جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1722
1721 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن الحسن البربهاري، قال: ثنا محمد بن الفرج، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا الأوزاعي، عن عطاء: عن جابر قال: كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)). وفي الباب: عن أبي هريرة مختصرا. وفي رواية زهير عن أبي الزبير: كنا نخابر، فنصيب من القصري ومن كذا، وفي رواية: بالثلث والربع بالماذيانات، وفي رواية سعيد بن ميناء قال: لا تبيعوها؛ يعني: بالبيع الكراء. وفي رواية أبي سفيان: ليعرها ولا يؤاجرها. وأما رواية رافع بن خديج: فتارة مطلقة تدل على النهي عنها أصلا #476# واحدا، وتارة مقيدة تدل على أن المجهول هو المنهي عنه. فأما التي على الإطلاق:
جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← محمد بن الفرج ← محمد بن الحسن البربهاري، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← سُلَیْمَانَ ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1722
