Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq

4,319 Hadith1075 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1722

1721 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن الحسن البربهاري، قال: ثنا محمد بن الفرج، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا الأوزاعي، عن عطاء: عن جابر قال: كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)). وفي الباب: عن أبي هريرة مختصرا. وفي رواية زهير عن أبي الزبير: كنا نخابر، فنصيب من القصري ومن كذا، وفي رواية: بالثلث والربع بالماذيانات، وفي رواية سعيد بن ميناء قال: لا تبيعوها؛ يعني: بالبيع الكراء. وفي رواية أبي سفيان: ليعرها ولا يؤاجرها. وأما رواية رافع بن خديج: فتارة مطلقة تدل على النهي عنها أصلا #476# واحدا، وتارة مقيدة تدل على أن المجهول هو المنهي عنه. فأما التي على الإطلاق:

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← محمد بن الفرج ← محمد بن الحسن البربهاري، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← سُلَیْمَانَ ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1722

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1723

1722 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا طاهر بن محمد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن حليم، قال: ثنا أبو الموجه، قال: أنا عبدان، قال: أنا عبد الله، قال: أنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، قال: سمعت رافع بن خديج يحدث: عن عمه ظهير بن رافع قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا نافعا، فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما تصنعون بمحاقلكم؟)) قلت: نؤاجرها على الثلث والربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، فقال: ((لا تفعلوا؛ ازرعوها، أو أمسكوها)) قال رافع: فقلت: سمعا وطاعة.

عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، ← رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَبْدَانُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ ← الحسن بن محمد بن حليم ← طاهر بن محمد، ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1723

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1724

1723 - (م) - حدثنا عبيد الله بن عبد الله وغيره، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أنا عبد الوهاب، قال: أنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار: عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى-، قال: فقدم عليه بعض عمومته، قال قتادة: واسمه ظهير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال القوم: #477# وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى)).

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← سليمان ابن يسار ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← محمد بن يعقوب ← أَبُو سَعِيدٍ ← عبيد الله بن عبد الله وغيره، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1724

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1725

1724 - (م) - حدثنا محمد بن علي العميري، قال: أنا عبد الرحمن بن محمد الديناري، قال: أنا حامد بن محمد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو النجاشي مولى رافع، قال: سألت رافعا عن كراء الأرض، فقلت له: إن لي أرضا أكريها، فقال: لا تكرها بشيء، قلت: أرأيت إن تركته وأرضي فزرعها، ثم بعث إلي من التبن، قال: لا تأخذ منها شيئا ولا تبنا، قال: قلت: إني لم أشارطه؛ إنما أهدى إلي، قال: لا تأخذ منها شيئا.

أبو النجاشي مولى رافع، ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← عَاصِمُ بْنُ عَلِي، ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ← حامد بن محمد ← عبد الرحمن بن محمد الديناري، ← محمد بن علي العميري، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1725

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1726

1725 - (م) - حدثنا روح بن محمد، قال: أنا علي بن أحمد، قال: أنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، قال: أنا عبد الله بن سليمان، قال: ثنا علي بن خشرم، قال: ثنا علي بن يونس، عن الأوزاعي، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، #478# ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به.

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، ← ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَلِيُّ بْنُ يُونُسَ ← عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، ← روح بن محمد، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1726

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1727

1726 - (خ) - حدثنا صاعد بن سيار، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرني الحسن، قال: ثنا محمد بن رمح، قال: ثنا الليث بن سعد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة ابن قيس: عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمي: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نبت على الأربعاء، شيئا يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلنا لرافع بن خديج: فكيف هي بالدنانير والدراهم؟ فقال رافع: لا بأس بها بالدنانير والدراهم.

عَمِّی ← رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← حنظلة ابن قيس: ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، ← الْحَسَنُ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← الباساني، ← صاعد بن سيار، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1727

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1728

1727 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: ثنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب: عن نافع قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، فأتاه رجل، فقال: إن رافعا يزعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، قال نافع: فانطلق ابن عمر إلى رافع، وانطلقت معه، فقال له ابن عمر: ما الذي بلغني عنك أنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء المزارع؟ قال: نعم، نهى #479# رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال: زعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال نافع: فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر: قد كنت أعلم أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه.

نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ← محمد بن علي ← عمر بن أحمد، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1728

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1729

1728 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر قال: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. وعلل رافع بن خديج، فقال: إنما النهي عنه أن يكون ببعض ما يخرج من الأرض، فأما بالذهب والورق فلا.

ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← ابْنُ مِلْحَانَ ← أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← سُلَیْمَانَ ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1729

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1730

1729 - (خ، م) - حدثنا صاعد، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد ابن إبراهيم، قال: أخبرني أبو أحمد بن زياد، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الزرقي: عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نخابر، فنقول: لك هذا الجانب، ولنا هذا الجانب تزرعها لنا؛ فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بذهب أو ورق #480# فلم ينهنا عنه.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ أَبِي عُمَرَ ← أبو أحمد بن زياد، ← أحمد ابن إبراهيم، ← الباساني، ← صَاعِدٍ ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1730

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1731

1730 - (م) - حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: عن حنظلة بن قيس الزرقي: أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: أما الورق والذهب فلا بأس به. زاد يحيى بن سعيد، عن رافع، وفي رواية أخرى: وإنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها.

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ، ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عُمَرَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1731

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1732

1731 - (م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا علي بن حجر، قال: ثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر الناس أن يرفق بعضهم ببعض.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← شُعْبَةُ ← شَرِيكٌ، ← الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← الْحَسَنُ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← أَبُو سَلَمَةَ ← الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1732

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1733

1732 - (م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم بن زكريا، قال: ثنا بندار، #481# قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: ثنا أيوب، عن عمرو بن دينار: عن طاوس، قال: حدثني أعلمهم بذاك ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أرض تهتز زرعا، فقال: ((لمن هذه؟)) قالوا: استكراها فلان، فقال: ((أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما)). وفي رواية أخرى: ولم ينه عن كرائها.

أعلمهم بذاك ابن عباس: ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← بُنْدَارٌ ← الْقَاسِمُ بْنُ زَکَرِيَّا ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← محمد بن علي ← عمر بن أحمد، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1733

Previous
789
Next
All Chapters1. Book1. Door2. [1] The Book of Monotheism and mentioned the greatness of God, his names and his return to slaves thanks to him and his benevolence2. (2) The book “Insisting in the Qur’an and Sunnah and forsaking disagreement in the Qur’an, believing in its similarity and abandoning innovation in the Sunnah, accusing opinion thereof and the punishment for whoever follows it3. [1] He mentioned his saying: He is the provider of the sleeper. He does not need food, nor does it take him to sleep or sunnah, and it is not permissible for him to sleep.3. [3] The door to accepting one's news of trust4. [2] He mentioned his saying: ((Pride is my garment, and pride is my cover, and whoever disputes me in them I will torment him with my fire))4. [4] The Book of Faith5. He mentioned the monotheism of God Almighty, and the reward of God Almighty5. [5] The book What is one of the beliefs of the people of influence and hadith6. [5] He mentioned that polytheism with God Almighty is one of the greatest sins6. [6] The Book of Knowledge and Its Bounty