بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #851
851) وَذكر حَدِيث جَابر قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تأذنوا لمن لَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ ". وَأعله بإبراهيم بن يزِيد كَذَلِك. وَفِيه عِلّة أُخْرَى، وَذَلِكَ إِنَّمَا يرويهِ إِبْرَاهِيم بن يزِيد، عَن أبي الزبير، والوليد بن أبي مغيث، عَن أَحدهمَا، أَو عَن كليهمَا، عَن جَابر. والوليد بن أبي مغيث لَا أعلمهُ إِلَّا أَن يكون الْوَلِيد بن عبد الله بن أبي مغيث، فَإِن كَانَ هُوَ، فَهُوَ ثِقَة، وَلكنه إِنَّمَا تعرف لَهُ الرِّوَايَة عَن مُحَمَّد بن عَليّ ابْن الْحَنَفِيَّة، ويوسف بن مَاهك، فَأَما عَن صَحَابِيّ فَلَا. فَهُوَ إِذن مَشْكُوك فِي اتِّصَاله، وَقد بَينا ذَلِك قبل. قد ذكرنَا من أحد الْقسمَيْنِ فِي هَذَا الْبَاب / - وَهُوَ الَّذِي ذكر فِيهِ الْأَحَادِيث بِغَيْر قطع من أسانيدها - مَا وجدنَا من الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِقوم وَترك غَيرهم مِمَّن هُوَ ضَعِيف. وَنَذْكُر الْآن من هَذَا الْقسم الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِقوم وَترك غَيرهم، مِمَّن لَا تعرف لَهُ حَال، إِمَّا مِمَّن يروي عَن أحدهم جمَاعَة، وَإِمَّا مِمَّن لَا يروي عَن أحدهم إِلَّا وَاحِد.
حَدِيثَ جَابِرٍ
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 851
