Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #476

476) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي بكرَة: " صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي خوف الظّهْر، فَصف بَعضهم خَلفه " الحَدِيث. وَمن طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صلى بالقوم صَلَاة الْمغرب ثَلَاث رَكْعَات ثمَّ انْصَرف، وَجَاء الْآخرُونَ فصلى بهم ثَلَاث رَكْعَات، فَكَانَت لَهُ سِتّ رَكْعَات، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاث ثَلَاث ". وَعِنْدِي أَن هذَيْن الْحَدِيثين غير متصلين، فَإِن أَبَا بكرَة لم يصل مَعَه صَلَاة الْخَوْف، وَإِن كَانَ قد قَالَ فِي الحَدِيث الأول: إِنَّه صلاهَا مَعَه. كَذَلِك هُوَ عِنْد أبي دَاوُد، من رِوَايَة الْحسن عَنهُ، وَقد صَحَّ سَمَاعه مِنْهُ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِن أَبَا بكرَة لم يصل مَعَه صَلَاة الْخَوْف، لِأَنَّهُ من المتقرر عِنْد أهل السّير والأخباريين - وَهُوَ أَيْضا صَحِيح بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَة عِنْد الْمُحدثين - أَنه أسلم حِين حِصَار رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الطَّائِف، نزل من سورها ببكرة وَبهَا كني أَبَا بكرَة، وحصار الطَّائِف كَانَ بعد الِانْصِرَاف من حنين وَقبل قسم غنائمها بالجعرانة. وَلما انْتقل عَنْهَا إِنَّمَا انْتقل إِلَى الْجِعِرَّانَة، فقسم بهَا غَنَائِم حنين، ثمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَة، فَأَقَامَ بهَا مَا بَين ذِي الْحجَّة إِلَى رَجَب، ثمَّ خرج / إِلَى تَبُوك، غازيا للروم، فَأَقَامَ بتبوك بضع عشرَة لَيْلَة، لم يجاوزها، وَلم تكن / فِيهَا حَرْب تصلى لَهَا صَلَاة الْخَوْف، وَهِي آخر غَزْوَة غَزَاهَا بِنَفسِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَالَّتِي قَاتل فِيهَا من غزاوته / هِيَ: بدر، وَأحد، وَالْخَنْدَق، وَقُرَيْظَة، والمصطلق، وخيبر، وحنين، والطائف. وَمن النَّاس من يعد وَادي الْقرى، حِين قتل غُلَامه مدعم وَيَوْم الغابة. فعلى هَذَا لَا أَدْرِي لصَلَاة أبي بكرَة مَعَه موطنا، وَقد جَاءَت عَنهُ فِي هَذَا رِوَايَات لَا توهم أَنه شَهِدَهَا، كَرِوَايَة أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، عَن أبي حرَّة عَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صلى بِأَصْحَابِهِ صَلَاة الْخَوْف، صفهم صفّين: صف بِإِزَاءِ الْعَدو " الحَدِيث ذكره الْبَزَّار. وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُنكر، فَإِنَّهُ لم يقل: إِنَّه صلاهَا مَعَه، وَكَذَلِكَ رِوَايَة أَشْعَث، عَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، ذكرهَا الْبَزَّار أَيْضا، فَاعْلَم ذَلِك. وَمن هَذَا الْبَاب أَحَادِيث، هِيَ فِي الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا غير موصلة الْأَسَانِيد من مخرجها إِلَى من ذكرت عَنهُ، مِمَّا يعلم أَن بَينهمَا زَمَانا يقْضِي بالانقطاع. وَهِي كَثِيرَة يَقع ذكره لَهَا، موهما أَنه قد وقف لَهَا على أَسَانِيد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا، كَسَائِر مَا يذكر من الْأَحَادِيث، فَإِنَّهُ مَا من حَدِيث يذكرهُ من عِنْد مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة مثلا، أَو من عِنْد البُخَارِيّ عَن أنس مثلا، إِلَّا وَأَنت تعتقد من عَادَته أَنه قد رأى إسنادهما إِلَى أبي هُرَيْرَة وَإِلَى أنس عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم، وَترك ذكره اختصارا، وَاقْتصر على من ذكر من رُوَاته. وَهَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي نذْكر الْآن، يتَوَهَّم هَذَا فِيهَا من حَيْثُ عهد يصنع كثيرا مَا ذَكرْنَاهُ، وَهِي فِي الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا لَا أَسَانِيد لَهَا، وَإِنَّمَا اقتطعت أسانيدها من رُوَاة لم يدركهم الْمخْرج لَهَا، وَكَانَ من حَقه أَن يبين أَنه لَا يعلم الْأَسَانِيد إِلَيْهَا موصلة.

أَبِي بَكْرَةَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 476

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #477

477) " إِذا حج العَبْد ثمَّ عتق فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى " الحَدِيث /. فَإِنَّهُ قَالَ بعده: هَذَا إِسْنَاد رِجَاله أَئِمَّة وثقات، وَلَكِنِّي لَا أَدْرِي الْإِسْنَاد الْموصل إِلَى يزِيد بن زُرَيْع. فبمثل هَذَا أطالبه فِيمَا أورد من الْأَحَادِيث الَّتِي ننبه عَلَيْهَا [الْآن] إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 477

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #478

478) فَمن ذَلِك أَنه ذكر من عِنْد البُخَارِيّ، عَن الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس حَدِيث " القَوْل عِنْد دُخُول الْخَلَاء ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: وَقَالَ سعيد بن زيد عَن عبد الْعَزِيز: " إِذا أَرَادَ أَن يدْخل ". وَهَذِه لم يُوصل إِلَيْهَا البُخَارِيّ إِسْنَادًا، فَمَا بَينه وَبَين سعيد بن زيد غير مُتَّصِل. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 478

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #479

479) وَذكر " حَدِيث الاسْتِسْقَاء " ثمَّ سَاق عَن البُخَارِيّ زِيَادَة فِيهِ فَقَالَ: زَاد عَن المَسْعُودِيّ قلب الْيَمين على الشمَال. وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَن يعزى إِلَى البُخَارِيّ، فَإِنَّهُ لم يُوصل فِيهِ إِلَى المَسْعُودِيّ إِسْنَادًا. وَأَيْضًا فَإِن المَسْعُودِيّ لَيْسَ مِمَّن يخرج البُخَارِيّ وَلَا مُسلم عَنهُ، لضَعْفه وَشدَّة اخْتِلَاطه، وَلم يعده أحد مِمَّن ألف فِي رجال الصَّحِيحَيْنِ فيهم. وَالْبُخَارِيّ - رَحمَه الله - فِيمَا يعلق من الْأَحَادِيث فِي الْأَبْوَاب غير مبال بِضعْف رواتها. فَإِنَّهَا غير مَعْدُودَة فِيمَا انتخب، وَإِنَّمَا يعد من ذَلِك مَا وصل الْأَسَانِيد بِهِ، فَاعْلَم ذَلِك.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 479

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #480

480) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ / حَدِيث بِلَال، الَّذِي فِيهِ " عَلَيْكُم بِقِيَام اللَّيْل فَإِنَّهُ دأب الصَّالِحين قبلكُمْ " الحَدِيث. وَأعله ثمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث أبي إِدْرِيس عَن أبي أُمَامَة، قَالَ: وَهُوَ أصح من حَدِيث أبي إِدْرِيس عَن بِلَال. كَذَا ذكره وَهُوَ يُوهم أَنه عِنْد التِّرْمِذِيّ موصل الْإِسْنَاد، وَلَيْسَ كَذَلِك، إِنَّمَا قَالَ: وَقد روى هَذَا الحَدِيث مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن ربيعَة بن يزِيد، عَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ، عَن أبي أُمَامَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ، فَذكره. قَالَ: وَهَذَا أصح من حَدِيث أبي إِدْرِيس، عَن بِلَال. فَمَا بَين التِّرْمِذِيّ وَمُعَاوِيَة بن صَالح مُنْقَطع بِغَيْر إِسْنَاد، وَقد روى هَذَا الحَدِيث ابْن سنجر موصلا، من رِوَايَة عبد الله بن صَالح كَاتب اللَّيْث، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح. وَقد ذَكرْنَاهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِقوم وَترك / أمثالهم أَو أَضْعَف مِنْهُم.

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث بِلَال،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 480

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #481

481) وَذكر أَيْضا حَدِيث عَاصِم بن عمر بن حَفْص بن عمر بن الْخطاب، عَن سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة فِي الَّذِي يعْمل عمل قوم لوط: " يرْجم الْأَعْلَى، والأسفل ". ذكره عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثمَّ قَالَ: وَمن حَدِيثه ذكره التِّرْمِذِيّ. كَذَا قَالَ، وَالتِّرْمِذِيّ لم يُوصل إِلَى عَاصِم إِسْنَاده، وَلَيْسَ لفظ التِّرْمِذِيّ فِيهِ لفظ أبي أَحْمد، إِنَّمَا قَالَ: " اقْتُلُوا الْفَاعِل، وَالْمَفْعُول بِهِ " لم يذكر الرَّجْم. وَقد ذَكرْنَاهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي تغير مقتضاها بالْعَطْف أَو الإرداف.

أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← أَيْضا حَدِيث عَاصِم بن عمر بن حَفْص بن عمر بن الْخطاب،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 481

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #482

482) وَذكره من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد فِي هَذَا الحَدِيث " أَو صَاعا من حِنْطَة " قَالَ: وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ. وَهَذَا أَيْضا يُوهم أَنه وقف لهَذِهِ الزِّيَادَة على إِسْنَاد عِنْد أبي دَاوُد، وَهِي لَا إِسْنَاد لَهَا عِنْده، وَإِنَّمَا أتبعهَا أَبُو دَاوُد حَدِيث أبي سعيد فَقَالَ: رَوَاهُ ابْن علية وَعَبدَة بن سُلَيْمَان، وَغَيرهمَا عَن ابْن إِسْحَاق، عَن عبد الله بن عبد الله ابْن عُثْمَان بن حَكِيم بن حزَام، عَن عِيَاض، عَن أبي سعيد بِمَعْنَاهُ. وَذكر رجل وَاحِد فِيهِ عَن أبن علية: " أَو صَاع من حِنْطَة " وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ. هَذَا مَا عِنْد أبي دَاوُد، فَهُوَ كَمَا ترى غير مُتَّصِل فِيمَا بَينه وَبَين ابْن علية، لَا فِيمَا ذكر فِيهِ الحنظة وَلَا فِيمَا لم يذكرهَا فِيهِ، وَلَا أَيْضا اتَّصل مَا بَينه وَبَين عَبدة بن سُلَيْمَان. فَكل الرِّوَايَات عَن ابْن إِسْحَاق فِي هَذَا، غير مُتَّصِل عِنْده. وَهَذِه الرِّوَايَة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا أَبُو دَاوُد عَن ابْن علية بِذكر الْحِنْطَة، هِيَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مُتَّصِلَة، قَالَ: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي، وَعبد الْملك ابْن أَحْمد الدقاق، قَالَا: حَدثنَا يَعْقُوب الدَّوْرَقِي، قَالَ: حَدثنَا ابْن علية عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، قَالَ: حَدثنِي عبد الله بن عبد الله بن عُثْمَان بن حَكِيم بن حزَام، عَن عِيَاض بن عبد الله بن أبي سرح قَالَ: قَالَ أَبُو سعيد - وَذكروا عِنْده صَدَقَة رَمَضَان - قَالَ: لَا أخرج إِلَّا مَا كنت أخرج فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صَاعا من تمر، أَو صَاعا من حِنْطَة، أَو صَاعا / من شعير، أَو صَاعا من أقط "، فَقَالَ لَهُ رجل من الْقَوْم: أَو مَدين من قَمح؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ قيمَة مُعَاوِيَة، لَا أقبلها وَلَا أعمل بهَا.

وَذكره من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر. ثمَّ أتبعه

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 482

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #483

483) وَذكر من عِنْد مُسلم أَيْضا حَدِيث ابْن عمر: " وَالْيَد الْعليا المنفقة ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي بعض الرِّوَايَات فِي هَذَا الحَدِيث " الْيَد الْعليا المتعففة ". ذكر هَذَا أَبُو دَاوُد، وَقَالَ أَكْثَرهم: " المنفقة ". هَذِه الزِّيَادَة أَيْضا لَيْسَ لَهَا عِنْد أبي دَاوُد إِسْنَاد، وَإِنَّمَا / هِيَ مشار إِلَيْهَا، غير موصلة الْإِسْنَاد، وَذَلِكَ أَنه لما ذكر حَدِيث ابْن عمر، قَالَ بإثره: اخْتلف على أَيُّوب، عَن نَافِع فِي هَذَا الحَدِيث: قَالَ عبد الْوَارِث عَن أَيُّوب: " الْيَد الْعليا المتعففة ". وَقَالَ أَكْثَرهم: عَن حَمَّاد بن زيد، عَن أَيُّوب: " الْيَد الْعليا المنفقة ". وَقَالَ وَاحِد: عَن حَمَّاد " المتعففة ". هَذَا نَص مَا عِنْد أبي دَاوُد، فرواية عبد الْوَارِث وَبَعض أَصْحَاب أَيُّوب ب " المتعففة " لم يُوصل إِلَيْهَا إِسْنَادًا.

من عِنْد مُسلم أَيْضا حَدِيث ابْن عمر:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 483

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #484

484) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم، صَامَ عَنهُ وليه إِن شَاءَ ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ عبد الله بن لَهِيعَة، وَيحيى بن أَيُّوب، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة. كَذَا أورد هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ خطأ، وَذَلِكَ أَنه أَفَادَ الْخَبَر قُوَّة يحيى بن أَيُّوب، فَإِنَّهُ لَا مفاضلة بَينه وَبَين ابْن لَهِيعَة، وَإِن كَانَ يضعف فَإِنَّهُ قد أخرج لَهُ مُسلم، وَوَثَّقَهُ نَاس. وَالْبَزَّار لم يُوصل إِلَيْهِ الْإِسْنَاد، إِنَّمَا وَصله إِلَى ابْن لَهِيعَة وَحده، ثمَّ [قَالَ] : إِن يحيى بن أَيُّوب رَوَاهُ أَيْضا عَن عبيد الله. وَنَصّ مَا عِنْده: أخبرنَا بشر بن آدم بن بنت أَزْهَر، قَالَ: حَدثنَا يحيى ابْن كثير الزيَادي قَالَ: حَدثنَا ابْن لَهِيعَة، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام، فليصم عَنهُ وليه إِن شَاءَ ". قَالَ وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوى عَن عَائِشَة إِلَّا من حَدِيث عبيد الله [بن أبي جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة] رَوَاهُ عَن عبيد الله، يحيى بن أَيُّوب، وَابْن لَهِيعَة. انْتهى مَا ذكره. وَفِي نقل أبي مُحَمَّد " صَامَ عَنهُ وليه " وَالَّذِي عِنْد الْبَزَّار - كَمَا أوردناه - " فليصم عَنهُ ". وَهَذَا قريب. وَيحيى بن كثير الزيَادي، هُوَ أَبُو النَّضر، صَاحب الْبَصْرِيّ، ضَعِيف عِنْدهم جدا، وَإِن كَانَ لَا يتهم بِالْكَذِبِ. وَمن عيب عمله فِي إِيرَاد رِوَايَة يحيى بن أَيُّوب - وَهِي لَا إِسْنَاد لَهَا - مقرونة بِرِوَايَة أبن لَهِيعَة، أَنَّك لَا تعدم الْوُقُوف عَلَيْهَا عِنْد غير الْبَزَّار، موصلة الْإِسْنَاد، لَيْسَ فِيهَا لَفْظَة " إِن شَاءَ " وَذَلِكَ مِمَّا يقْضِي بِكَوْن الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة من قبل ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ فِي الضعْف من هُوَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قرئَ على [أبي مُحَمَّد] ابْن صاعد، وَأَنا أسمع، حَدثكُمْ مُحَمَّد بن عبد الْملك بن زَنْجوَيْه، وَأَبُو نشيط وَمُحَمّد بن إِسْحَاق، قَالُوا: حَدثنَا عَمْرو بن الرّبيع. وَحدثنَا الْحسن بن سعيد بن الْحسن بن يُوسُف المروروذي حَدثنَا أَبُو بكر ابْن زَنْجوَيْه، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو بن الرّبيع بن طَارق، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن أَيُّوب، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر - يَعْنِي بن الزبير - عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن عَائِشَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام، صَامَ عَنهُ وليه ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا إِسْنَاد حسن. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرو بن الْحَارِث، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر. انْتهى كَلَامه. وَلَيْسَ فِيهِ - كَمَا ترى - لَفْظَة: " إِن شَاءَ ". وَرِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث، هِيَ عِنْد مُسلم إِسْنَادًا ومتنا.

عَائِشَةَ ← من طَرِيق الْبَزَّار،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 484

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #485

485) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَائِشَة: " من نزل على قوم فَلَا يصومن تَطَوّعا إِلَّا بإذنهم ". ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ أَيُّوب بن وَاقد وَأَبُو بكر الْمدنِي، وعمار بن سيف، كلهم عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة. وَمَا فيهم من يقبل حَدِيثه، وَلم يذكر التِّرْمِذِيّ عمار بن سيف. هَكَذَا أوردهُ، كَأَن رِوَايَة أبي بكر الْمدنِي عِنْد التِّرْمِذِيّ موصلة، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا قَالَ: " روى مُوسَى بن دَاوُد، عَن أبي بكر الْمدنِي، عَن هِشَام "، وَلم يُوصل إِلَيْهِ الْإِسْنَاد، وَلَا ذكر من رَوَاهُ عَن مُوسَى بن دَاوُد، وَأما رِوَايَة عمار فَلم يعزها. (

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَائِشَة:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 485

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #486

486) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن أَحْمد بن ميسرَة أبي صَالح. عَن زِيَاد بن سعد، عَن / صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " رخص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ ". ثمَّ قَالَ: لَا يعرف أَحْمد إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث، على أَنه قد رَوَاهُ عَن صَالح إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَهُوَ مُنكر من حَدِيث زِيَاد بن سعد، وَزِيَاد ثِقَة والْحَدِيث لَا يَصح. كَذَا أوردهُ، وَفِيه مَا ننبه عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنه هَكَذَا، مُصَرح بِرَفْعِهِ لَا يتَّصل سَنَده عِنْد أبي أَحْمد، وَالَّذِي هُوَ عِنْده موصل الْإِسْنَاد، إِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس غير مَرْفُوع. وَنَصّ مَا عِنْد أبي أَحْمد هُوَ هَذَا: أَحْمد بن ميسرَة، أَبُو صَالح، لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا فِي حَدِيث وَاحِد، حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عِصَام بن الحكم قَالَ: حَدثنَا أَبُو طَالب: أَحْمد بن حميد قَالَ: سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل عَن أَحْمد بن ميسرَة، الَّذِي يروي عَنهُ سُرَيج وروى عَن زِيَاد بن سعد، عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة، عَن ابْن عَبَّاس " رخص رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ "، فَقَالَ: لَا أعرفهُ. هَذَا هُوَ الْمُصَرّح فِيهِ بِالرَّفْع، وَهُوَ الَّذِي نقل أَبُو مُحَمَّد، وَلَيْسَ بِمُتَّصِل الْإِسْنَاد إِلَى سُرَيج بن النُّعْمَان، وَإِنَّمَا وَقعت مَسْأَلَة أبي طَالب عَنهُ لِأَحْمَد بن حَنْبَل، مشارا إِلَيْهِ غير موصل. ثمَّ قَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: حدّثنَاهُ مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن الْأَهْوَازِي، قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عَليّ بن بَحر، قَالَ: حَدثنَا سُرَيج بن النُّعْمَان، قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن ميسرَة أَبُو صَالح، عَن زِيَاد بن سعد، عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " رخص فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ، يشد فِيهِ نَفَقَته ". هَذَا هُوَ الْموصل عِنْده، وَهُوَ غير الَّذِي ذكر أَبُو مُحَمَّد. ثمَّ قَالَ أَبُو أَحْمد: أَحْمد بن ميسرَة هَذَا لَا يعرف إِلَّا بِهَذَا الحَدِيث، وَلَيْسَ بِمَعْرُوف، على أَن هَذَا الحَدِيث، قد رَوَاهُ عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة [إِبْرَاهِيم] ، وَإِبْرَاهِيم بن أبي يحيى يحْتَمل لضَعْفه، وَزِيَاد لَا يحْتَمل لِأَنَّهُ ثِقَة، وَهُوَ مُنكر من حَدِيث زِيَاد. انْتهى كَلَام أبي أَحْمد. وَإِنَّمَا ذكرته لأبين مِنْهُ هَذَا الَّذِي ذكر أَبُو مُحَمَّد من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَلم يعزه، وَقد تبين أَنه من كَلَام أبي أَحْمد، إِلَّا أَن أَبَا مُحَمَّد أوردهُ بِلَفْظِهِ، وَهُوَ أشهر وَأقرب إِلَى الإفهام / فَإِن كَلَام أبي أَحْمد فِيهِ مَا ينافر بِحكم الظَّاهِر، وَالَّذِي كَانَ يؤلف هُوَ مَا لَو قَالَ: زِيَاد يحْتَمل لِأَنَّهُ ثِقَة، وَإِبْرَاهِيم لَا يحْتَمل لِأَنَّهُ ضَعِيف، فجَاء كَلَامه معكوس هَذَا، فَقَالَ: إِبْرَاهِيم يحْتَمل لضَعْفه، وَزِيَاد لَا يحْتَمل لِأَنَّهُ ثِقَة. وَمَعْنَاهُ: أَن زِيَاد بن سعد لِثِقَتِهِ وأمانته، لَا يحْتَمل نِسْبَة هَذَا الحَدِيث إِلَيْهِ، وَلَا عده من مسموعاته وَرِوَايَته، وَمن قَالَ ذَلِك عَنهُ أَو نسبه إِلَيْهِ، لم نحتمله مِنْهُ، وَلم نقبله عَنهُ، فَإِنَّهُ حَدِيث مُنكر، وَالرجل لِثِقَتِهِ، وَكَثْرَة الآخذين عَنهُ يبعد عَلَيْهِ أَن يَجِيء بِمثلِهِ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ كَانَ ينتشر عَنهُ، وَلَا ينْفَرد بِهِ مُنْفَرد لَا يوثق [بِهِ] . فَأَما إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، الْمَتْرُوك الرِّوَايَة، الْمُتَّهم، فاعز إِلَيْهِ مِنْهُ وَمن أشباهه مَا شِئْت، تكن / قد أَلْقَت بِهِ مَا يلوق بِهِ، وأضفت إِلَيْهِ مَا هُوَ مشبه للمعهود مِنْهُ، فَهُوَ فِي ذَلِك مُحْتَمل، هَذَا معنى كَلَامه، وَالله أعلم.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #487

487) وَذكر من طَرِيق أبي مُحَمَّد بن حزم، من كتاب الْإِعْرَاب، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عمار بن أبي عمار، عَن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل، قَالَ: " إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رد، وَهُوَ محرم تتمير وَحش، وبيض نعام ". قَالَ: ورويناه أَيْضا من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَليّ بن زيد عَن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل عَن عَليّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ثمَّ قَالَ: عَليّ بن زيد: من ضعفه أَكثر مِمَّن وَثَّقَهُ، انْتهى مَا أورد. فَنَقُول: وَهَذَا أَيْضا غير موصل الْإِسْنَاد فِي كتاب الْإِعْرَاب إِلَى حَمَّاد بن سَلمَة، وَلَو عزاهُ إِلَيْهِ كَمَا يَعْزُو الْأَحَادِيث إِلَى مُسلم وَالْبُخَارِيّ، لم يحْتَج إِلَى ابْن حزم، وَلَكِن بعد أَن يعلم أَنه فِي مُصَنف حَمَّاد، وَهُوَ إِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى ابْن حزم، لِأَنَّهُ لم يعلم أَنه فِي كتاب حَمَّاد، وَابْن حزم إِنَّمَا نَقله من كتاب حَمَّاد وَهُوَ عِنْده من الطَّرِيقَيْنِ كَمَا ذكر، فَاعْلَم ذَلِك.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، ← عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← من طَرِيق أبي مُحَمَّد بن حزم، من كتاب الْإِعْرَاب،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 487

Previous
91011
Next

ابْنِ عَبَّاسٍ ← صَالِحٍ مَوْلَی التَّوْأمَۃِ ← زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← أَحْمد بن ميسرَة أبي صَالح. ← من طَرِيق أبي أَحْمد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 486

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned