Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #114

114) كَمَا روى ابْن وهب، عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْحمى من فيح جَهَنَّم، فأطفئوها بِالْمَاءِ ". قَالَ ابْن وهب / وَسمعت مَالِكًا، يحدث عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثله. فَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: هَكَذَا عطفه ابْن وهب على حَدِيث ابْن عمر وَلَفظه: " فأطفئوها ". وَلَفظ حَدِيث عَائِشَة " فَأَبْرِدُوهَا " وَهَذَا على نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى، انْتهى معنى مَا ذكر أَبُو عمر. وَلست أَعنِي هَذَا النَّحْو، وَإِنَّمَا أَعنِي، أَن يتَضَمَّن أَحدهمَا مَا لَيْسَ فِي الآخر، فيعطف عَلَيْهِ عطفا، يُوهم تساويهما، ويتبين الْمَقْصُود فِي نفس الْبَاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← كَمَا روى ابْن وهب،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 114

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #115

115) فَمن ذَلِك مَا ذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ / عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: " كَانَت نعل سيف رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: فضَّة، وقبيعة سَيْفه فضَّة، وَمَا بَين ذَلِك حلق فضَّة ". ثمَّ قَالَ: الَّذِي أسْند هَذَا الحَدِيث ثِقَة، وَهُوَ جرير بن حَازِم، وَكَذَلِكَ أسْندهُ عَمْرو بن عَاصِم، عَن همام، عَن قَتَادَة، وَلَكِن قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الصَّوَاب: عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي الْحسن، أخي الْحسن مُرْسلا. هَكَذَا أورد هَذَا الْكَلَام إِثْر الحَدِيث الْمَذْكُور، وَفِيه إِيهَام مُسَاوَاة مُرْسل سعيد بن أبي الْحسن للْحَدِيث الْمُتَقَدّم، فِيمَا فِيهِ من ذكر النَّعْل، والقبيعة، وَالْحلق، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذكر القبيعة فَقَط. وَمَا حَكَاهُ عَن الدَّارَقُطْنِيّ، يُوهم مثل صَنِيعه، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، بل قد تحرز فِيهِ، على أَنه كثيرا مَا يجمع الْأَسَانِيد للْحَدِيث الْوَاحِد، من غير اعْتِبَار للفظه، وَلَا تعْيين لرِوَايَة، وَهُوَ هَاهُنَا إِنَّمَا قَالَ فِي كتاب الْعِلَل: وَسُئِلَ عَن حَدِيث قَتَادَة عَن أنس: " كَانَ حلية سيف رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: من فضَّة " فَقَالَ: اخْتلف فِيهِ على قَتَادَة، فَرَوَاهُ جرير بن حَازِم، عَن قَتَادَة، عَن أنس، وَكَذَلِكَ روى عَمْرو بن عَاصِم، عَن همام، عَن قَتَادَة، عَن أنس، وَرَوَاهُ هِشَام الدستوَائي، وَنصر بن طريف، عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي الْحسن، أخي الْحسن مُرْسلا ". هَذَا نَص مَا ذكر، وَلَا إخلال فِيهِ، لِأَنَّهُ أجمل لفظ الْحِلْية.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ، ← فَمن ذَلِك مَا

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 115

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #116

116) وَمتْن مُرْسل سعيد هُوَ هَذَا: قَالَ النَّسَائِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، حَدثنَا يزِيد - وَهُوَ ابْن زُرَيْع - عَن هِشَام، عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي الْحسن قَالَ: " كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من فضَّة ". وَهَكَذَا اشار إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ بِهَذَا اللَّفْظ، وَقَوله: الَّذِي أسْندهُ - وَهُوَ جرير ابْن حَازِم - ثِقَة، وَكَذَلِكَ عَمْرو بن عَاصِم، عَن همام، عَن قَتَادَة، يُوهم أَن عَمْرو بن عَاصِم، إِنَّمَا يرويهِ عَن همام فَقَط، وَهُوَ إِنَّمَا يرويهِ عَن همام وَجَرِير ابْن حَازِم، قَالَا: حَدثنَا قَتَادَة عَن أنس، كَذَلِك هُوَ عِنْد النَّسَائِيّ. وَرَوَاهُ أَيْضا جرير / بن حَازِم وَحده عَن قَتَادَة، عَن أنس، بِذكر القبيعة فَقَط، مثل لفظ الْمُرْسل سَوَاء، ذكره التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار /. وَقَالَ الْبَزَّار أَيْضا: إِنَّمَا يرْوى عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن ابي الْحسن مُرْسلا، وَهُوَ الصَّوَاب فَاعْلَم ذَلِك.

سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← النَّسَائِيّ:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 116

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #117

117) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن عمر الْعمريّ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ، فنكاحه بَاطِل ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده الْعمريّ هَذَا، وَهُوَ ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث، وَقد أسْندهُ يحيى بن سعيد الْأمَوِي، عَن ابْن جريج، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم، وحجاج، وَعبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، بِهَذَا الْإِسْنَاد مَوْقُوفا، وَهُوَ الصَّوَاب. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، مَوْقُوفا، ذكر ذَلِك كُله الدَّارَقُطْنِيّ، فَجعل حَدِيث يحيى بن سعيد الْأمَوِي، فِي رفع هَذَا الحَدِيث وهما. انْتهى كَلَامه. وَالْمَقْصُود مِنْهُ هُوَ أَن حَدِيث يحيى بن سعيد الْأمَوِي، إِنَّمَا لَفظه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ " فَهُوَ زَان " وَفرق بَين " فنكاحه بَاطِل " وَبَين " فَهُوَ زَان "، وَإِن كَانَ لَا يكون زَانيا، إِلَّا إِذا كَانَ نِكَاحه بَاطِلا، وَذَلِكَ أَن لزان أحكاماً أخر، وَإِن كَانَت غير ثَابِتَة فِي حق العَبْد الناكح بِغَيْر إِذن سَيّده، لأدلة دلّت، فَإِن الْمُحدث عَلَيْهِ نقل اللَّفْظ كَمَا هُوَ لمن ينظر فِيهِ. وَهَذَا الحَدِيث أوهم بإيراده هَكَذَا، أَنه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ موصل الْإِسْنَاد، وَلَيْسَ كَذَلِك، وسأذكر هَذَا مُبينًا فِي بَابه. وَنَصّ هَاهُنَا على ضعف الْعمريّ، وَقد يَقع لَهُ فِيهِ خلاف ذَلِك، مِمَّا ستراه أَيْضا فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عبد الله بن عمر العمري ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 117

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #118

118) وَذكر أَيْضا من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: [قَالَ] رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أنكحوا الأيامي ثَلَاثًا، قيل: مَا العلائق بَينهم يَا رَسُول الله، قَالَ: مَا تراضى عَلَيْهِ الأهلون، وَلَو قضيب من أَرَاك ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرْوى مُرْسلا وَهُوَ أصح، وَفِي المراسل ذكره أَبُو دَاوُد، وَلم يذكر الْقَضِيب. انْتهى مَا أورد. وَهُوَ رَحمَه الله إِنَّمَا عَنى مِنْهُ قَوْله: " مَا العلائق بَينهم " إِلَى آخِره، وَلَكِن جَاءَ كَلَامه مفهماً أَن الْمُرْسل كالمسند، وَلَا سِيمَا بتحرزه فِي قَوْله: " وَلم يذكر الْقَضِيب ". (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَيْضا من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 118

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #119

119) وَنَصّ الْمُرْسل هُوَ هَذَا: قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا / هناد، عَن وَكِيع عَن سُفْيَان، عَن عُمَيْر الْخَثْعَمِي عَن عبد الْملك بن الْمُغيرَة الطَّائِفِي، عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي، قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وآتو النِّسَاء صدقاتهن نحلة، قَالُوا: يَا رَسُول الله، مَا العلائق بَينهم؟ قَالَ: مَا تراضى عَلَيْهِ أهلوهم ". فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ قَوْله: " أنكحوا الْأَيَامَى " وتكرير ذَلِك ثَلَاثًا ذكر، وإيهام أَنه مثله مُجَانب للتحفظ. وسأذكر أَمر هَذَا الحَدِيث أَيْضا، إِن شَاءَ الله [تَعَالَى] فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها، وَفِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعبها بسوى الْإِرْسَال، وَلها عُيُوب سواهُ.

ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ← عُمَيْرٍ الْخَثْعَمِيِّ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو دَاوُدَ، ← وَنَصّ الْمُرْسل هُوَ هَذَا:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 119

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #120

120) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " طَاف فِي حجَّة الْوَدَاع على بعير، يسْتَلم الرُّكْن بمحجن ". ثمَّ قَالَ: / زَاد من حَدِيث ابي الطُّفَيْل " وَيقبل المحجن ". كَذَا أوردهُ، وَهُوَ يُعْطي أَن أَبَا الطُّفَيْل، روى فِي كتاب مُسلم الطّواف عل الْبَعِير، وَلَيْسَ كَذَلِك فِي حَدِيث أبي الطُّفَيْل عِنْد مُسلم. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَيْضا من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 120

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #121

121) وَنَصّ حَدِيثه: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يطوف بِالْبَيْتِ، ويستلم الرُّكْن بمحجن مَعَه وَيقبل المحجن. والْحَدِيث عَن أبي الطُّفَيْل فِي كتاب أبي دَاوُد، فِيهِ ذكر الرَّاحِلَة كَمَا أَرَادَ، وَلَكِن لَا يَنْبَغِي لمن نقل من كتاب، أَن يَعْزُو إِلَيْهِ لفظ غَيره.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 121

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #122

122) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " صَاع من بر، أَو قَمح، عَن كل اثْنَيْنِ، صَغِير، أَو كَبِير، حر، أَو عبد، ذكر، أَو أُنْثَى، غنى، أَو فَقير، أما غنيكم فيزكيه الله تَعَالَى، وَأما فقيركم فَيرد الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده النُّعْمَان بن رَاشد، وَبكر بن وَائِل، وهما ضعيفان، إِلَّا أَن أَبَا حَاتِم قَالَ: بكر بن وَائِل، صَالح الحَدِيث. هَذَا نَص مَا أوردهُ وَهُوَ هَكَذَا موهم تَسَاوِي حَدِيث بكر بن وَائِل، والنعمان بن رَاشد. وَفِيه أَيْضا مَا لَا أعلم قَائِلا بِهِ غَيره، وَهُوَ تَضْعِيف بكر بن وَائِل. وَبِذَلِك يتَأَكَّد الَّذِي قصدت بَيَانه، وَذَلِكَ أَنه إِذا قَرَأَ أحد هَذَا الْموضع - واعتقد أَنه لَا بَأْس ببكر بن وَائِل كَمَا هُوَ الْحق فِيهِ - يظنّ أَن جَمِيع لفظ الحَدِيث الْمَذْكُور / فِي رِوَايَته، وَلَا يُبَالِي بِضعْف النُّعْمَان بن رَاشد، وَالْأَمر فِيهِ لَيْسَ كَذَلِك، بل الحَدِيث الْمَذْكُور، حَدِيث النُّعْمَان بن رَاشد وَحده، رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، فَأَما بكر بن وَائِل، فَلَيْسَ فِي رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ قَوْله " ذكر، أَو أُنْثَى، غَنِي، أَو فَقير " وَلَا أَيْضا قَوْله " أما غنيكم فيزكيه الله، وَأما فقيركم، فَيرد الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى ". وَعِنْده زِيَادَة لَيست فِي رِوَايَة النُّعْمَان بن رَاشد، وَهِي قَوْله: " صَاع تمر، أَو صَاع شعير، على كل رَأس ". وَإِن أردْت الْوُقُوف على نَص رِوَايَته، فَفِي كتاب أبي دَاوُد، وَإِنَّمَا طلبت بترك إيرادها الِاخْتِصَار، وينجر ذكر إخلال آخر، وَذَلِكَ أَنه اعتنى بِأَمْر الْوَاجِب فِي زَكَاة الْفطر، وَلم يسق أَلْفَاظ الْأَحَادِيث فِي ذَلِك، فيخلص، فأتبع النَّص الَّذِي ذكرته أَن قَالَ:

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ ثَعْلَبَۃَ بْنِ صُعَیْرٍ ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 122

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #123

123) وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث الْحسن عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلم يسمع الْحسن من ابْن عَبَّاس. فَهَذَا يظنّ مِنْهُ أَن فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس " أما غنيكم " إِلَى آخِره، وَأَن فِيهِ " غَنِي أَو فَقير ". وَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك فِيهِ، وَإِنَّمَا معينه مَسْأَلَة " صَاع الْبر " أَنه عَن اثْنَيْنِ. وسأذكر حَدِيث ابْن عَبَّاس أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُنْقَطِعَة وَهِي مُتَّصِلَة. وَهَاهُنَا إخلال آخر، وَهُوَ أَنه أتبع هَذَا أَن قَالَ ":

ابْنِ عَبَّاسٍ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 123

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #124

124) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَاخْتلف فِي إِسْنَاده. فَهَذَا أَيْضا كَمَا قلته، وَإِنَّمَا عني ذكر " الصَّاع من الْبر " أَنه بَين اثْنَيْنِ. وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ هَذَا إِنَّمَا نَصه: " بعث منادياً فِي فجاج مَكَّة: أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة / على كل مُسلم، ذكر أَو أُنْثَى، حر أَو عبد، صَغِير أَو كَبِير، مدان من قَمح أَو سواهُ، صَاع من طَعَام ". وَرَوَاهُ من طَرِيق ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، وخفي عَلَيْهِ انْقِطَاع مَا بَينهمَا، وَلذَلِك لم يتبعهُ أَكثر من أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاده. وَقد بيّنت ذَلِك فِي بَاب الإحاديث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة. وَهَاهُنَا إخلال آخر: وَذَلِكَ أَنه قَالَ بعد هَذَا كُله: قَالَ أَبُو عمر: حَدِيث ثَعْلَبَة هَذَا مُضْطَرب، وَذكر / الْبر وهم فِي حَدِيث الثَّوْريّ. فجَاء هَذَا كَأَنَّهُ إِعَادَة على حَدِيث ثَعْلَبَة، وَمَا للثوري فِي حَدِيث ثَعْلَبَة ذكر، فَإِنَّهُ لَا يروي عَن الزُّهْرِيّ، وَقد قيل لَهُ: لم لم ترحل إِلَى الزُّهْرِيّ؟ قَالَ: كنت قَلِيل الدَّرَاهِم، وأغنانا معمر عَنهُ. حَدِيث ثَعْلَبَة إِنَّمَا مَدَاره على الزُّهْرِيّ، وَإِنَّمَا لفق أَبُو مُحَمَّد كَلَام أبي عمر من موضِعين: فِي أَحدهمَا كَلَام أبي دَاوُد على حَدِيث أبي سعيد، وَهُوَ أَن مُعَاوِيَة بن هِشَام قَالَ فِيهِ: عَن الثَّوْريّ، عَن زيد بن أسلم، عَن عِيَاض، عَن أبي سعيد: " نصف صَاع من بر " وَهُوَ وهم من مُعَاوِيَة بن هِشَام، أَو مِمَّن روى عَنهُ. وَهُوَ - أَعنِي هَذَا الْكَلَام بنصه - فِي كتاب السّنَن. وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من التَّمْهِيد - بعد هَذَا - فِي حَدِيث ثَعْلَبَة: إِنَّه مُضْطَرب لَا يثبت. فلفق ابو مُحَمَّد الْكَلَامَيْنِ، فجاءا كَأَنَّهُمَا على حَدِيث ثَعْلَبَة، وَكَانَ صَوَاب القَوْل فِيمَا أَرَادَ هَكَذَا: حَدِيث ثَعْلَبَة هَذَا مُضْطَرب، وَذكر " الْبر " وهم فِي حَدِيث أبي سعيد من رِوَايَة الثَّوْريّ.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 124

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #125

125) وَذكر أَيْضا من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قَالَ: " لَا يصرمن نخل بلَيْل، وَلَا يشابن لبن لبيع ". ثمَّ قَالَ: " إِنَّه مُرْسل " ثمَّ قَالَ: " وَقد روى عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام، وَزيد فِيهِ " النَّهْي عَن حصاد الزَّرْع بِاللَّيْلِ " ذكره الدَّارَقُطْنِيّ والمرسل هُوَ الصَّوَاب ". هَكَذَا قَالَ: " وَزيد فِيهِ النَّهْي عَن حصاد الزَّرْع بِاللَّيْلِ ". وَهُوَ قَول موهم أَن فِي هَذَا الَّذِي رُوِيَ مُسْندًا، مَا فِي المراسل من قَوْله " وَلَا يشابن لبن لبيع " وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا اعتنى بجداد اللَّيْل وحصاده، وَأعْرض عَمَّا فِي الْخَبَر من غَيره فتثبج. وَالَّذِي عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ: وَسُئِلَ عَن حَدِيث الْحسن بن عَليّ، عَن عَليّ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن حصاد الزَّرْع، وجداد النّخل بِاللَّيْلِ ". فَقَالَ: يرويهِ جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جده، فَذكر كَلَامه إِلَى آخِره.

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 125

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned