Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #25

25) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن الْغُلَام الَّذِي قَتله الْخضر طبع / كَافِرًا " الحَدِيث. كَذَا ذكره، وَهُوَ خطأ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد مُسلم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس عَن أبي، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَوْلَا أَن يكون الْفساد من النّسخ، ذكرته فِي الْبَاب الْمَذْكُور. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 25

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #26

26) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن صَالح بن مُحَمَّد بن زَائِدَة، عَن سَالم، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا وجدْتُم الرجل قد غل " الحَدِيث ثمَّ رده بِضعْف صَالح. وَلَوْلَا أَن يكون أَيْضا الْفساد الَّذِي فِيهِ من النّسخ، ذكرته فِي الْبَاب الْمَذْكُور، وَذَلِكَ أَنه سقط مِنْهُ " عَن عمر بن الْخطاب " فَإِنَّهُ من رِوَايَته، وَعنهُ يرويهِ ابْنه فِي كتاب أبي دَاوُد، وَفِي كتاب غَيره. وَقد قَالَ الْبَزَّار: إِنَّه لَا يعلم روى صَالح بن مُحَمَّد، عَن سَالم، عَن ابْن عمر، عَن عمر غَيره، وَفِي مُسْند عمر ذكره، وَالْأَمر فِيهِ بَين.

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← صالح بن محمد بن زائدة ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 26

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #27

27) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث سعيد بن بشير، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن أنس: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: عَن حلق الْقَفَا بِالْمُوسَى إِلَّا عِنْد الْحجامَة ". ثمَّ ضعفه. وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث عِنْد أبي أَحْمد من مُسْند أنس، بل من مُسْند عمر بن الْخطاب، يرويهِ عِنْده أنس، عَن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلولا أَن يكون الْفساد من النساخ أَخَّرته إِلَى الْبَاب الْمَذْكُور. (

أَنَسٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث سعيد بن بشير،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 27

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #28

28) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا، من حَدِيث أبي الْمهْدي: سعيد ابْن سِنَان عَن أبي الزَّاهِرِيَّة: كثير بن مرّة، قَالَ: سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - /: " لَا تبنى كَنِيسَة فِي الْإِسْلَام، وَلَا يجدد مَا خرب مِنْهَا ". كَذَا رَأَيْته فِي النّسخ، وَهُوَ هَكَذَا قد سقط مِنْهُ وَاحِد، وَجمع إِلَى ذَلِك خطأ آخر، وَهُوَ تَسْمِيَة أبي الزَّاهِرِيَّة بِغَيْر اسْمه، وَصَوَابه: عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة. وبثبوت " عَن " يتَّصل الْخَبَر، وَكَذَلِكَ على الصَّوَاب هُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد، وَلَا يَصح غير ذَلِك، فَإِن أَبَا الزَّاهِرِيَّة هُوَ: حدير بن كريب، وَهُوَ صَاحب أبي شَجَرَة: كثير بن مرّة، وَالْأَمر فِيهِ أبين من أَن ينْسب الْغَلَط فِيهِ إِلَى أبي مُحَمَّد. وَلِهَذَا الحَدِيث شَأْن آخر نذكرهُ بِهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِقوم، وَترك مثلهم أَو أَضْعَف، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أبي الزَّاهِرِيَّة: كثير بن مرّة، ← من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا، من حَدِيث أبي الْمهْدي: سعيد ابْن سِنَان

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 28

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #29

29) وَذكر من طَرِيق / أبي أَحْمد أَيْضا، عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر بن جَابر البَجلِيّ، عَن زِيَاد بن حدير، عَن عَليّ قَالَ: " لَئِن بقيت لأقتلن نَصَارَى بني تغلب، ولأسبين الذُّرِّيَّة " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: إِبْرَاهِيم ضَعِيف عِنْدهم، وَذكره أَبُو دَاوُد من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن مهَاجر أَيْضا، وَقَالَ: إِنَّه حَدِيث مُنكر، وَهُوَ عِنْد بعض النَّاس شَبيه بالمتروك، وأنكروا هَذَا الحَدِيث على عبد الرَّحْمَن بن هَانِئ، وَهُوَ رَوَاهُ عَن إِبْرَاهِيم. وَكَذَلِكَ عِنْد أبي أَحْمد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن هَانِئ، عَن إِبْرَاهِيم، ذكر ذَلِك فِي بَاب إِبْرَاهِيم بن مهَاجر. انْتهى كَلَامه بنصه. إِلَّا أَنِّي أسقطت مِنْهُ مَا لم أحتج إِلَيْهِ هَا هُنَا، وَهُوَ قَوْله رَوَاهُ من طَرِيق آخر، لِأَنَّهُ من بَاب آخر، قد ذكرته فِيهِ، وَهُوَ بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِقوم وَترك مثلهم أَو أَضْعَف. وَالْمَقْصُود بَيَانه الْآن، هُوَ الْخَطَأ الَّذِي فِي قَوْله: إِن عبد الرَّحْمَن بن هَانِئ يروي فِي كتابي أبي دَاوُد وَأبي أَحْمد، عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَمَا يرويهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ إِلَّا عَن شريك، عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا الْعَبَّاس بن عبد الْعَظِيم، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن هَانِئ: أَبُو نعيم النَّخعِيّ، حَدثنَا شريك، عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، عَن زِيَاد بن حدير قَالَ: قَالَ عَليّ، فَذكره. وَقَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا السَّاجِي، حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ، حَدثنَا أَبُو نعيم النَّخعِيّ، حَدثنَا شريك، عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، عَن زِيَاد بن حدير، فَذكره. وَاتفقَ لَهُ فِيهِ أَيْضا شَيْء آخر، وَقد كتبته فِي بَاب ذكرت فِيهِ أموراً جميلَة، وَذَلِكَ تناقضه فِي إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، فاعلمه.

عَلِيٍّ، ← زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ← إِبْرَاهِيم بن مهَاجر بن جَابر البَجلِيّ، ← من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 29

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #30

30) وَذكر من طَرِيق الْعقيلِيّ من حَدِيث صَفْوَان الْأَصَم أَن رجلا كَانَ نَائِما مَعَ امْرَأَته، فَقَامَتْ فَأخذت سكيناً، وَجَلَست على صَدره، فَوضعت السكين على حلقه، فَقَالَت لَهُ: طَلقنِي وَإِلَّا ذبحتك فناشدها الله [تَعَالَى] فَأَبت، فَطلقهَا ثَلَاثًا، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا قيلولة فِي الطَّلَاق ". ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر لَا يُتَابع عَلَيْهِ صَفْوَان / ومداره عَلَيْهِ. انْتهى مَا ذكر. وَعَلِيهِ فِيهِ دَرك، من بَاب إعلاله الحَدِيث بِرَجُل وَتَركه غَيره مِمَّن هُوَ أَضْعَف، وسأذكره هُنَالك إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فَأَما مَقْصُود هَذَا الْبَاب، فَهُوَ أَن هَذَا اللَّفْظ الَّذِي أورد، لَيْسَ إِسْنَاده هَكَذَا، بل إِسْنَاده بِزِيَادَة رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / لم يسم، يرويهِ عَنهُ ابْن الْأَصَم الْمَذْكُور، وَإِن كَانَ أَيْضا يرويهِ ابْن الْأَصَم مُرْسلا لَا يذكر رجلا حَدثهُ كَمَا أوردهُ أَبُو مُحَمَّد، فَإِن لَفظه غير هَذَا اللَّفْظ وَإِن كَانَ المعني وَاحِدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَن يعين لفظا ويركبه على إِسْنَاد لَيْسَ لَهُ، لَا سِيمَا إِذا كَانَ إِسْنَاد ذَلِك اللَّفْظ دون الْإِسْنَاد الَّذِي اخْتَار لَهُ. وَبَيَان هَذَا، هُوَ أَن الْعقيلِيّ ذكر عَن البُخَارِيّ، أَن صَفْوَان الْمَذْكُور يروي عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْمُكْره، وَأَنه مُنكر لَا يُتَابع عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ: حَدثنَا يحيى بن عُثْمَان، حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد، حَدثنَا بَقِيَّة، عَن الْغَازِي بن جبلة عَن صَفْوَان الْأَصَم الطَّائِي عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن رجلا كَانَ نَائِما مَعَ امْرَأَته. الحَدِيث بنصه. فَهَذَا هُوَ الحَدِيث الَّذِي أورد أَبُو مُحَمَّد لَفظه، وَإِسْنَاده كَمَا ترى فِيهِ رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَكَذَا فِيهِ صَفْوَان الْأَصَم، ابْن الْأَصَم، وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْد غير الْعقيلِيّ، وَهُوَ صَوَابه، فَأَما القَوْل بِأَنَّهُ ابْن الْأَصَم فخطأ وتغيير. ثمَّ إِن الْعقيلِيّ أورد لفظا آخر بِسَنَد لم يذكر فِيهِ هَذَا الصَّحَابِيّ، فَقَالَ: أخبرنَا مسْعدَة بن سعد، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنَا الْغَازِي بن جبلة الجيلاني، عَن صَفْوَان بن عمرَان الطَّائِي، أَن رجلا كَانَ نَائِما [مَعَ امْرَأَته] فَأخذت سكيناً فَجَلَست على صَدره فَوضعت السكين على حلقه، فَقَالَت: [لتطلقني] ثَلَاثًا الْبَتَّةَ أَو لأذبحنك، فناشدها الله، فَأَبت عَلَيْهِ، فَطلقهَا ثَلَاثًا، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " لَا قيلولة فِي الطَّلَاق ". فَهَذَا كَمَا ترى لَفظه غير اللَّفْظ الَّذِي أورد، ومعناهما / وَاحِد. وَهَذَا هُوَ الْإِسْنَاد الَّذِي سَاق بِهِ أَبُو مُحَمَّد اللَّفْظ الأول، أَعنِي أَنه لم يذكر فِيهِ ذَلِك الصَّحَابِيّ، وَهُوَ خير من إِسْنَاد اللَّفْظ الَّذِي سَاق، فَإِنَّهُ بَرِيء من بَقِيَّة، وَمن نعيم بن حَمَّاد، وَهُوَ وَإِن كَانَ فِيهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، فَإِنَّهُ عَن شَامي، فجَاء من هَذَا أَنه اخْتَار إِسْنَادًا حسنا، فساق بِهِ لفظا إِنَّمَا إِسْنَاده إِسْنَاد آخر دونه، وآثره (وَإِن كَانَ مُرْسلا) على الْمسند لحسنه، وَركب عَلَيْهِ لفظ الْإِسْنَاد الْمسند، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء، وَلَا يَنْبَغِي مثله. وَقد أوردهُ الْعقيلِيّ - أَيْضا مُرْسلا - من طَرِيق ثَالِث، لَا رَاحَة فِيهِ لأبي مُحَمَّد، لِأَن لَفظه غير اللَّفْظ الَّذِي أورد. قَالَ الْعقيلِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سعيد قَالَ: حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْغَازِي بن جبلة الجيلاني أَنه سمع صَفْوَان الْأَصَم يَقُول: بَينا رجل نَائِم لم يرعه إِلَّا وَامْرَأَته جالسة على صَدره، وَاضِعَة السكين على فُؤَاده وَهِي تَقول [لَهُ] : طَلقنِي أَو لأَقْتُلَنك، فَطلقهَا، ثمَّ أَتَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: " لَا قيلولة فِي الطَّلَاق، لَا قيلولة فِي الطَّلَاق ". فَهَذَا أَيْضا لَا ذكر فِيهِ لرجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَمَا سَاقه أَبُو مُحَمَّد وَلَكِن لَفظه غير اللَّفْظ الَّذِي سَاق، وَاللَّفْظ الَّذِي سَاق، إِنَّمَا يكون عَن صَفْوَان الْأَصَم، لَا ابْن الْأَصَم، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَمن طَرِيق نعيم بن حَمَّاد، عَن بَقِيَّة، وَلَا يعد اللَّفْظ الَّذِي سَاق / مروياً من هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ الْمُرْسلين اللَّذين لَا ذكر فيهمَا لرجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَا لنعيم وَبَقِيَّة، إِلَّا على غَايَة التسامح. وَإِلَى ذَلِك فَإِن جَمِيعهَا لابد فِيهِ من الْغَازِي بن جبلة، وَهُوَ لَا يعرف إِلَّا بِهِ، وَلَا يدرى مِمَّن الْجِنَايَة فِيهِ، أَمنه أم من صَفْوَان، فكنى ذكره؟ وَالْحمل فِيهِ على صَفْوَان لَيْسَ بِصَحِيح من الْعَمَل. وَقد حكى ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه أَنه قَالَ: لَا أَدْرِي الْإِنْكَار مِنْهُ أم من صَفْوَان الْأَصَم؟ قَالَ: وَهُوَ مُنكر الحَدِيث - يَعْنِي الْغَازِي بن جبلة -. وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ أَيْضا: إِنَّه مُنكر الحَدِيث فِي طَلَاق الْمُكْره. وَبِهَذَا ذكره / السَّاجِي وَأَبُو أَحْمد بن عدي عَن البُخَارِيّ. وَفِي الْحَقِيقَة أَنه - أَعنِي أَبَا مُحَمَّد - لما ذكر اللَّفْظ الْمَذْكُور وَلم يعبه إِلَّا بِصَفْوَان الْأَصَم، فقد طوى ذكر ضعفاء، وهم: الْغَازِي بن جبلة، وَبَقِيَّة، ونعيم بن حَمَّاد، فَإِن ذَلِك اللَّفْظ إِنَّمَا هُوَ من روايتهم، وَأسْقط مِنْهُ الصَّحَابِيّ، وَهَذَا هُوَ مَقْصُود الْبَاب.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #31

31) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا حَدِيث عُثْمَان الْخُرَاسَانِي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَذكر حق الْجَار - وَقَالَ: " وَلَا تستطيل عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فتحجب عَنهُ الرّيح إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تؤذه بِقُتَارِ قدرك، إِلَّا أَن تغرف لَهُ مِنْهَا " وَذكر الحَدِيث. قَالَ: وَهَذَا حَدِيث مُنكر، وَإِسْنَاده ضَعِيف لَا يعول عَلَيْهِ. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ، ودخوله فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها بَين، وسأذكره ثمَّ، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، محيلاً على مَا نذْكر هُنَا لما أوجب التَّغْيِير الَّذِي فِيهِ من تَقْدِيمه. وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ هَكَذَا هُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد، بل هُوَ عِنْده من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا أَبُو قصي، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: حَدثنَا سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز، قَالَ: حَدثنَا عُثْمَان بن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أغلق بَابه دون جَاره مَخَافَة على أَهله وَمَاله، فَلَيْسَ ذَلِك بِمُؤْمِن، وَلَيْسَ بِمُؤْمِن من لَا يَأْمَن جَاره بوائقه، أَتَدْرِي مَا حق الْجَار؟ إِذا استعانك أعنته، وَإِذا استقرضك أَقْرَضته، وَإِذا افْتقر عدت عَلَيْهِ، وَإِذا مرض عدته، وَإِذا أَصَابَهُ خير هنيته، وَإِذا أَصَابَته مُصِيبَة عزيته، وَإِذا مَاتَ تبِعت جنَازَته، وَلَا تستطيل عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تحجب عَنهُ الرّيح إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تؤذه بِقُتَارِ قدرك إِلَّا أَن تغرف لَهُ مِنْهَا، وَإِن اشْتريت فَاكِهَة فاهد لَهُ، فَإِن لم تفعل فَأدْخلهَا سرا، وَلَا يخرج بهَا ولدك ليغيظ بهَا وَلَده، أَتَدْرُونَ مَا حق الْجَار؟ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا يبلغ حق الْجَار / إِلَّا قَلِيل مِمَّن رَحمَه الله ". فَمَا زَالَ يوصيهم بالجار حَتَّى ظنُّوا أَنه سيورثه، ثمَّ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الْجِيرَان ثَلَاثَة: فَمنهمْ من لَهُ ثَلَاثَة حُقُوق، وَمِنْهُم من لَهُ حقان، وَمِنْهُم من لَهُ حق، فَأَما الَّذِي لَهُ ثَلَاثَة حُقُوق، فالجار الْمُسلم الْقَرِيب، لَهُ حق الْجوَار، وَحقّ الْإِسْلَام، وَحقّ الْقَرَابَة، وَأما الَّذِي لَهُ حقان، فالجار الْمُسلم، لَهُ حق الْجوَار، وَحقّ الْإِسْلَام، وَأما الَّذِي لَهُ حق وَاحِد، فالجار الْكَافِر / لَهُ حق الْجوَار، قلت: يَا رَسُول الله، نطعمهم من نسكنا؟ قَالَ: لَا تطعموا الْمُشْركين بِشَيْء من النّسك ". هَذَا نَص الحَدِيث عِنْد أبي أَحْمد، وَهُوَ شَدِيد النكارة، وَلَو جَاءَ بِهِ أوثق النَّاس، فَكيف هَؤُلَاءِ. وَكَذَا وَقع فِي النُّسْخَة من كتاب أبي أَحْمد: عُثْمَان بن عَطاء، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وأخاف أَن يكون قَوْله: " عَن جده " فِي عُثْمَان بن عَطاء خطأ، فَإِنِّي لَا أعرف لعبد الله أبي مُسلم - وَالِد عَطاء الْخُرَاسَانِي، مولى الْمُهلب بن أبي صفرَة - رِوَايَة، وَإِنَّمَا يروي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَطاء الْخُرَاسَانِي نَفسه، لَا بوساطة أَبِيه، فَيَنْبَغِي أَن يكون الحَدِيث هَكَذَا: عَن عُثْمَان بن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن أَبِيه، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #32

32) وَمِمَّا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَاد، مَا ذكر الْعقيلِيّ فِي كِتَابه - نذكرهُ استظهاراً لما قُلْنَاهُ - قَالَ: حَدثنَا يحيى بن أَيُّوب، قَالَ: حَدثنَا سعيد بن أبي مَرْيَم، حَدثنَا عُثْمَان بن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن أَبِيه، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي أسمع مِنْك أَشْيَاء أَخَاف أَن أَنْسَاهَا، أفتأذن لي فأكتبها؟ قَالَ: " نعم ". فقد تبين بِهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ أَن جعل أبي مُحَمَّد - رَحمَه الله - هَذَا الحَدِيث عَن عُثْمَان بن عَطاء، عَن أَبِيه عَن جده [أرَاهُ أسقط عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده] عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطأ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيث عبد الله بن عَمْرو. والْحَدِيث غَايَة فِي الضعْف، بِضعْف عُثْمَان الْمَذْكُور، فَاعْلَم ذَلِك. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 32

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #33

33) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن شمير بن قيس عَن / أَبيض ابْن حمال، أَنه سَأَلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَمَّا يحمي من الْأَرَاك، قَالَ: " مَا لم تنله أَخْفَاف الْإِبِل ". كَذَا ذكر هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْحمى، وَهُوَ هَكَذَا خطأ ينقص مِنْهُ وَاحِد، وتصحف فِيهِ سمي بشمير. وَقد ذكر هُوَ فِي بَاب الإقطاع الحَدِيث الَّذِي هَذَا قِطْعَة مِنْهُ، على الصَّوَاب وَذَلِكَ أَنه ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن سمي بن قيس، عَن شمير بن عبد المدان، عَن أَبيض بن حمال حَدِيث إقطاع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِيَّاه الْملح بمأرب ثمَّ استرجاعه، وَفِيه السُّؤَال عَمَّا يحمى من الْأَرَاك فَذكر مَا تقدم. وَهَذَا الذّكر هُوَ الصَّوَاب، أَعنِي أَنه عَن سمي بن قيس، عَن شمير بن عبد المدان، عَن أَبيض. وَقد ذكرت هَذَا الحَدِيث وبينت علته فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا مصححاً لَهَا، فَإِن فِيهِ خَمْسَة مجهولين.

أَبيض ابْن حمال، ← شمير بن قيس ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 33

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #34

34) وَذكر أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن حَكِيم بن حَكِيم، قَالَ: كتب عمر بن الْخطاب إِلَى أبي عُبَيْدَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الله وَرَسُوله مولى من لَا مولى لَهُ، وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ ". كَذَا وَقع هَذَا الحَدِيث فِي النّسخ، وَهُوَ خطأ ينقص مِنْهُ وَاحِد، فَإِنَّمَا يرويهِ حَكِيم بن حَكِيم، عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، قَالَ: كتب عمر بن الْخطاب. وأخاف أَن يكون إِنَّمَا سقط لأبي مُحَمَّد نَفسه، بِقَرِينَة أذكرها /، وَذَلِكَ أَن الحَدِيث هُوَ فِي التِّرْمِذِيّ هَكَذَا: عَن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث، عَن حَكِيم بن حَكِيم بن عباد بن حنيف، عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، قَالَ: كتب عمر ابْن الْخطاب. هَذَا نَصه، فأظن أَن أَبَا مُحَمَّد ألْقى بَصَره على حَكِيم بن حَكِيم بن عباد بن حنيف، فَكَتبهُ مُقْتَصرا من نسبه على أَبِيه، ثمَّ أعَاد بَصَره، فَوَقع على حنيف جد أبي أُمَامَة الْمُتَّصِل بِهِ، قَالَ: كتب عمر بن الْخطاب، فَظَنهُ حَنِيفا جد حَكِيم الَّذِي قد عول على اختصاره، فَكتب مَا بعده، وَذَلِكَ قَوْله: قَالَ: كتب عمر ابْن الْخطاب، وَلَو كَانَ الثَّابِت فِي الْأَحْكَام: " عَن حَكِيم بن حَكِيم بن عباد بن حنيف قَالَ: كتب عمر بن الْخطاب " كنت أَقُول: على النَّاسِخ سقط مَا بَين حنيف وحنيف / فَلَمَّا لم يثبت كَذَلِك، دلّ على أَنه من عمله، وَلَكِن بَقِي الآخر مُمكنا، وَبِاعْتِبَار إِمْكَانه لم أكتب هَذَا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة. وَقد تحقق الظَّن وارتفع الِاحْتِمَال، بِأَنَّهُ فِي كِتَابه الْكَبِير هَكَذَا - وَمن خطه نقلت - التِّرْمِذِيّ، قَالَ: حَدثنَا بنْدَار، وَحدثنَا أَحْمد الزبيرِي، حَدثنَا سُفْيَان، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث، عَن حَكِيم بن حَكِيم بن عباد بن حنيف، قَالَ: كتب عمر بن الْخطاب. فقد تبين أَن سُقُوط أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، إِنَّمَا هُوَ من خطئه، ثمَّ اخْتَصَرَهُ هَاهُنَا على الْخَطَأ. وَإِلَى هَذَا فَإِنَّهُ حسن الحَدِيث، وَلم يبين لم لم يَصح؟ وَقد بَينا ذَلِك فِي مَوْضِعه.

حَکِيمِ بْنِ حَکِيمٍ ← أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 34

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #35

35) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن سعيد بن غَزوَان، عَن أَبِيه، أَنه مر بَين يَدي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بتبوك، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: " قطع صَلَاتنَا قطع الله أَثَره ". قَالَ: فَمَا قُمْت عَلَيْهِمَا إِلَى يومي هَذَا. هَكَذَا ذكر هَذَا الحَدِيث وَلم يبين علته بعد أَن قَالَ فِيهِ: ضَعِيف، وَقد بيّنت ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها. وَالْمرَاد الْآن مِنْهُ بَيَان الْوَهم فِيهِ بِنِسْبَة الْمُرُور إِلَى غَزوَان وَالِد سعيد، وَهُوَ إِذا كَانَ كَذَلِك، يسْقط مِنْهُ وَاحِد، عَنهُ أَخذ ذَلِك غَزوَان الْمَذْكُور. ويتبين ذَلِك بِالْوُقُوفِ على نَص مَا أورد فِيهِ أَبُو دَاوُد. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن سعيد الْهَمدَانِي وَسليمَان بن دَاوُد، قَالَا: حَدثنَا ابْن وهب، قَالَ: حَدثنَا مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن سعيد بن غَزوَان عَن أَبِيه أَنه نزل بتبوك وَهُوَ حَاج، فَإِذا رجل مقْعد، فَسَأَلَهُ عَن أمره، فَقَالَ لَهُ: سأحدثك حَدِيثا، فَلَا تحدث بِهِ مَا سَمِعت أَنِّي حَيّ: إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نزل بتبوك إِلَى نَخْلَة، فَقَالَ: " هَذِه قبلتنا " ثمَّ صلى إِلَيْهَا، فَأَقْبَلت، وَأَنا غُلَام أسعى، حَتَّى مَرَرْت بَينه وَبَينهَا، فَقَالَ: " قطع صَلَاتنَا قطع الله أَثَره ". فَمَا قُمْت عَلَيْهِمَا إِلَى يومي هَذَا. هَذَا نَص الْخَبَر عِنْد أبي دَاوُد، فغزوان فِيهَا تَابِعِيّ، وَجعله أَبُو مُحَمَّد فِي سِيَاقه صحابياً صَاحب الْقِصَّة. والْحَدِيث فِي غَايَة الضعْف، ونكارة الْمَتْن، فَإِن دعاءه عَلَيْهِ السَّلَام لمن لَيْسَ لَهُ بِأَهْل، زَكَاة وَرَحْمَة، فَاعْلَم ذَلِك /.

أَبِيهِ ← سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 35

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #36

36) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن شريك، عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن وَائِل بن حجر، قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا سجد وضع رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ همام عَن عَاصِم مُرْسلا، وَهَمَّام ثِقَة. كَذَا قَالَ، وَظَاهره أَن هماماً خَالف / شَرِيكا، فَرَوَاهُ عَن عَاصِم مُرْسلا، وَرَوَاهُ شريك عَن عَاصِم مُتَّصِلا، كَأَنَّهُمَا جَمِيعًا روياه عَن عَاصِم، وَالْأَمر فِيهِ لَيْسَ كَذَلِك عِنْد أبي دَاوُد. وَإِنَّمَا يرويهِ همام عَن شَقِيق، قَالَ: حَدثنَا عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هَكَذَا مُرْسلا. فهمام إِذن لم يروه عَن عَاصِم، ويؤكد قبح هَذَا الْعَمَل ضعف شَقِيق الَّذِي عَنهُ رَوَاهُ همام، فَإِنَّهُ شَقِيق أَبُو اللَّيْث، هُوَ لَا يعرف بِغَيْر رِوَايَة همام عَنهُ فإسقاطه إِزَالَة ضَعِيف من الْإِسْنَاد، وَهِي التَّسْوِيَة، وَقد تبين فِي كتاب المراسل فِي نفس الْإِسْنَاد أَنه شَقِيق أَبُو اللَّيْث، فَاعْلَم ذَلِك.

وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ← أَبِيهِ ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ← شَرِيكٌ، ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 36

Previous
234
Next

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 30

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا حَدِيث عُثْمَان الْخُرَاسَانِي،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 31

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned