بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #281
281) وَذكر أَيْضا من طَرِيق البُخَارِيّ عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ ". ثمَّ قَالَ: زَاد الطَّحَاوِيّ: " وَيكفر عَن يَمِينه ". ثمَّ أورد حَدِيثا من عِنْد أبي دَاوُد، ثمَّ قَالَ: وَحَدِيث الطَّحَاوِيّ أحسن إِسْنَادًا وَأَصَح، انْتهى مَا ذكر. وَالزِّيَادَة الْمَذْكُورَة مَشْكُوك فِي رَفعهَا، وَيرْفَع الشَّك إِيرَاده إِيَّاهَا بِالْوَاو وَإِنَّمَا هِيَ عِنْد الطَّحَاوِيّ هَكَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْبَغْدَادِيّ، حَدثنَا سعيد بن سُلَيْمَان الوَاسِطِيّ، حَدثنَا حَفْص بن غياث، عَن عبيد الله بن عمر، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ ". قَالَ حَفْص: وَسمعت ابْن مجبر وَهُوَ عِنْد عبيد الله يذكرهُ عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ: وَفِيه " يكفر عَن يَمِينه ". كَذَا أوردهُ، فَإِنَّمَا فِيهِ أَن حفصاً أخبرهُ [بِهِ] عَن مُحدث آخر وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن مجبر بن عبد الرَّحْمَن بن عمر بن الْخطاب، وَهُوَ ثِقَة عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَأخْبر أَنه - أَعنِي الْقَاسِم - كَانَ يرى فِي ذَلِك الْكَفَّارَة. فَأَما رَفعه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَمَا هُوَ فِي اللَّفْظ. وَرِوَايَة عبيد الله عَن الْقَاسِم، سقط مِنْهَا طَلْحَة بن عبد الْملك، فَهُوَ صَاحب هَذَا الحَدِيث / الْمَعْرُوف بِهِ عَن الْقَاسِم، وَعنهُ يرويهِ عبيد الله، يتَبَيَّن ذَلِك فِي موَاضعه، فاعلمه.
عَائِشَةَ ← أَيْضا من طَرِيق البُخَارِيّ،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 281
