Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #156

156) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " هَذِه عمْرَة استمتعنا بهَا، فَمن لم يكن مَعَه هدي، فليحل الْحل كُله، وَقد دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ". ثمَّ قَالَ: وخرجه مُسلم أَيْضا. قَالَ أَبُو دَاوُد: إِنَّمَا هَذَا قَول ابْن عَبَّاس [انْتهى قَول أبي دَاوُد. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 156

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #157

157) وَقد صَحَّ عَن جَابر قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج "، وَمَعْنَاهُ: إِبَاحَة الْعمرَة فِي أشهر الْحَج] انْتهى مَا أورد بنصه. وَفِيه إخلال، من حَيْثُ أفهم أَن حَدِيث مُسلم كَحَدِيث أبي دَاوُد، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن حَدِيث أبي دَاوُد قد أمكنه فِيهِ أَمْرَانِ، لَا يمكنان فِي حَدِيث مُسلم إِلَّا على بعد. وهما: قَول أبي دَاوُد - فِي الْقطعَة الَّتِي هِيَ " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " - إِنَّمَا هُوَ قَول ابْن عَبَّاس. وَالْآخر: مَا تَأَول هُوَ عَلَيْهِ حَدِيث جَابر، من أَن مَعْنَاهُ، إِبَاحَة الْعمرَة فِي أشهر الْحَج. وَحَدِيث مُسلم يَأْبَى عَلَيْهِ الْأَمريْنِ، وَيُعْطِي أَن الْقطعَة الَّتِي هِيَ " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج " من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأَن مَعْنَاهُ، فسخ الْحَج لمن أحرم بِهِ فِي الْعمرَة، كَمَا فعل الصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُم - بأَمْره لَهُم عَلَيْهِ السَّلَام. وَذَلِكَ أَن لفظ حَدِيث مُسلم، إِنَّمَا هُوَ هَكَذَا: " هَذِه عمْرَة استمتعنا بهَا، فَمن لم يكن مَعَه هدي، فليحلل الْحل كُله، فَإِن الْعمرَة قد دخلت فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ". فَفِيهِ / أمره لَهُم بالإحلال، من أجل أَن الْعمرَة قد وَجب أَن تفعل قبل الْحَج تمتعاً، أَو مَعَه، قراناً إِلَى يَوْم الْقِيَامَة. فَأَما حَدِيث أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ باحتماله أَن يكون ذَلِك اللَّفْظ جملَة مُسْتَقلَّة مَقْطُوعَة مِمَّا قبلهَا، أمكنه فِيهِ مَا تَأَول، وَأمكن أَبَا دَاوُد مَا أنكر، وَيُمكن فِي لفظ حَدِيث أبي دَاوُد - أَمر آخر، يأباه لفظ حَدِيث مُسلم، وَهُوَ مَا تأولته عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّة، من أَنه: بِمَعْنى سُقُوط وجوب الْعمرَة بِوُجُوب الْحَج، كَمَا سقط. عَاشُورَاء برمضان، أَي إِن الْحَج قد أغْنى عَمَّا دونه. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - يظْهر من أمره أَنه إِنَّمَا عدل عَن لفظ حَدِيث مُسلم إِلَى لفظ حَدِيث أبي دَاوُد المتسع لمراده، لمَذْهَب ذهب إِلَيْهِ، فِي أَن مَا كَانَ من فسخ الْحَج بِالْعُمْرَةِ مَنْسُوخ، أَو مُخْتَصّ. وَلَيْسَ هَذَا من فعل الْمُحدث بصواب، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَاء، وعَلى المتفقه التَّمْيِيز وَالْبناء. وَحَدِيث مُسلم وَلَفظه، يَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الصَّحِيح، لَا حَدِيث أبي دَاوُد. وَذَلِكَ / أَن أَبَا دَاوُد، إِنَّمَا حدث بحَديثه عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، عَن غنْدر / عَن شُعْبَة. وَمُسلم حدث بِهِ عَن ابْن بشار، وَابْن مثنى /، كِلَاهُمَا عَن غنْدر، عَن شُعْبَة. فَالْخِلَاف على غنْدر: عُثْمَان يَقُول لفظ حَدِيث أبي دَاوُد، وَابْن الْمثنى، وَابْن بشار يَقُولَانِ لفظ حَدِيث مُسلم، ثمَّ رَوَاهُ مُسلم أَيْضا كَذَلِك، عَن عبيد الله ابْن معَاذ، عَن أَبِيه، عَن شُعْبَة، فَاشْتَدَّ وترجح. وَيَرْوِيه شُعْبَة عِنْدهمَا جَمِيعًا، عَن الحكم، عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس فاعلمه.

جَابِرٍ ← وَقد صَحَّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 157

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #158

158) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث سعيد بن الْمسيب فِي الْأَخَوَيْنِ اللَّذين قَالَ أَحدهمَا للْآخر: " إِن عدت تَسْأَلنِي قسْمَة أَو غَيرهَا، فَكل مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة " فَقَالَ عَن عمر بن الْخطاب، سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " لَا يَمِين عَلَيْك، وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة الرب، وَلَا فِي قطيعة الرَّحِم، وَلَا فِيمَا لَا تملك ". ثمَّ قَالَ: وروى هَذَا الحَدِيث أَيْضا أَبُو دَاوُد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلم يذكر قصَّة الْأَخَوَيْنِ. كَذَا أوردهُ، وَحَدِيث سعيد، هُوَ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَنهُ. وَحَدِيث عَمْرو هَذَا، عَن أَبِيه، عَن جده، إِنَّمَا نَصه / هَكَذَا: " لَا نذر فِيمَا يبتغى بِهِ وَجه الله [تَعَالَى] وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم ". لَيْسَ فِيهِ غير هَذَا، وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - إِنَّمَا اعتنى مِنْهُ بِالْيَمِينِ فِي القطيعة، فَلم يتحرز فِي الْإِيرَاد، فَاعْلَم ذَلِك.

أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 158

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #159

159) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عَاصِم بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، عَن سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الَّذِي يعْمل عمل قوم لوط، ارجموا الْأَعْلَى والأسفل، ارجموهما جَمِيعًا ". ثمَّ ضعفه بِضعْف عَاصِم بن عمر، ثمَّ قَالَ: وَمن حَدِيثه ذكره التِّرْمِذِيّ. كَذَا قَالَ، وَالتِّرْمِذِيّ لَا ذكر عِنْده لرجمهما، وَإِنَّمَا فِيهِ عِنْده " قَتلهمَا " كَحَدِيث عَمْرو بن أَبى عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، وَلَا أَيْضا ذكره بِإِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِ. وَنَصّ مَا عِنْده هُوَ هَذَا: وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن عَاصِم بن عمر، عَن سُهَيْل عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ". هَذَا مَا ذكر، ثمَّ ضعفه بِضعْف عَاصِم، وسأنبه عَلَيْهِ - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← عَاصِم بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، ← من طَرِيق أبي أَحْمد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 159

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #160

160) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " البسوا من ثيابكم الْبيض، فَإِنَّهَا من خير ثيابكم، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم، وَإِن خير أكحالكم الإثمد، ينْبت الشّعْر، ويجلو الْبَصَر ". (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 160

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #161

161) زَاد التِّرْمِذِيّ: " وَكَانَ لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مكحلة، يكتحل بهَا عِنْد النّوم ثَلَاثًا فِي كل عين ". كَذَا أورد هذَيْن الْحَدِيثين، جعل حَدِيث التِّرْمِذِيّ فِي شَأْن المكحلة، طرفا لحَدِيث ابْن عَبَّاس الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد، كَأَنَّهُ تضمن من أَمر الثِّيَاب الْبيَاض مَا تضمن، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا هما حديثان بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلفين، ومقتضيين متغايرين، إِلَّا أَنَّهُمَا يتواردان فِي بعض مَا فيهمَا، وَأَحَدهمَا صَحِيح، وَالْآخر ضَعِيف، وَسكت عَنْهُمَا سكُوتًا وَاحِدًا. وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس، فقد سَمِعت نَصه الْآن / وَأما إِسْنَاده فَهُوَ هَذَا: حَدثنَا أَحْمد بن يُونُس، حَدثنَا زُهَيْر بن مُعَاوِيَة، حَدثنَا عبد الله بن عُثْمَان ابْن خَيْثَم عَن سعيد / بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس فَذكره. وَأما حَدِيث التِّرْمِذِيّ فَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، حَدثنَا عباد بن مَنْصُور، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن خير مَا تداويتم [بِهِ] اللدود، والسعوط، والحجامة، وَالْمَشْي، وَخير مَا اكتحلتم بِهِ الإثمد يجلو الْبَصَر، وينبت الشّعْر. وَكَانَ لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مكحلة يكتحل بهَا عِنْد النّوم ثَلَاثًا فِي كل عين ". قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب. وَسَيَأْتِي تَضْعِيف عباد بن مَنْصُور وَمَا لَهُ فِيهِ، عِنْدَمَا أذكر مَا سكت عَنهُ من أَحَادِيثه إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَلم أتتبع هَذَا الْبَاب حق تتبعه، لِأَنَّهُ قد يعذرهُ فِيمَا فِيهِ من يعلم مَقْصُوده من الْأَحَادِيث، وَلم أر إخلاء هَذَا الْكتاب من التَّنْبِيه على هَذَا النَّوْع، فَلذَلِك ذكرت مِنْهُ هَذَا الَّذِي وجدت، غير متتبع لَهُ بِالْقَصْدِ، فَاعْلَم ذَلِك.

زَاد التِّرْمِذِيّ:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 161

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #162

162) وَمِنْهَا أَنه ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أبي بكرَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام، " كَانَ إِذا جَاءَهُ أَمر سرُور، أَو بشر بِهِ خر سَاجِدا لله ". كَذَا هُوَ فِي النّسخ، وَهُوَ عِنْد أبي / دَاوُد " خر سَاجِدا، شاكراً لله ". وسأذكره فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِمَا لَيْسَ بعلة، وَترك مَا هُوَ لَهَا عِلّة

وَمِنْهَا

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 162

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #163

163) وَذكر حَدِيث سلمَان بن عَامر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صلَة، وعَلى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَة وصلَة ". كَذَا رَأَيْته فِي النّسخ، وَصَوَابه: " الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة "، كَذَلِك هُوَ فِي كتاب التِّرْمِذِيّ، الَّذِي نَقله من عِنْده. (

حَدِيث سلمَان بن عَامر،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 163

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #164

164) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد حَدِيث جَابر " مَا وقى بِهِ الْمَرْء عرضه فَهُوَ صَدَقَة ". وَفِيه " مَا أنْفق الرجل من نَفَقَة، فعلى الله خلفهَا، إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ". وَسقط لَهُ لفظ " ضَامِنا " وَهُوَ هَكَذَا فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، " فعلى الله خلفهَا، ضَامِنا، / إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ". (

من طَرِيق أبي أَحْمد حَدِيث جَابر

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 164

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #165

165) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة " إِذا بَقِي [النّصْف من شعْبَان فأمسكوا ". وَلَيْسَ لَفظه عِنْد التِّرْمِذِيّ هَكَذَا، بل هَكَذَا: " إِذا بَقِي] نصف من شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ". وَبَينهمَا فرق بَين، فَإِن الَّذِي أورد هُوَ من قَوْله: " فأمسكوا " نهى لمن كَانَ صَائِما [عَن التَّمَادِي وَلَفظ الْخَبَر الْوَاقِع عِنْد التِّرْمِذِيّ نهى لمن كَانَ صَائِما] وَلمن لم يكن صَائِما عَن الصَّوْم بعد النّصْف وَلَفظ " فأمسكوا " الَّذِي ذكر، هُوَ لفظ يرويهِ وَكِيع، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء. وروى مُحَمَّد بن ربيعَة، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء فِي هَذَا الحَدِيث " فكفوا " ذكره النَّسَائِيّ، وَهُوَ أدل على مَقْصُوده، وَهُوَ صَحِيح.

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 165

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #166

166) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة جَابر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان، فليهد بَدَنَة ". وَسقط لَهُ " فِي الْحَضَر "، وَهُوَ كَذَلِك فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ. (

من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة جَابر،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 166

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #167

167) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث عبد الله بن أنيس، فِي لَيْلَة الْقدر، فِيهِ " فَانْصَرف وَإِن أثر المَاء والطين على جَبهته ". كَذَا فِي النّسخ، والْحَدِيث فِي كتاب مُسلم، فِيهِ " على جَبهته وَأَنْفه " وسقوطه فَسَاد، فَإِن ثُبُوته يُعْطي أَن السُّجُود عَلَيْهِمَا، وَأَن الْأنف لَا يمسح فِي الصَّلَاة، كالجبهة.

من طَرِيق مُسلم حَدِيث عبد الله بن أنيس،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 167

Previous
131415
Next
All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned