31) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا حَدِيث عُثْمَان الْخُرَاسَانِي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَذكر حق الْجَار - وَقَالَ: " وَلَا تستطيل عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فتحجب عَنهُ الرّيح إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تؤذه بِقُتَارِ قدرك، إِلَّا أَن تغرف لَهُ مِنْهَا " وَذكر الحَدِيث. قَالَ: وَهَذَا حَدِيث مُنكر، وَإِسْنَاده ضَعِيف لَا يعول عَلَيْهِ. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ، ودخوله فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها بَين، وسأذكره ثمَّ، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، محيلاً على مَا نذْكر هُنَا لما أوجب التَّغْيِير الَّذِي فِيهِ من تَقْدِيمه. وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ هَكَذَا هُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد، بل هُوَ عِنْده من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا أَبُو قصي، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: حَدثنَا سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز، قَالَ: حَدثنَا عُثْمَان بن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أغلق بَابه دون جَاره مَخَافَة على أَهله وَمَاله، فَلَيْسَ ذَلِك بِمُؤْمِن، وَلَيْسَ بِمُؤْمِن من لَا يَأْمَن جَاره بوائقه، أَتَدْرِي مَا حق الْجَار؟ إِذا استعانك أعنته، وَإِذا استقرضك أَقْرَضته، وَإِذا افْتقر عدت عَلَيْهِ، وَإِذا مرض عدته، وَإِذا أَصَابَهُ خير هنيته، وَإِذا أَصَابَته مُصِيبَة عزيته، وَإِذا مَاتَ تبِعت جنَازَته، وَلَا تستطيل عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تحجب عَنهُ الرّيح إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تؤذه بِقُتَارِ قدرك إِلَّا أَن تغرف لَهُ مِنْهَا، وَإِن اشْتريت فَاكِهَة فاهد لَهُ، فَإِن لم تفعل فَأدْخلهَا سرا، وَلَا يخرج بهَا ولدك ليغيظ بهَا وَلَده، أَتَدْرُونَ مَا حق الْجَار؟ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا يبلغ حق الْجَار / إِلَّا قَلِيل مِمَّن رَحمَه الله ". فَمَا زَالَ يوصيهم بالجار حَتَّى ظنُّوا أَنه سيورثه، ثمَّ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الْجِيرَان ثَلَاثَة: فَمنهمْ من لَهُ ثَلَاثَة حُقُوق، وَمِنْهُم من لَهُ حقان، وَمِنْهُم من لَهُ حق، فَأَما الَّذِي لَهُ ثَلَاثَة حُقُوق، فالجار الْمُسلم الْقَرِيب، لَهُ حق الْجوَار، وَحقّ الْإِسْلَام، وَحقّ الْقَرَابَة، وَأما الَّذِي لَهُ حقان، فالجار الْمُسلم، لَهُ حق الْجوَار، وَحقّ الْإِسْلَام، وَأما الَّذِي لَهُ حق وَاحِد، فالجار الْكَافِر / لَهُ حق الْجوَار، قلت: يَا رَسُول الله، نطعمهم من نسكنا؟ قَالَ: لَا تطعموا الْمُشْركين بِشَيْء من النّسك ". هَذَا نَص الحَدِيث عِنْد أبي أَحْمد، وَهُوَ شَدِيد النكارة، وَلَو جَاءَ بِهِ أوثق النَّاس، فَكيف هَؤُلَاءِ. وَكَذَا وَقع فِي النُّسْخَة من كتاب أبي أَحْمد: عُثْمَان بن عَطاء، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وأخاف أَن يكون قَوْله: " عَن جده " فِي عُثْمَان بن عَطاء خطأ، فَإِنِّي لَا أعرف لعبد الله أبي مُسلم - وَالِد عَطاء الْخُرَاسَانِي، مولى الْمُهلب بن أبي صفرَة - رِوَايَة، وَإِنَّمَا يروي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَطاء الْخُرَاسَانِي نَفسه، لَا بوساطة أَبِيه، فَيَنْبَغِي أَن يكون الحَدِيث هَكَذَا: عَن عُثْمَان بن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن أَبِيه، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 31
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
