلاما قال في آخره: "وضعفه". وذكر أبو محمد الظاهري أنه روى من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة. قال: "ورويناه أيضا من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نصا". قال الظاهري: "وأما حديثا الوليد بن مسلم فمن طريق موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد، وهما ضعيفان".

جاء رجل ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1351

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1352

فصل في منع الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال قد تقدمت رواية ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وما قيل في أبي أمية، والاختلاف في عبد الكريم. وروى البيهقي من طريق عبد الله بن صالح، [أن] معاوية بن صالح حدثه، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} - يقول: "اعتزلوا نكاح فروجهن" - {ولا تقربوهن حتى يطهرن} - يقول: "إذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء" - {فأتوهن من حيث أمركم الله} - يقول: "في الفرج ولا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى". وهو موقوف تفسيرا. وروى أيضا من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد - في قوله عز وجل: " {ولا تقربوهن حتى يطهرن} -: "حتى ينقطع الدم "

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1352

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1353

- {فإذا تطهرن} - يقول: "وإذا اغتسلن". قال مالك في "الموطأ": إنه بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض: أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: "لا، حتى تغتسل". وهو بلاغ منقطع وموقوف. وروى البيهقي من جهة هشيم، عن يونس، عن الحسن في الحائض إذا طهرت من الدم قال: "لا يأتيها زوجها حتى تغتسل". ومن جهة الوليد بن مسلم، أخبرنا سالم، أنه سمع الحسن يقول: "لا بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر، إذا تيممت". فصل في إيجاب الحيض للغسل وقد تقدم في أسباب الغسل.

مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ، ← "وإذا اغتسلن".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1353

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1354

فصل في تحريمه الطلاق سيأتي إن شاء الله تعالى أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة لما طلق امرأته في الحيض. ذكر من اعتزل فراش امرأته في الحيض روى أبو داود من حديث عبد العزيز بن محمد، عن أبي اليمان، عن أم ذرة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير، فلم تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدن منه حتى تطهر. ذكر خلاف ذلك روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته: أن أم سلمة حدثتها، قالت: بينا أن مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه في

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1354

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1355

خميصة، إذ حضت، [فانسللت]، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: "أنفست؟ " قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية: زيادة الاغتسال في إناء واحد من الجنابة. ورواه النسائي من حديث يحيى. وروى يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف، فأصابها الحيض، فقال لها: "قومي فاتزري ثم عودي". وروى محمد بن جعفر، عن شريك بن عبد الله - هو ابن أبي نمر -، عن عطاء بن يسار، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد، فانسللت، فقال: "ما شأنك؟ " فقلت: حضت، فقال:

خميصة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1355

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1356

"شدي عليك إزارك، ثم ادخلي". " ورواه مالك، عن ربيعة، عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعا ". وروى يحيى - هو ابن سعيد -، عن جابر بن [صبح]، قال: سمعت خلاسا الهجري، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه شيء مني غسل مكانه لم يعده، ثم صلى فيه، وإن أصاب - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه لم يعده، ثم صلى فيه. أخرجه أبو داود والنسائي، وحديث أبي داود أتم لفظا. و"خلاس": بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، وآخره سين مهملة.

عائشة مرسلا، ويحتمل ← رَبِیعَۃَ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1356

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1357

ذكر أمور وردت السنة بجوازها في مخالطة الحائض روى مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن وكيع، عن مسعر وسفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، فيشرب - ولم يذكر زهير: فيشرب -، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وأخرجه أبو داود من حديث مسعر، والنسائي من حديث سفيان، عن المقدام. و"العرق" - بفتح العين المهملة، وسكون الراء المهملة - قال الفارسي في " [مجمعه] ": "وجمعه عراق - نادر -، وهي العظام التي تقشر عنها معظم اللحم، ويبقى عليها بقية، يقال: عرقت العظم، وأعرقته، وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك". وروى منصور، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1357

chevron_left Previous
1…122123124…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter