Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #162

162) وَمِنْهَا أَنه ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أبي بكرَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام، " كَانَ إِذا جَاءَهُ أَمر سرُور، أَو بشر بِهِ خر سَاجِدا لله ". كَذَا هُوَ فِي النّسخ، وَهُوَ عِنْد أبي / دَاوُد " خر سَاجِدا، شاكراً لله ". وسأذكره فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِمَا لَيْسَ بعلة، وَترك مَا هُوَ لَهَا عِلّة

وَمِنْهَا

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 162

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #163

163) وَذكر حَدِيث سلمَان بن عَامر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صلَة، وعَلى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَة وصلَة ". كَذَا رَأَيْته فِي النّسخ، وَصَوَابه: " الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة "، كَذَلِك هُوَ فِي كتاب التِّرْمِذِيّ، الَّذِي نَقله من عِنْده. (

حَدِيث سلمَان بن عَامر،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 163

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #164

164) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد حَدِيث جَابر " مَا وقى بِهِ الْمَرْء عرضه فَهُوَ صَدَقَة ". وَفِيه " مَا أنْفق الرجل من نَفَقَة، فعلى الله خلفهَا، إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ". وَسقط لَهُ لفظ " ضَامِنا " وَهُوَ هَكَذَا فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، " فعلى الله خلفهَا، ضَامِنا، / إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ". (

من طَرِيق أبي أَحْمد حَدِيث جَابر

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 164

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #165

165) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة " إِذا بَقِي [النّصْف من شعْبَان فأمسكوا ". وَلَيْسَ لَفظه عِنْد التِّرْمِذِيّ هَكَذَا، بل هَكَذَا: " إِذا بَقِي] نصف من شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ". وَبَينهمَا فرق بَين، فَإِن الَّذِي أورد هُوَ من قَوْله: " فأمسكوا " نهى لمن كَانَ صَائِما [عَن التَّمَادِي وَلَفظ الْخَبَر الْوَاقِع عِنْد التِّرْمِذِيّ نهى لمن كَانَ صَائِما] وَلمن لم يكن صَائِما عَن الصَّوْم بعد النّصْف وَلَفظ " فأمسكوا " الَّذِي ذكر، هُوَ لفظ يرويهِ وَكِيع، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء. وروى مُحَمَّد بن ربيعَة، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء فِي هَذَا الحَدِيث " فكفوا " ذكره النَّسَائِيّ، وَهُوَ أدل على مَقْصُوده، وَهُوَ صَحِيح.

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 165

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #166

166) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة جَابر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان، فليهد بَدَنَة ". وَسقط لَهُ " فِي الْحَضَر "، وَهُوَ كَذَلِك فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ. (

من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة جَابر،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 166

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #167

167) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث عبد الله بن أنيس، فِي لَيْلَة الْقدر، فِيهِ " فَانْصَرف وَإِن أثر المَاء والطين على جَبهته ". كَذَا فِي النّسخ، والْحَدِيث فِي كتاب مُسلم، فِيهِ " على جَبهته وَأَنْفه " وسقوطه فَسَاد، فَإِن ثُبُوته يُعْطي أَن السُّجُود عَلَيْهِمَا، وَأَن الْأنف لَا يمسح فِي الصَّلَاة، كالجبهة.

من طَرِيق مُسلم حَدِيث عبد الله بن أنيس،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 167

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #168

168) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أمرت بِيَوْم الْأَضْحَى عيداً، جعله الله لهَذِهِ الْأمة " فَقَالَ رجل: أَرَأَيْت إِن لم أجد إِلَّا منيحة أَهلِي أفأضحي بهَا؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِن تَأْخُذ من شعرك وتحلق / عانتك، فَتلك تَمام أضحيتك عِنْد الله عز وَجل ". كَذَا وَقع عِنْده هَذَا الحَدِيث، وَقد سقط مِنْهُ، وَإِنَّمَا عِنْد أبي دَاوُد: " تَأْخُذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك ". وَكَذَا وَقع أَيْضا عِنْده " منيحة أَهلِي " وَإِنَّمَا عِنْد أبي دَاوُد: " منيحة ابْني ". (

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 168

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #169

169) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عبد الله بن نَافِع، مولى ابْن عمر، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يُضحي بالجزور، وبالكبش إِن لم تكن جزور، وَإِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي الرِّكَاز الْخمس الْعشْر ". عبد الله بن نَافِع ضَعِيف. هَذَا اللَّفْظ وجدته هَكَذَا فِي نسخ، وَلَعَلَّه أَن يُوجد فِي بَعْضهَا على الصَّوَاب، وَأرَاهُ كَانَ قد وَقع أحد اللَّفْظَيْنِ، إِمَّا الْخمس، وَإِمَّا الْعشْر، وَوَقع الآخر فِي الْحَاشِيَة بَدَلا مِنْهُ، فجمعهما نَاسخ مَعًا، فجَاء مِنْهُ تَخْلِيط. وَصَوَابه: " وَفِي الرِّكَاز العشور "، جمع عشر وَكَذَلِكَ وَقع فِي رِوَايَة عبد الله بن نَافِع هَذَا، وَالْمَعْرُوف: " فِي الرِّكَاز الْخمس " وَلَكِن فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة. وَإِذا أردْت تَصْحِيح لفظ حَدِيث عبد الله بن نَافِع هَذَا، فَإِنَّمَا هُوَ كَمَا أَخْبَرتك، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ فِي غَيره. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا ابْن أبي حسان، قَالَ: حَدثنَا دُحَيْم، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي فديك قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُضحي بالجزور وبالكبش إِذا لم تكن / جزور، وَإِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي الرِّكَاز العشور ". وَقَالَ بَقِي بن مخلد: حَدثنَا دُحَيْم، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي فديك، قَالَ: نَبَّأَنِي ابْن نَافِع، عَن أَبِيه، أَن ابْن عمر حَدثهمْ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي الرِّكَاز الْعشْر ". هَذَا صَوَاب اللَّفْظ الْمَذْكُور فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، ← من طَرِيق أبي أَحْمد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 169

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #170

170) وَذكر أَيْضا من طَرِيق ابْن وهب " وَمن جَازَ عَرَفَة قبل غرُوب الشَّمْس، فَلَا حج لَهُ ". وَقد ذكر ته فِيمَا تقدم، وَأُرِيد الْآن مِنْهُ، بَيَان أَمر آخر، وَذَلِكَ أَنه إِنَّمَا نَقله بِالْمَعْنَى، وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى، شَرط جَوَازه، الْوَفَاء بِالْمَقْصُودِ، ذَلِك أَن لفظ الْخَبَر عِنْد ابْن وهب، إِنَّمَا هُوَ ": فَعَلَيهِ حج قَابل: فنقله هُوَ " فَلَا حج لَهُ ". وَبلا شكّ أَن الْحَج لَا يتَكَرَّر وُجُوبه. فَإِذا عرفنَا أَنه عَلَيْهِ الْحَج من قَابل، فقد عرفنَا أَنه لم يحجّ قبل، فَمن هَا هُنَا رأى أَنه / قد وفى الْمَعْنى حَقه. وَأَقُول: إِنَّه بَقِي عَلَيْهِ أَمر آخر، وَذَلِكَ أَن لفظ الْخَبَر، يُمكن أَن يُسْتَفَاد مِنْهُ وجوب التَّعْجِيل فِي أول سني الْإِمْكَان، زِيَادَة على الْوُجُوب، حَتَّى يكون من فسد حجه يجب عَلَيْهِ الْمَجِيء من قَابل حَاجا، وَلَا يجوز لَهُ التَّرَاخِي، وَلَو كُنَّا نقُول: إِن الْحَج فِي الأَصْل على التَّرَاخِي، وَاللَّفْظ الَّذِي نَقله هُوَ بِهِ، لَا يُعْطي ذَلِك. فَإِن قلت: وَهَذَا الَّذِي زعمت أَنه يُسْتَفَاد مِنْهُ، لَا يعرف قَائِل بِهِ. أجبْت بِأَنَّهُ لَا يلْزَمنِي أَن أجد بِهِ قَائِلا، بل يَكْفِي انقداحه فِيمَا أردْت من وجوب الْإِتْيَان بِلَفْظ يُؤَدِّيه للمتفقه، ثمَّ يتْركهُ بِدَلِيل إِن دلّ، أَو يَقُول بِهِ إِن لم يكن هُنَاكَ مَا يَأْبَى عَلَيْهِ القَوْل بِهِ. وَلِلْحَدِيثِ شَأْن آخر، سأذكره بِهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِذكر رجال، وَترك مثلهم أَو أَضْعَف، وَهُنَاكَ أذكر الْخَبَر بِإِسْنَادِهِ وَلَفظه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

أَيْضا من طَرِيق ابْن وهب

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 170

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #171

171) وَذكر أَيْضا من المراسل، عَن يزِيد بن نعيم، أَو زيد بن نعيم، أَن رجلا من جذام جَامع امْرَأَته، وهما محرمان، فَسَأَلَ الرجل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ لَهما: " اقضيا نسككما، واهديا هَديا، ثمَّ ارْجِعَا حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا، فتفرقا وَلَا يرى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه، وعليكما حجَّة أُخْرَى، فتقبلان حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا فتفرقا، وَلَا يرى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه، فأحرما، وإتما نسككما، واهديا ". كَذَا وجدته فِيمَا رَأَيْت فِيهِ من النّسخ، والإخلال فِيهِ إِمَّا فِي الْأَمر بالتفرق فِي الرُّجُوع وَإِمَّا فِي الْأَمر بالتفرق فِي العودة، وَالَّذِي وَقع فِي المراسل هُوَ هَذَا: حَدثنَا أَبُو تَوْبَة، قَالَ: حَدثنَا مُعَاوِيَة - يعْنى ابْن سَلام عَن يحيى، قَالَ: انبأني يزِيد بن نعيم، أَو زيد بن نعيم - شكّ أَبُو تَوْبَة - أَن رجلا من جذام جَامع امْرَأَته وهما محرمان، فساله الرجل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ لَهما: " اقضيا نسككما، واهديا هَديا، ثمَّ ارْجِعَا حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا، تفَرقا، وَلَا يرى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه، وعليكما حجَّة أُخْرَى، فتقبلان حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ / الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا، فأحرما وأتما نسككما، وأهديا ". هَذَا نَص مَا فِي المراسل / وَإِنَّمَا فِيهِ الْأَمر بالتفرق فِي الرُّجُوع لَا فِي العودة، وَقد يروي على غير هَذَا الْوَجْه. قَالَ ابْن وهب فِي موطئِهِ: أخبرنَا ابْن لَهِيعَة، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة، عَن ابْن الْمسيب أَن رجلا من جذام، جَامع امْرَأَته - وهما محرمان - فَسَأَلَ الرجل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ لَهما: " أتما حجكما، ثمَّ ارْجِعَا، وعليكما حجَّة أُخْرَى، فَأَقْبَلَا، حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا، فأحرما وتفرقا، وَلَا يرى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه، ثمَّ أتما نسككما وأهديا ". فَهَذَا الحَدِيث يُفَسر مَا أمرا بِهِ، وَهُوَ أَن يَتَفَرَّقَا فِي العودة، فَأَما الأول فَغير بَين، وَلَا سِيمَا على سِيَاق ابي مُحَمَّد، وَكِلَاهُمَا لَا يَصح، وَأما هَذَا فَأمره بَين بِابْن لَهِيعَة، وَأما الأول فزيد بن نعيم مَجْهُول، وَيزِيد بن نعيم ثِقَة، وَلم يعرف عَمَّن هُوَ مِنْهُمَا، فَهُوَ لَا يَصح.

يزِيد بن نعيم، أَو زيد بن نعيم، ← أَيْضا من المراسل،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 171

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #172

172) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن النُّعْمَان بن بشير، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أوقف دَابَّة فِي سَبِيل من سبل الْمُسلمين، أَو فِي سوق من أسواقهم، فَهُوَ ضَامِن ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده السّري بن إِسْمَاعِيل، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث. كَذَا أوردهُ، وَنَصه فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ هَكَذَا: " من أوقف دَابَّة فِي سَبِيل من سبل الْمُسلمين، أَو فِي سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أَو رجل، فَهُوَ ضَامِن " فَلَا أَدْرِي، أسْقطه؟ أم سقط لَهُ، أم للرواة بعده، وَأَقل مَا فِيهِ، التَّسْوِيَة بَين الْيَد وَالرجل.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 172

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #173

173) وَذكر أَيْضا من كتاب مُسلم، حَدِيث أنس " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". كَذَا أوردهُ، وَكَذَلِكَ ألفيته فِي النّسخ، ونقصه مِنْهُ " تقليم الأضافر " بَين قصّ الشَّارِب، ونتف الْإِبِط كَذَلِك هُوَ فِي كتاب مُسلم. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 173

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned