بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #134
134) نعم، ثمَّ حَدِيث: " تَحْرِيم التِّجَارَة فِي الْخمر ". (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 134
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #134
134) نعم، ثمَّ حَدِيث: " تَحْرِيم التِّجَارَة فِي الْخمر ". (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 134
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #135
135) وَحَدِيث آخر: " بِتَحْرِيم بيع الْخمر " وَهُوَ الَّذِي تقدم الْآن. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 135
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #136
136) وَحَدِيث آخر: " بِالنَّهْي عَن بيع المَاء ". (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 136
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #137
137) وَحَدِيث آخر: " بِتَحْرِيم مهر الْبَغي " وَلم يعن إِلَّا هَذِه، وَلكنه تسَامح، وَالله أعلم. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 137
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #138
138) وَذكر أَيْضا من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يحل لرجل يُعْطي عَطِيَّة، ثمَّ يرجع فِيهَا [إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده، وَمثل الَّذِي يُعْطي عَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا] كَمثل الْكَلْب، أكل حَتَّى إِذا شبع قاء، ثمَّ عَاد فِي قيئه ". (
ابن عمر وابن عباس ← أَيْضا من طَرِيق النَّسَائِيّ،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 138
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #139
139) ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَزَاد: فَإِذا اسْتردَّ الْوَاهِب، فليوقف، فليعرف بِمَا اسْتردَّ، ثمَّ ليدفع إِلَيْهِ مَا وهب " وَلم يذكر اسْتثِْنَاء الْوَالِد. هَكَذَا أوردهُ، وَقَوله: " وَزَاد " يُعْطي الْمُشَاركَة فِي قَوْله: " لَا يحل لأحد أَن يُعْطي عَطِيَّة، فَيرجع فِيهَا " وَهَذَا لَيْسَ لَهُ ذكر فِي حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، وَلم يكف تحرزه بقوله: وَلم يذكر اسْتثِْنَاء الْوَالِد، فَإِنَّهُ غَايَة مَا يخرج بِهِ قَوْله: " إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده ". وَنَصّ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، هُوَ هَذَا: عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " مثل الَّذِي يسْتَردّ مَا وهب، كَمثل الْكَلْب يقيء فيأكل قيئه، فَإِذا اسْتردَّ الْوَاهِب فليوقف، فليعرف بِمَا اسْتردَّ، ثمَّ ليدفع إِلَيْهِ مَا وهب ". رَوَاهُ عَن عمر وَأُسَامَة بن زيد، وأظن أَن الَّذِي جعل أَبَا مُحَمَّد شرك بَين الْحَدِيثين - بعطف أَحدهمَا على الآخر - هُوَ كَونهمَا من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، فَإِن الأول يرويهِ عَمْرو بن شُعَيْب، قَالَ: اخبرني طَاوس، عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، فَاعْلَم ذَلِك، وَالله الْمُوفق.
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، ← ثُمَّ
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 139
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #140
140) وَذكر أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة " أهْدى رجل من بني فَزَارَة إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَاقَة من إبِله الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا بالغاية " الحَدِيث /. وَفِيه: " وَايْم الله لَا أقبل بعد مقَامي هَذَا من رجل من الْعَرَب هَدِيَّة، إِلَّا من قريشي، أَو أَنْصَارِي، أَو ثقفي، أَو دوسي ". زَاد أَبُو دَاوُد " أَو مُهَاجِرِي ". كَذَا أوردهُ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَن عِنْد أبي دَاوُد ذكر الْقِصَّة، وَالْحَدِيثَانِ من رِوَايَة ابْن اسحق، وَيَرْوِيه عِنْد التِّرْمِذِيّ أَحْمد بن خَالِد الْوَهْبِي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ /: أهْدى رجل من بني فَزَارَة إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَاقَة من إبِله الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ، فَعوضهُ مِنْهَا بعض الْعِوَض، فتسخطه، فَسمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِن رجَالًا من الْعَرَب يهدي أحدهم الْهَدِيَّة، فأعوضه مِنْهَا بِقدر مَا عِنْدِي، ثمَّ يتسخطه فيظل يتسخط عَليّ، وَايْم الله لَا أقبل بعد مقَامي هَذَا من رجل من الْعَرَب هَدِيَّة، إِلَّا من قريشي، أَو أَنْصَارِي، أَو ثقفي، أَو دوسي ". هَذَا نَص حَدِيث التِّرْمِذِيّ، وَيَرْوِيه عِنْد أبي، سَلمَة بن الْفضل، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله : " وَايْم الله لَا أقبل بعد يومي هَذَا [من أحد] هَدِيَّة، إِلَّا أَن يكون مهاجرياً، أَو قرشياً، أَو أَنْصَارِيًّا، أَو دوسياً، أَو ثقفياً ". هَذَا نَص حَيْثُ أبي دَاوُد، وَلم يذكر الْقِصَّة، وَقَالَ: " من أحد ".
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 140
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #141
141) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم، عَن أبي الجهم بن الْحَارِث قَالَ: " أقبل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: من نَحْو بِئْر جمل، فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ، فَلم يرد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْهِ: حَتَّى أقبل على الْجِدَار، فَمسح وَجهه وَيَديه، ثمَّ رد عَلَيْهِ السَّلَام ". (
أبي الجهم بن الْحَارِث ← أَيْضا من طَرِيق مُسلم،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 141
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #142
142) ثمَّ قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد من حَدِيث المُهَاجر بن قنفذ " ثمَّ اعتذر إِلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي كرهت أَن أذكر الله إِلَّا على طهر - أَو قَالَ: على طَهَارَة ". كَذَا أوردهُ، وَحَدِيث المُهَاجر لَيْسَ فِيهِ للتيمم ذكر. وَنَصه: أَنه أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهُوَ يَبُول، فَسلم عَلَيْهِ، فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأ، ثمَّ اعتذر إِلَيْهِ، وَقَالَ: " إِنِّي كرهت أَن أذكر الله إِلَّا على طهر - أَو قَالَ: على طَهَارَة ". وَلَو أَن أَبَا مُحَمَّد ذكره فِي غير تيَمّم، قلت إِنَّمَا كَانَ معنيه الذّكر على حَالَة الْحَدث، وتبيين / حكمه، وَلكنه ذكره فِي التَّيَمُّم، فجَاء إردافه حَدِيث المُهَاجر عَلَيْهِ، زِيَادَة حَدِيث فِي التَّيَمُّم، لَيْسَ لَهُ فِيهِ ذكر، وَهَذِه الزِّيَادَة الَّتِي جَاءَ بهَا من حَدِيث المُهَاجر، لم يكن مُحْتَاجا إِلَيْهَا فِي بَاب التَّيَمُّم، فَإِنَّهَا لَيست مِنْهُ. وَقد تقدم لَهُ ذكر حَدِيث المُهَاجر بجملته فِي أول بَاب من كتاب الطَّهَارَة بِالْوضُوءِ لَا بِالتَّيَمُّمِ كَمَا قلته. وَحَدِيث أبي جهيم هَذَا، سأذكره إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة. فَإِنَّهُ فِي كتاب مُسلم مُبين الِانْقِطَاع، وَهُوَ معرض فِيمَا يُورد من مُسلم، أَو البُخَارِيّ، عَن النّظر فِي الْأَسَانِيد، وَقد علم أَن فيهمَا أَحَادِيث مُنْقَطِعَة، ويظن أَنَّهَا تخطئه، فَيَقَع فِيهَا وَلَا يشْعر، وسترى من ذَلِك جملَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
زَاد أَبُو دَاوُد من حَدِيث المُهَاجر بن قنفذ ← ثُمَّ
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 142
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #143
143) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن ابْن عمر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية " قَالَ: وَفِي الصَّلَاة أَيْضا ".
ابْنِ عُمَرَ ← أَيْضا من طَرِيق مُسلم،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 143
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #144
144) قَالَ: وَذكر أَبُو دَاوُد فِي المراسل قَالَ: " فليقتلها بنعله الْيُسْرَى " - يَعْنِي فِي الصَّلَاة - روى عَن رجل من بني عدي بن كَعْب، سمع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. هَذَا نَص مَا أورد، وَهُوَ خطأ / وَذَلِكَ أَنه هَكَذَا، يفهم مِنْهُ ثَلَاثَة أَشْيَاء، لَيست كَذَلِك. أَحدهَا: أَن الْمَأْمُور بقتلها فِي الصَّلَاة فِي الحَدِيث الْمَذْكُور، كلهَا تقتل بالنعل الْيُسْرَى، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُود بَيَانه فِي هَذَا الْبَاب، وَلَيْسَ ذَلِك فِي الْمُرْسل الْبَتَّةَ، وَلَا ذكر فِيهِ لغير الْعَقْرَب. وَنَصه: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد، عَن برد أبي الْعَلَاء، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن رجل من بني عدي بن كَعْب، أَنهم دخلُوا على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهُوَ يُصَلِّي، جَالِسا، فَقَالُوا: مَا شَأْنك يَا رَسُول الله؟ قَالَ (لسعتني عقرب) ثمَّ قَالَ: " إِذا وجد أحدكُم عقرباً، وَهُوَ يُصَلِّي، فليقتلها بنعله الْيُسْرَى ". قَالَ أَبُو دَاوُد: سُلَيْمَان بن مُوسَى لم يدْرك الْعَدوي هَذَا. وَالثَّانِي: قَوْله عَن الْعَدوي: إِنَّه سمع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَيْسَ ذَلِك فِيهِ، وَلَعَلَّه حدث بِهِ عَن أحد المشاهدين، وَلَا هُوَ مِمَّن تعرف صحبته وسماعه فيرفع الِاحْتِمَال / فِي حَقه بِمَا علم من حَاله، فَقَوله: " سمع " زِيَادَة فِي النَّقْل وتغيير. وَالثَّالِث: مَا يفهم مِنْهُ من أَن الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ مُرْسل من جِهَة إِبْهَام هَذَا الْعَدوي، كَمَا يكون فِي إِسْنَاده رجل لَا يُسمى، وَلَيْسَ لهَذَا جعله أَبُو دَاوُد فِي جملَة المراسل، بل للانقطاع الَّذِي بَينه أَبُو دَاوُد بَين سُلَيْمَان بن مُوسَى، وَهَذَا الْعَدوي، فَاعْلَم ذَلِك.
أَبُو دَاوُد فِي المراسل
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 144
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #145
145) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يسبح على الرَّاحِلَة، قبل أَي وَجه توجه، ويوتر عَلَيْهَا، غير أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة ". (
ابْنِ عُمَرَ ← أَيْضا من طَرِيق مُسلم،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 145