Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #288

288) وَذكر أَيْضا حَدِيث أنس " إِن النِّسَاء شقائق الرِّجَال ". وَلم يعزه، وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار، وَقد كتبناه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا ضَعِيفَة وَلها طرق صَحِيحَة.

أَيْضا حَدِيث أنس

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 288

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #289

289) وَذكر أَيْضا قَالَ: وروى إِبْرَاهِيم بن يزِيد بن قديد، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع رَكْعَتَيْنِ، وَإِذا دخل أحدكُم بَيته " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: وَهَذِه الزِّيَادَة فِي الرُّكُوع عِنْد دُخُول الْبَيْت لَا أصل لَهَا، قَالَ ذَلِك البُخَارِيّ. وَإِنَّمَا يَصح فِي هَذَا حَدِيث أبي قَتَادَة الَّذِي تقدم. وَإِبْرَاهِيم هَذَا لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا سعد بن عبد الحميد، وَلَا أعلم لَهُ إِلَّا هَذَا الحَدِيث. انْتهى / مَا ذكر. وَلَيْسَ فِيهِ نِسْبَة الحَدِيث إِلَى مَوضِع نَقله مِنْهُ، وَالْبُخَارِيّ لم يتبع تَعْلِيله الْمَذْكُور الحَدِيث بِكَمَالِهِ، فَلَا يَصح نِسْبَة الحَدِيث إِلَيْهِ. والْحَدِيث إِنَّمَا ذكره أَبُو أَحْمد بن عدي، وَمِنْه نَقله أَبُو مُحَمَّد وَالله أعلم. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا حُذَيْفَة بن الْحسن وَأحمد بن عِيسَى الوشاء النَّيْسَابُورِي وَأحمد بن عَليّ الْمَدَائِنِي، قَالُوا حَدثنَا أَبُو أُميَّة: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، وَأخْبرنَا مُحَمَّد بن أبي مقَاتل قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان وَأخْبرنَا عبد الله بن أبي سُفْيَان قَالَ: قرىء على إِبْرَاهِيم بن رَاشد قَالُوا: حَدثنَا سعد بن عبد الحميد بن جَعْفَر قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن يزِيد بن قديد، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع رَكْعَتَيْنِ، وَإِذا دخل أحدكُم بَيته فَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع رَكْعَتَيْنِ، فَإِن الله عز وَجل جَاعل لَهُ من رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته خيرا ". قَالَ أَبُو أَحْمد: وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد هَذَا لَا يحضرني لَهُ غير هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَاد مُنكر. انْتهى مَا ذكر. وَسعد الْمَذْكُور مَجْهُول الْحَال فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← وروى إِبْرَاهِيم بن يزِيد بن قديد، ← أَيْضًا،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 289

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #290

290) وَذكر أَيْضا أَن سعيد بن دَاوُد الزنبري روى عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فليلبسهما إِذا صلى، فَإِن الله أَحَق من تجمل لَهُ ". ثمَّ قَالَ: لَا يَصح هَذَا عَن مَالك، وَسَعِيد روى عَن مَالك أَحَادِيث مَوْضُوعَة. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ، وَلم يعين من أَيْن نَقله، وَلَا أذكرهُ الْآن. وَقد ذكر هَذَا الرجل بروايات الْمُنْكَرَات عَن مَالك السَّاجِي، والعقيلي، وَأَبُو أَحْمد، وَلم يذكرُوا / هَذَا الحَدِيث. وَلما ذكره أَبُو حَاتِم البستي فِي كِتَابه، ذكر مِمَّا روى عَن مَالك هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه، إِلَّا أَنه لم يُوصل إِلَيْهِ الْإِسْنَاد، فَلَا أقنع بِهَذَا للْحَدِيث نِسْبَة، فَاعْلَم ذَلِك.

أَيْضًا،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 290

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #291

291) وَذكر من رِوَايَة عمر بن يزِيد الْمَدَائِنِي، عَن عَطاء، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله / - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تجزىء الْمَكْتُوبَة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَثَلَاث آيَات فَصَاعِدا ". وَلم يعزها، وَهِي عِنْد أبي أَحْمد، وَمن عِنْده نقلهَا. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن بشير، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن مُعَاوِيَة الْأنمَاطِي، قَالَ: حَدثنَا عمر بن يزِيد الْمَدَائِنِي، فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه. (

ابْنِ عُمَرَ ← عَطَاءٌ ← من رِوَايَة عمر بن يزِيد الْمَدَائِنِي،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 291

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #292

292) وَذكر أَيْضا حَدِيث مَالك، عَن وهب بن كيسَان، عَن جَابر " من صلى رَكْعَة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَلم يصل إِلَّا وَرَاء إِمَام ". ثمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ يحيى بن سَلام، عَن مَالك بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَتفرد بِرَفْعِهِ، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ أَصْحَاب الْمُوَطَّأ مَوْقُوفا على جَابر، وَهُوَ الصَّحِيح. انْتهى كَلَامه. وَلَيْسَ كَمَا ذكره، على مَا بَينا قبل فِي بَاب مَا ذكر وَلم أَجِدهُ كَمَا ذكر، وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهُ قد ترك شَيْئَيْنِ: أَحدهمَا أَن يَعْزُو رِوَايَة يحيى بن سَلام إِلَى الْموضع الَّذِي نقلهَا مِنْهُ، كَمَا الْتزم فِي سَائِر مَا يذكر، فَإِن ذَلِك أقل مَا يصنع، إِذا لم يُوصل بِهِ إِسْنَاد نَفسه. وَالْآخر أَنه لم يذكر لَهُ عِلّة إِلَّا مُخَالفَة النَّاس لَهُ فِي رَفعه إِيَّاه. وَله عِلّة أُخْرَى لم يذكرهَا، وَهِي ضعف يحيى بن سَلام. وسكوته عَن التَّعْرِيف بذلك يُوهم أَنه مِمَّا رَفعه ثِقَة، وَوَقفه ثِقَات، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن يحيى بن سَلام ضَعِيف عِنْدهم. والْحَدِيث الْمَذْكُور فِي مَوَاضِع، نذْكر مِنْهَا مَا تيَسّر ذكره. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، قَالَ حَدثنَا بَحر بن نصر، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن سَلام، قَالَ: حَدثنَا مَالك بن أنس، قَالَ: نَبَّأَنِي وهب بن كيسَان، عَن جَابر بن عبد الله أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِأم الْكتاب فَهِيَ خداج، إِلَّا أَن يكون وَرَاء الإِمَام ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: يحيى بن سَلام ضَعِيف، وَالصَّوَاب مَوْقُوف. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: حَدثنَا جَعْفَر بن أَحْمد بن الْحجَّاج وَجَمَاعَة قَالُوا: حَدثنَا بَحر بن نصر، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن سَلام، قَالَ: حَدثنَا مَالك ابْن أنس، عَن أبي نعيم: وهب بن كيسَان، قَالَ: سَمِعت جَابر بن عبد الله يَقُول: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / يَقُول: " من صلى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَلم يصل، إِلَّا وَرَاء إِمَام ". قَالَ أَبُو مُحَمَّد: وَهَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن مَالك، لم يرفعهُ غير يحيى بن سَلام وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ من قَول جَابر. وَيحيى بن سَلام صَدُوق، وَلكنه يضعف فِي حَدِيثه كَمَا قُلْنَاهُ وَلَو لم يُخَالف، فَكيف إِذا خَالف الْحفاظ. وَكَانَ بصرياً، وَقع إِلَى مصر، وَقَالَ أَبُو أَحْمد: إِنَّه سكن بإفريقية. وَفِي كَلَام أبي أَحْمد هَذَا مَا فِي كَلَام أبي مُحَمَّد من التَّسْوِيَة بَين رِوَايَة مَالك فِي موطئِهِ، وَرِوَايَة يحيى بن سَلام المرفوعة، وليستا بِسَوَاء، فَإِن لفظ حَدِيث مَالك الْمَوْقُوف: " من صلى رَكْعَة " [وَلَفظ الْمَرْفُوع من رِوَايَة يحيى بن سَلام عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَعند أَحْمد إِنَّمَا هُوَ: " من صلى صَلَاة "] وَفرق مَا بَين اللفظتين وَاضح، فَإِن مَسْأَلَة هَل يجب تَكْرِير قِرَاءَة أم الْقُرْآن فِي كل رَكْعَة، مضمنة فِي الحَدِيث الْمَوْقُوف، وَلَيْسَ لَهَا فِي الْمَرْفُوع ذكر. وَأَبُو مُحَمَّد جعل الْمَرْفُوع هُوَ الْمَوْقُوف، وَلَيْسَ كَذَلِك، إِلَّا أَن يكون قد رَآهُ فِي مَوضِع لم نعثر عَلَيْهِ وَلم يذكرهُ لنا، فَإِن كَانَ ذَلِك فَالْحَدِيث - مَعَ ضعفه - مُضْطَرب الْمَتْن. وَهَذَا اعتذار لَا يتَحَقَّق لَهُ، وَمَا يغلب على الظَّن إِلَّا أَنه قلد فِيهِ أَبَا عمر بن عبد الْبر. وَقد وَقع فِي ذَلِك أَيْضا الدَّارَقُطْنِيّ، فَإِنَّهُ لما ذكر الحَدِيث الْمَرْفُوع كَمَا كتبناه عَنهُ الْآن، أتبعه أَن قَالَ: يحيى بن سَلام ضَعِيف، وَالصَّوَاب مَوْقُوف. حَدثنَا أَبُو بكر قَالَ: حَدثنَا يُونُس، قَالَ: حَدثنَا ابْن وهب، أَن مَالِكًا أخبرهُ عَن وهب بن كيسَان، عَن جَابر نَحوه مَوْقُوفا. هَذَا نَص عمله، وَقد علم أَنه لَيْسَ فِي الموطآت هَكَذَا، بل " من صلى رَكْعَة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَلم يصل إِلَّا وَرَاء إِمَام ". وَقد تسَامح أَبُو عبد الله بن البيع بِهَذَا التسامح، فَذكره بِحَدِيث آخر، قد تقدم ذكره حِين مر ذكر هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي عزاها إِلَى مَوَاضِع، وَلَيْسَت فِيهَا كَمَا ذكر.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #293

293) وَذكر أَيْضا فِي بَاب الْوتر، قَالَ: وَفِي الْبَاب حَدِيث رَوَاهُ جرير ابْن حَازِم عَن / أبي هَارُون الْعَبْدي، أَنه سمع أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول: " نَادَى فِينَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن من أصبح لم يُوتر فَلَا وترله ". وَضَعفه بِضعْف أبي هَارُون وَلم ينْسبهُ إِلَى مَوضِع، وَهُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة كَذَلِك.

أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ← وَفِي الْبَاب حَدِيث رَوَاهُ جرير ابْن حَازِم ← أَيْضا فِي بَاب الْوتر،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 293

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #294

294) وَذكر فِي الصَّلَاة فِي كسوف الْقَمَر حَدِيثا عَن عَائِشَة. ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ مُوسَى بن أعين، عَن إِسْحَاق بن رَاشد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة. وَلم يذكر من أَيْن نَقله، وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ. وَقد كتبناه بِإِسْنَادِهِ وَمَا فِيهِ، فِي الْبَاب الْأَحَادِيث المصححة بسكوته. (

عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ*، ← رَوَاهُ مُوسَى بن أعين، ← عَائِشَةَ، ثُمَّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 294

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #295

295) وَذكر مُرْسلا فِي زَكَاة الْبَقر، من طَرِيق أبي أويس، عَن عبد الله وَمُحَمّد: ابْني أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيهِمَا، عَن جدهما، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَنه كتب هَذَا الْكتاب لعَمْرو بن حزم حِين أمره على الْيمن ". وَأعله بِضعْف أبي أويس وبالانقطاع، وَلم يعزه إِلَى مَوضِع. وأره إِنَّمَا نَقله من عِنْد أبي مُحَمَّد بن حزم، فَإِنَّهُ قد ذكر فِي بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالْوَرق، قِطْعَة أُخْرَى من هَذِه الصَّحِيفَة فِي زَكَاة الْوَرق بِهَذَا الْإِسْنَاد، معزوة إِلَيْهِ.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 295

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #296

296) وَذكر فِي زَكَاة الرِّكَاز قَالَ: ويروى فِي تَفْسِير الرِّكَاز حَدِيث من طَرِيق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن جده، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن الرِّكَاز فَقَالَ: " هُوَ الذَّهَب الَّذِي خلق الله فِي الأَرْض يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض ". وَعبد الله بن سعيد هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث، ذكر ذَلِك ابْن أبي حَاتِم. وَقد روى من طَرِيق آخر عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَا يَصح أَيْضا. ذكره الدَّارَقُطْنِيّ - رَحمَه الله - انْتهى مَا ذكر بنصه. وَقد يظنّ من هَذَا الْكَلَام، أَن الحَدِيث الأول من رِوَايَة عبد الله بن سعيد، ذكره الدَّارَقُطْنِيّ / وَلم أجد لَهُ ذكرا فِي كتابي الدَّارَقُطْنِيّ: السّنَن والعلل، وَلَا أذكر أَنه ينْقل من غَيرهمَا سوى المؤتلف والمختلف. فَأَما الطَّرِيق الآخر الَّذِي قَالَ: إِنَّه يرْوى عَن أبي هُرَيْرَة، فَذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل بِغَيْر إِسْنَاد موصل. وَنَصّ مَا ذكر: وَسُئِلَ عَن حَدِيث أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ / رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الرِّكَاز الذَّهَب الَّذِي ينْبت على وَجه الأَرْض ". فَقَالَ: يرويهِ حسان بن عَليّ، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهُوَ وهم، لَيْسَ من حَدِيث الْأَعْمَش، وَلَا من حَدِيث أبي صَالح، وَإِنَّمَا يرويهِ رجل مَجْهُول عَن آخر، عَن أبي هُرَيْرَة، انْتهى مَا ذكر.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 296

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #297

297) وَذكر مُرْسل سعيد بن الْمسيب فِي مَدين من حِنْطَة، فِي زَكَاة الْفطر. وَلم يعزه وَهُوَ فِي مراسل أبي دَاوُد. (

مُرْسل سعيد بن الْمسيب فِي مَدين من حِنْطَة،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 297

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #298

298) وَذكر حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " أَلا من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر بِهِ " الحَدِيث. ثمَّ علله، ثمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ عبد الله بن عَليّ بن مهْرَان، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، وَهُوَ ضَعِيف أَو مَجْهُول. هَذِه الرِّوَايَة لم يعزها، وَلَا أعرف من أَيْن أخرجهَا، وَقد رَوَاهُ عَن عَمْرو مَرْفُوعا نَاس، إِلَّا أَنه لَا يَصح مِنْهُ شَيْء، فَلذَلِك لم نطل بذكرها. ثمَّ قَالَ (مُتَّصِلا بذلك) : وَرَوَاهُ حُسَيْن الْمعلم، عَن مَكْحُول عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب، عَن ابْن الْمسيب، عَن عمر. وَرَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن عمر، لم يذكر ابْن الْمسيب. وَخَالفهُ حَمَّاد بن زيد، فَرَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار / عَن مَكْحُول، لم يذكر عَمْرو بن شُعَيْب، وَلَا ابْن الْمسيب، وَحَدِيث عمر أصح مَا فِيهِ الْمَرْفُوع، انْتهى مَا ذكر. وَلم يعزه وَهُوَ نَص مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله، إِلَّا أَنه فِيهِ إخلال اعترى بالاختصار وَهُوَ فِي قَوْله: وَخَالفهُ حَمَّاد بن زيد، فَرَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن مَكْحُول، لم يذكر عَمْرو بن شُعَيْب، وَلَا ابْن الْمسيب، ينقص مِنْهُ " عَن عمر ". وَنَصّ مَا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: وَخَالفهُ حَمَّاد بن زيد، فَرَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن مَكْحُول، عَن عمر، لم يذكر عَمْرو بن شُعَيْب وَلَا ابْن الْمسيب.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 298

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #299

299) وَذكر حَدِيث أبي سعيد: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة ". بعد مُرْسل مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار. وَقَالَ: إِن الثَّوْريّ ومعمراً، هما اللَّذَان روياه عَن زيد مُسْندًا، بِزِيَادَة أبي سعيد، وَلم يعز شَيْئا من ذَلِك. والْحَدِيث بِهِ عِنْد الْبَزَّار: قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا سَلمَة بن شبيب، وَأحمد بن مَنْصُور، قَالَا: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: حَدثنَا معمر، عَن زيد بن / أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -[وحدثناه زُهَيْر بن مُحَمَّد، قَالَ: أخبرنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: أخبرنَا الثَّوْريّ وَمعمر، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -] قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لرجل عَامل عَلَيْهَا، وَرجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهَا بهَا، فأهداها لَغَنِيّ، أَو غَارِم، أَو غاز فِي سَبِيل الله ". قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ غير وَاحِد عَن زيد، عَن عَطاء بن يسَار مُرْسلا. وأسنده عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، وَالثَّوْري، وَإِذا حدث بِالْحَدِيثِ / ثِقَة فأسنده، كَانَ عِنْدِي الصَّوَاب. وَعبد الرَّزَّاق عِنْدِي ثِقَة، وَمعمر ثِقَة، انْتهى كَلَام الْبَزَّار.

حَدِيث أبي سعيد:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 299

Previous
242526
Next

جَابِرٍ ← وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ← أَيْضا حَدِيث مَالك،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 292

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned