Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1322

قال: "ما فوق الإزار". وقد أعل بعبد الله بن عمر العمري. وروى أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هن؟ [قالوا]: صلاة الرجل في بيته تطوعا، ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال عمر رضي الله عنه: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين! ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم: أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت. وأما الحائض فما فوق الإزار، وليس له ما تحته. وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء، فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، [تدلك] رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك. رواه عن إسماعيل بن الفضل، عن [عمرو] بن قسيط، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1322

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1323

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبير" من جهة أحمد بن عبيد. وفي رواية محمد بن جعفر غندر، عن شعبة قال: سمعت عاصم بن [عمرو] البجلي، عن رجل، عن القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث، وفيه فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. وقال في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يفيض على رأسه ثلاثا. وقال في الحائض: له ما فوق الإزار. أخرجه في "المسند" عنه، وهذا الرجل المبهم في هذه الرواية يتبين بالرواية الأولى. وروى الطبراني عن أحمد بن محمد بن صدقة قال: حدثنا مقدم بن محمد، ثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق السرة". أخرجه في "معجمه الأوسط"، وقال: "لم يرو هذا الحديث عن [ابن] خثيم إلا القاسم، تفرد به مقدم".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1323

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1324

قلت: "أحمد بن محمد بن صدقة" أحد حفاظ بغداد. و"مقدم" روى عنه البزار فوثقه. و"عمه" أخرج له البخاري. و"عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري" - بالتشديد -، قال يحيى بن معين: "ثقة حجة". وقال أحمد بن عبد الله: "ثقة". وأخرج له مسلم، وباقي الإسناد لا يسأل عنه. ذكر المباشرة من فوق الإزار روى منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها. متفق عليه. وفي لفظ رواية مسلم: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← المباشرة من فوق الإزار روى منصور، ← أحمد بن عبد الله: "ثقة". وأخرج له مسلم، وباقي الإسناد لا يسأل عنه. ← يحيى بن معين: "ثقة حجة". ← "عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري" ← "مقدم" روى عنه البزار فوثقه. و"عمه" أخرج له البخاري. ← قلت: "أحمد بن محمد بن صدقة" أحد حفاظ بغداد.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1324

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1325

فتأتزر [بإزار]، ثم يباشرها. ورواه النسائي، وابن ماجه، من حديث جرير عن منصور. ورواه عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. [قالت: وأيكم] يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. أخرجاه هما [و] أبو داود، وابن ماجه من حديث الشيباني، عن عبد الرحمن، واللفظ للبخاري، وهو عند ابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق، عن الشيباني. وفي لفظ أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا. ورواه [عمرو] بن شرحبيل، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← منصور. ورواه عبد الرحمن بن الأسود، ← ابن ماجه، من حديث جرير ← فتأتزر ثم يباشرها. ورواه النسائي،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1325

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1326

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها، ثم يباشرها. وروى الشيباني قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. أخرجاه من حديث الشيباني، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم - من رواية خالد بن عبد الله، عن الشيباني -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. وقد وقع لنا عاليا من حديث الشيباني. قرأت على الفقيه أبي الحسن الشافعي، أن الحافظ أبا طاهر السلفي أخبرهم، أنا الرئيس أبو عبد الله الثقفي، ثنا أبو عمرو محمد بن محمد بن بالويه الصائغ بنيسابور، ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار. وهم حيض. وروى المقدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرك وأنت حائض؟ قالت: وأنا عارك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتزري ابنة أبي بكر"، ثم يباشرني ليلا طويلا. قلت: أكان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق

مَيْمُونَةَ، ← عَبْدِ اللہِ بْنِ شَدَّادٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1326

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1327

فأعض منه، ثم يأخذه فيعض مكان الذي عضضت منه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شرابك؟ قالت: كان يناولني الإناء فأشرب، ثم يأخذه فيضع فاه حيث وضعت في فيشرب. و"العرق": بفتح العين، وسكون الراء. و"عضضت": بكسر الضاد الأولى. وروى أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها ..... ، فذكر الحديث، وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني [وينال من رأسي] وأنا حائض وعلي الإزار. ذكر من قال بالكفارة في وطء الحائض فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما طرق: أحداها: رواه شريك عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، [عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← خُصَيْفٌ ← ابن عباس طرق: أحداها: رواه شريك ← بالكفارة في وطء الحائض فيه ← مَنْ ← حائض وعلي الإزار. ← الحديث، وفيه: كان رسول الله يتوشحني ← دخلنا على عائشة ← يزيد بن بابنوس ← أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← روى أبو داود الطيالسي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1327

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1328

بنصف دينار". هذا لفظ رواية أبي داود. وفي رواية الترمذي من هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض - قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار". قال أبو داود: "وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". والذي يعتل به في هذا الحديث أمران: أحدهما: أمر خصيف، وهو: أبو عون خصيف بن عبد الرحمن الحراني، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: "خصيف ليس هو بقوي في الحديث". وقال علي: "سمعت يحيى يقول: كنا نجتنب خصيفا". وقال عثمان بن سعيد: "قلت ليحيى بن معين: فعبد الكريم أحب إليك أم خصيف؟ قال: عبد الكريم أحب إلي، وخصيف ليس به بأس". وعن ابن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1328

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1329

معين رواية أنه قال فيه: "ثقة". وقال النسائي: "صالح". وقال ابن سعد: "كان ثقة". وقال ابن عدي: "إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه". والثاني: الاختلاف، قال أبو داود: "وربما لم يرفعه شعبة". وقال البيهقي: "رواه شريك مرة فشك في رفعه". قال: "ورواه الثوري عن علي بن بذيمة وخصيف، فأرسله"، ثم أخرجه من حديث يحيى، عن سفيان مرسلا ولم يكمل لفظه. وقد وقع لنا مسندا من رواية الثوري، عن علي بن بذيمة وخصيف، وهو فيما انتقاه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه على الطبراني من حديثه لأهل البصرة، وسيأتي. و"بذيمة": بفتح ثاني الحروف، وكسر الذال المعجمة، وبعد آخر الحروف ميم. و"مردويه": بكسر الميم، وسكون الراء المهملة، وضم الدال المهملة، وسكون الواو، وفتح آخر الحروف. الطريق الثاني: رواية عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه

معين رواية

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1329

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1330

عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجها الترمذي، ولفظه: "إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار". وكذلك رواه أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض -، قال: "إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار". رواه أحمد بن عبيد صاحب "المسند"، ومن جهته أخرجه البيهقي. و"العبيط" - بفتح العين المهملة، وكسر ثاني الحروف، وبعد آخر الحروف طاء مهملة -: الدم الطري. واعلم أن هذا الحديث يروى عن عبد الكريم غير منسوب، رواه ابن الجارود عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن بكر، عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة -، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". فبلغني عن الوقشي أنه قال: "عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزري". قلت: و"عبد الكريم بن مالك"، و"عبد الكريم أبو أمية" كلاهما يروي عن مقسم، وقد تبين في رواية روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1330

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1331

فقال: عن عبد الكريم أبي أمية بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يأتي امرأته وهي حائض ... "، الحديث، وسيأتي، وهذا يضعف قول الوقشي. وروى ابن جريج هذا الحديث، عن أبي أمية عبد الكريم البصري بلفظ سيأتي في وطء الحائض بعد الطهر وقبل الغسل. والذي يعتل به بعد الحكم بأن عبد الكريم هو أبو أمية البصري وجهان: أحدهما: استضعاف عبد الكريم أبي أمية، فتكلم فيه أيوب، وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: "أن ابن عيينة كان يضعفه. قلت له: ضعيف؟ قال: نعم". أي أن عبد الله قال لأبيه: ضعيف؟ قال: نعم. وقال يحيى بن معين في رواية عباس: "ضعيف". والثاني: الاختلاف. فرواه هشام الدستوائي، عن عبد الكريم، فوقفه. أخرجه البيهقي من جهته، وسيأتي لفظه، وقال عقيبه: "وهذا أشبه بالصواب، وعبد الكريم [بن أبي المخارق] أبو أمية غير محتج به". وروى سعيد بن أبي عروبة هذا الحديث عن عبد الكريم، فاختلف عليه فيه، فقيل: عنه، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

عبد الكريم أبي أمية بلفظ:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1331

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1332

هذه رواية روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة، وسيأتي لفظه. الطريق الثالث: روى أبو بكر ابن عياش، عن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". رواه البيهقي من جهة العباس بن محمد الدوري ومحمد بن الهيثم أبي الأحوص، عن أحمد بن يونس، عنه، وقال: "يعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه". قلت: قال ابن عدي: "وليعقوب بن عطاء أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وعنده غرائب، وخاصة إذا روى عنه أبو إسماعيل المؤدب وزمعة بن صالح، وعن زمعة: أبو قرة". الطريق الرابع: روى يزيد بن زريع، حدثنا عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض -: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار". أخرجه البيهقي وقال: "عطاء: هو ابن عجلان، ضعيف متروك، وقد قيل عنه، عن عطاء، وعكرمة، عن ابن عباس، وليس بشيء، وروي عن عطاء، وعن عكرمة

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← عَطَاءٌ ← سيأتي لفظه. الطريق الثالث: روى أبو بكر ابن عياش، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← هذه رواية روح بن عبادة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1332

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1333

أنهما قالا: "لا شيء عليه [ويستغفر] الله" ". قال البيهقي: "وقد قيل: عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح". ثم رواه عن أبي بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبي سعيد ابن أبي عمرو، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن أبي الجواب، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما - في الرجل يأتي امرأته وهي حائض - قال: "إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار". قال: "وروي عن عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال: "ليس عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل". والمشهور: عن ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس - كما تقدم -، والله عز وجل أعلم". قلت: [قول] البيهقي رحمه الله تعالى: "إن كان محفوظا" تمريض عجيب، فإن رواته عن آخرهم ثقات عندهم. و"أبو الجواب": الأحوص بن جواب، ضبي كوفي. قال أبو عمر: "هو عندهم ثقة، قاله ابن معين

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1333

chevron_left Previous
1…120121122…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter