Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq

4,319 Hadith1075 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1854

1853 - (م) - حدثنا أبو منصور، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن علي، قال: ثنا محمد بن الحسن، قال: ثنا حرملة، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة ابن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام بمكة، فقال: إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى بصائرهم يفتون بالمتعة -يعرض برجل- فناداه، فقال: إنك جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك؛ فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجار، قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه: بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل، فاستفتاه في المتعة فأمر بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا، قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله تعالى الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني: أن أباه قال: #22# قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة الجهني يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس.

عُرْوَةُ ابْن الزُّبَيْرِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← حَرْمَلَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← محمد بن علي ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو مَنْصُورٍ، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1854

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1855

1854 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا محمد بن علي بن عبد الملك، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا عمران بن موسى، وأحمد بن محمد بن عبد الكريم، قالا: ثنا بندار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة: عن أبي حمزة، قال: سمعت ابن عباس، وسئل عن المتعة بالنساء، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما كان ذاك؛ وفي النساء قلة، والحال شديد، فقال ابن عباس: نعم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي حَمْزَةَ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← بُنْدَارٌ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ← عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← محمد بن علي بن عبد الملك، ← سُلَیْمَانَ ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1855

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1856

1855 - (خ، م من طريق آخر) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: ثنا ابن صاعد، قال: ثنا عمر بن مدرك، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا ابن جريج، قال: سمعت نافعا يحدث: #23# عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، أو يخطب أحدكم على خطبة أخيه؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب. وفي الباب: عن أبي هريرة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعًا ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← عُمَرُ بْنُ مُدْرِكٍ، ← ابْنُ صَاعِدٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو بَكْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ،

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1856

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1857

1856 - (خ) - حدثنا القاسم بن الفضل، قال: ثنا أبو حازم العبدوي، قال: أنا أحمد بن إسحاق بن محمد بن الحسين الشيباني، قال: أنا علي بن محمد بن عيسى الخزاعي، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن عمر بن الخطاب قال: لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا، وتوفي بالمدينة - لقيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، فلقيت أبا بكر، فقلت له: إن شئت أنكحتك حفصة، فصمت فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال: قلت: نعم، قال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها نكحتها.

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← أبو اليمان ← علي بن محمد بن عيسى الخزاعي، ← أحمد بن إسحاق بن محمد بن الحسين الشيباني، ← أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ، ← الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1857

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1858

1857 - (خ) - حدثنا العباس بن أحمد بن محمد الشقاني، قال: أنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال: أنا يحيى بن منصور القاضي، قال: ثنا يوسف بن موسى المروروذي، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عنبسة، قال: حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته، فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر؛ كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها؛ أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى الاستبضاع. قالت: ونكاح آخر؛ يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون كلهم #25# على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت فوضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، وهذا ابنك يا فلان؛ تسمي من أحبت منهم باسمه، فتلحق به ولدها. والنكاح الرابع؛ يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا؛ كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعت لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← عَنْبَسَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَرُّوذِيُّ ← يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ← محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ← العباس بن أحمد بن محمد الشقاني، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1858

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1859

1858 - (م) - حدثنا روح بن محمد الداراني، قال: أنا علي بن أبي حامد، قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، قال: أنا أبو خليفة، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن مالك بن أنس، عن الزهري: أن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب حدثه: أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين - يعني: لي والفضل بن العباس- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فدخلا عليه، فقال: ((ادعوا لي محمية بن جزء -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب))، قال: #26# فجاءاه، فقال لمحمية: ((أنكح هذا الغلام ابنتك)) -للفضل بن العباس-، فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: ((أنكح هذا الغلام ابنتك)) -يعني: لي- فأنكحنيها، وقال لمحمية: ((أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا)). قال الزهري: ولم يسمه.

الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← جُوَيْرِيَةُ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ← أَبُو خَلِيفَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ، ← علي بن أبي حامد: ← روح بن محمد الداراني، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1859

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1860

1859 - (خ، م) - حدثنا علي بن مالك بن سعيد الفارقي، قال: أنا محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري يعرف بابن الطفال، قال: أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بجير، قال: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))، قيل: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: ((إذا #27# سكتت فهو رضاها)). وفي الباب: عن عائشة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ← هِشَامٍ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ← أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بجير، ← محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري يعرف بابن الطفال، ← علي بن مالك بن سعيد الفارقي، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1860

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1861

1860 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن أسيد، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد بدمشق، قال: ثنا عثمان بن عبد الله بن أبي جميل، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم، تستأمر))، قالت عائشة: فقلت لها: فإنها تستحي، فتسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هكذا إذنها؛ إذا هي سكتت)).

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏ ← محمد بن أحمد بن أسيد، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1861

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1862

1861 - (م) - حدثنا محمد بن عمر وغيره، قالا: أنا أبو عبد الله، قال: أنا حاجب بن أحمد، قال: ثنا عبد الرحيم بن منيب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير: عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها، وصمتها إقرارها)).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، ← زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏ ← محمد بن عمر وغيره ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1862

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1863

1862 - (خ) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر وغيره، قالا: أنبأ أبو عبد الله، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، وإسماعيل بن محمد، قال: ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: #28# أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري أخبراه: أن رجلا فيهم يدعى خذاما أنكح ابنة له رجلا، فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فرد عنها نكاح أبيها، فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر. قال يحيى: بلغنا أنها كانت ثيبا. وفي رواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب. وفي الباب: عن فاطمة بنت قيس قالت: لما تأيمت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة، فقلت: أمري بيدك؛ فأنكحني من شئت.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أنبأ أبو عبد الله ← حمد بن أحمد بن عمر وغيره، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1863

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1864

1863 - (خ، م عن الأعرج) - حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين الخياط وغيره، قالا: ثنا عثمان بن أحمد بن إسحاق، قال: أنا أبو عمرو بن حكيم، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها)). #29# وفي رواية الأعرج: ((ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها)). وفي رواية ابن سيرين: ((فإن الله عز وجل رازقها)).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← سَعْدِ بْنِ إبراهيم ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← أَبُو حَاتِمٍ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ حَكِيمٍ، ← عثمان بن أحمد بن إسحاق، ← أحمد بن محمد بن الحسين الخياط وغيره، ← الْأَعْرَجِ ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1864

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1865

1864 - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن شكرويه، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: سمعت ثابت البناني: أنه سمع أنسا يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها، فقالت: يا رسول الله! هل لك في حاجة؟ فقالت ابنة لأنس: ما أقل حياءها -أو: واسوأتاه-! فقال: هي خير منك؛ رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضت نفسها عليه.

ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ← مرحوم بن عبد العزيز العطار ← مُسَدَّدٌ ← مُعَاذٌ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو بَكْرٍ، ← محمد بن أحمد بن شكرويه، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1865

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Door2. [1] The Book of Monotheism and mentioned the greatness of God, his names and his return to slaves thanks to him and his benevolence2. (2) The book “Insisting in the Qur’an and Sunnah and forsaking disagreement in the Qur’an, believing in its similarity and abandoning innovation in the Sunnah, accusing opinion thereof and the punishment for whoever follows it3. [1] He mentioned his saying: He is the provider of the sleeper. He does not need food, nor does it take him to sleep or sunnah, and it is not permissible for him to sleep.3. [3] The door to accepting one's news of trust4. [2] He mentioned his saying: ((Pride is my garment, and pride is my cover, and whoever disputes me in them I will torment him with my fire))4. [4] The Book of Faith5. He mentioned the monotheism of God Almighty, and the reward of God Almighty5. [5] The book What is one of the beliefs of the people of influence and hadith6. [5] He mentioned that polytheism with God Almighty is one of the greatest sins6. [6] The Book of Knowledge and Its Bounty