1723 - (م) - حدثنا عبيد الله بن عبد الله وغيره، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أنا عبد الوهاب، قال: أنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار: عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى-، قال: فقدم عليه بعض عمومته، قال قتادة: واسمه ظهير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال القوم: #477# وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى)).
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1724
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
