Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 156
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 157
157) وَقد صَحَّ عَن جَابر قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج "، وَمَعْنَاهُ: إِبَاحَة الْعمرَة فِي أشهر الْحَج] انْتهى مَا أورد بنصه. وَفِيه إخلال، من حَيْثُ أفهم أَن حَدِيث مُسلم كَحَدِيث أبي دَاوُد، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن حَدِيث أبي دَاوُد قد أمكنه فِيهِ أَمْرَانِ، لَا يمكنان فِي حَدِيث مُسلم إِلَّا على بعد.
وهما: قَول أبي دَاوُد - فِي الْقطعَة الَّتِي هِيَ " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " - إِنَّمَا هُوَ قَول ابْن عَبَّاس.
وَالْآخر: مَا تَأَول هُوَ عَلَيْهِ حَدِيث جَابر، من أَن مَعْنَاهُ، إِبَاحَة الْعمرَة فِي أشهر الْحَج.
وَحَدِيث مُسلم يَأْبَى عَلَيْهِ الْأَمريْنِ، وَيُعْطِي أَن الْقطعَة الَّتِي هِيَ " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج " من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأَن مَعْنَاهُ، فسخ الْحَج لمن أحرم بِهِ فِي الْعمرَة، كَمَا فعل الصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُم - بأَمْره لَهُم عَلَيْهِ السَّلَام.
وَذَلِكَ أَن لفظ حَدِيث مُسلم، إِنَّمَا هُوَ هَكَذَا:
" هَذِه عمْرَة استمتعنا بهَا، فَمن لم يكن مَعَه هدي، فليحلل الْحل كُله، فَإِن الْعمرَة قد دخلت فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ".
فَفِيهِ / أمره لَهُم بالإحلال، من أجل أَن الْعمرَة قد وَجب أَن تفعل قبل الْحَج تمتعاً، أَو مَعَه، قراناً إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
فَأَما حَدِيث أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ باحتماله أَن يكون ذَلِك اللَّفْظ جملَة مُسْتَقلَّة مَقْطُوعَة مِمَّا قبلهَا، أمكنه فِيهِ مَا تَأَول، وَأمكن أَبَا دَاوُد مَا أنكر، وَيُمكن فِي لفظ حَدِيث أبي دَاوُد - أَمر آخر، يأباه لفظ حَدِيث مُسلم، وَهُوَ مَا تأولته عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّة، من أَنه: بِمَعْنى سُقُوط وجوب الْعمرَة بِوُجُوب الْحَج، كَمَا سقط. عَاشُورَاء برمضان، أَي إِن الْحَج قد أغْنى عَمَّا دونه.
وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - يظْهر من أمره أَنه إِنَّمَا عدل عَن لفظ حَدِيث مُسلم إِلَى لفظ حَدِيث أبي دَاوُد المتسع لمراده، لمَذْهَب ذهب إِلَيْهِ، فِي أَن مَا كَانَ من فسخ الْحَج بِالْعُمْرَةِ مَنْسُوخ، أَو مُخْتَصّ.
وَلَيْسَ هَذَا من فعل الْمُحدث بصواب، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَاء، وعَلى المتفقه التَّمْيِيز وَالْبناء.
وَحَدِيث مُسلم وَلَفظه، يَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الصَّحِيح، لَا حَدِيث أبي دَاوُد.
وَذَلِكَ / أَن أَبَا دَاوُد، إِنَّمَا حدث بحَديثه عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، عَن غنْدر / عَن شُعْبَة.
وَمُسلم حدث بِهِ عَن ابْن بشار، وَابْن مثنى /، كِلَاهُمَا عَن غنْدر، عَن شُعْبَة.
فَالْخِلَاف على غنْدر: عُثْمَان يَقُول لفظ حَدِيث أبي دَاوُد، وَابْن الْمثنى، وَابْن بشار يَقُولَانِ لفظ حَدِيث مُسلم، ثمَّ رَوَاهُ مُسلم أَيْضا كَذَلِك، عَن عبيد الله ابْن معَاذ، عَن أَبِيه، عَن شُعْبَة، فَاشْتَدَّ وترجح.
وَيَرْوِيه شُعْبَة عِنْدهمَا جَمِيعًا، عَن الحكم، عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس فاعلمه.
جَابر قَول النَّبِي دخلت الْعمرَة فِي الْحَج ← وَقد صَحَّ
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 157
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 158
أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث سعيد بن الْمسيب فِي الْأَخَوَيْنِ اللَّذين
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 158
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 159
159) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عَاصِم بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، عَن سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الَّذِي يعْمل عمل قوم لوط، ارجموا الْأَعْلَى والأسفل، ارجموهما جَمِيعًا ". ثمَّ ضعفه بِضعْف عَاصِم بن عمر، ثمَّ قَالَ: وَمن حَدِيثه ذكره التِّرْمِذِيّ.
كَذَا قَالَ، وَالتِّرْمِذِيّ لَا ذكر عِنْده لرجمهما، وَإِنَّمَا فِيهِ عِنْده " قَتلهمَا " كَحَدِيث عَمْرو بن أَبى عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، وَلَا أَيْضا ذكره بِإِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِ.
وَنَصّ مَا عِنْده هُوَ هَذَا: وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن عَاصِم بن عمر، عَن سُهَيْل عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ".
هَذَا مَا ذكر، ثمَّ ضعفه بِضعْف عَاصِم، وسأنبه عَلَيْهِ - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 159
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 160
160) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " البسوا من ثيابكم الْبيض، فَإِنَّهَا من خير ثيابكم، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم، وَإِن خير أكحالكم الإثمد، ينْبت الشّعْر، ويجلو الْبَصَر ".
(
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 160
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 161
161) زَاد التِّرْمِذِيّ: " وَكَانَ لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مكحلة، يكتحل بهَا عِنْد النّوم ثَلَاثًا فِي كل عين ".
كَذَا أورد هذَيْن الْحَدِيثين، جعل حَدِيث التِّرْمِذِيّ فِي شَأْن المكحلة، طرفا لحَدِيث ابْن عَبَّاس الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد، كَأَنَّهُ تضمن من أَمر الثِّيَاب الْبيَاض مَا تضمن، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا هما حديثان بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلفين، ومقتضيين متغايرين، إِلَّا أَنَّهُمَا يتواردان فِي بعض مَا فيهمَا، وَأَحَدهمَا صَحِيح، وَالْآخر ضَعِيف، وَسكت عَنْهُمَا سكُوتًا وَاحِدًا.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس، فقد سَمِعت نَصه الْآن / وَأما إِسْنَاده فَهُوَ هَذَا: حَدثنَا أَحْمد بن يُونُس، حَدثنَا زُهَيْر بن مُعَاوِيَة، حَدثنَا عبد الله بن عُثْمَان ابْن خَيْثَم عَن سعيد / بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس فَذكره.
وَأما حَدِيث التِّرْمِذِيّ فَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، حَدثنَا عباد بن مَنْصُور، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن خير مَا تداويتم [بِهِ] اللدود، والسعوط، والحجامة، وَالْمَشْي، وَخير مَا اكتحلتم بِهِ الإثمد يجلو الْبَصَر، وينبت الشّعْر. وَكَانَ لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مكحلة يكتحل بهَا عِنْد النّوم ثَلَاثًا فِي كل عين ".
قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
وَسَيَأْتِي تَضْعِيف عباد بن مَنْصُور وَمَا لَهُ فِيهِ، عِنْدَمَا أذكر مَا سكت عَنهُ من أَحَادِيثه إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَلم أتتبع هَذَا الْبَاب حق تتبعه، لِأَنَّهُ قد يعذرهُ فِيمَا فِيهِ من يعلم مَقْصُوده من الْأَحَادِيث، وَلم أر إخلاء هَذَا الْكتاب من التَّنْبِيه على هَذَا النَّوْع، فَلذَلِك ذكرت مِنْهُ هَذَا الَّذِي وجدت، غير متتبع لَهُ بِالْقَصْدِ، فَاعْلَم ذَلِك.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 161
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (6) بَاب ذكر أَشْيَاء مُتَفَرِّقَة، تَغَيَّرت فِي نَقله أَو بعده عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ · حديث 162
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are · Hadith 162
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (6) بَاب ذكر أَشْيَاء مُتَفَرِّقَة، تَغَيَّرت فِي نَقله أَو بعده عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ · حديث 163
163) وَذكر حَدِيث سلمَان بن عَامر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صلَة، وعَلى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَة وصلَة ".
كَذَا رَأَيْته فِي النّسخ، وَصَوَابه: " الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة "، كَذَلِك هُوَ فِي كتاب التِّرْمِذِيّ، الَّذِي نَقله من عِنْده.
(
النَّبِيِّ ← حَدِيث سلمَان بن عَامر،
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are · Hadith 163
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (6) بَاب ذكر أَشْيَاء مُتَفَرِّقَة، تَغَيَّرت فِي نَقله أَو بعده عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ · حديث 164
164) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد حَدِيث جَابر " مَا وقى بِهِ الْمَرْء عرضه فَهُوَ صَدَقَة ".
وَفِيه " مَا أنْفق الرجل من نَفَقَة، فعلى الله خلفهَا، إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ".
وَسقط لَهُ لفظ " ضَامِنا " وَهُوَ هَكَذَا فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، " فعلى الله خلفهَا، ضَامِنا، / إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ".
(
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are · Hadith 164
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (6) بَاب ذكر أَشْيَاء مُتَفَرِّقَة، تَغَيَّرت فِي نَقله أَو بعده عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ · حديث 165
165) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة " إِذا بَقِي [النّصْف من شعْبَان فأمسكوا ".
وَلَيْسَ لَفظه عِنْد التِّرْمِذِيّ هَكَذَا، بل هَكَذَا: " إِذا بَقِي] نصف من شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ".
وَبَينهمَا فرق بَين، فَإِن الَّذِي أورد هُوَ من قَوْله: " فأمسكوا " نهى لمن كَانَ صَائِما [عَن التَّمَادِي وَلَفظ الْخَبَر الْوَاقِع عِنْد التِّرْمِذِيّ نهى لمن كَانَ صَائِما] وَلمن لم يكن صَائِما عَن الصَّوْم بعد النّصْف
وَلَفظ " فأمسكوا " الَّذِي ذكر، هُوَ لفظ يرويهِ وَكِيع، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء.
وروى مُحَمَّد بن ربيعَة، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء فِي هَذَا الحَدِيث " فكفوا " ذكره النَّسَائِيّ، وَهُوَ أدل على مَقْصُوده، وَهُوَ صَحِيح.
أَبِي الْعُمَيْسِ ← الْعَلَاء. وروى مُحَمَّد بن ربيعَة، ← أَبِي الْعُمَيْسِ ← هُوَ لفظ يرويهِ وَكِيع، ← الصَّوْم بعد النّصْف وَلَفظ فأمسكوا الَّذِي
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are · Hadith 165
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (6) بَاب ذكر أَشْيَاء مُتَفَرِّقَة، تَغَيَّرت فِي نَقله أَو بعده عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ · حديث 166
166) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة جَابر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان، فليهد بَدَنَة ".
وَسقط لَهُ " فِي الْحَضَر "، وَهُوَ كَذَلِك فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ.
(
من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة جَابر،
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are · Hadith 166
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (6) بَاب ذكر أَشْيَاء مُتَفَرِّقَة، تَغَيَّرت فِي نَقله أَو بعده عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ · حديث 167
167) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث عبد الله بن أنيس، فِي لَيْلَة الْقدر، فِيهِ " فَانْصَرف وَإِن أثر المَاء والطين على جَبهته ". كَذَا فِي النّسخ، والْحَدِيث فِي كتاب مُسلم، فِيهِ " على جَبهته وَأَنْفه " وسقوطه فَسَاد، فَإِن ثُبُوته يُعْطي أَن السُّجُود عَلَيْهِمَا، وَأَن الْأنف لَا يمسح فِي الصَّلَاة، كالجبهة.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are · Hadith 167