Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #120

120) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " طَاف فِي حجَّة الْوَدَاع على بعير، يسْتَلم الرُّكْن بمحجن ". ثمَّ قَالَ: / زَاد من حَدِيث ابي الطُّفَيْل " وَيقبل المحجن ". كَذَا أوردهُ، وَهُوَ يُعْطي أَن أَبَا الطُّفَيْل، روى فِي كتاب مُسلم الطّواف عل الْبَعِير، وَلَيْسَ كَذَلِك فِي حَدِيث أبي الطُّفَيْل عِنْد مُسلم. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَيْضا من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 120

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #121

121) وَنَصّ حَدِيثه: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يطوف بِالْبَيْتِ، ويستلم الرُّكْن بمحجن مَعَه وَيقبل المحجن. والْحَدِيث عَن أبي الطُّفَيْل فِي كتاب أبي دَاوُد، فِيهِ ذكر الرَّاحِلَة كَمَا أَرَادَ، وَلَكِن لَا يَنْبَغِي لمن نقل من كتاب، أَن يَعْزُو إِلَيْهِ لفظ غَيره.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 121

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #122

122) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " صَاع من بر، أَو قَمح، عَن كل اثْنَيْنِ، صَغِير، أَو كَبِير، حر، أَو عبد، ذكر، أَو أُنْثَى، غنى، أَو فَقير، أما غنيكم فيزكيه الله تَعَالَى، وَأما فقيركم فَيرد الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده النُّعْمَان بن رَاشد، وَبكر بن وَائِل، وهما ضعيفان، إِلَّا أَن أَبَا حَاتِم قَالَ: بكر بن وَائِل، صَالح الحَدِيث. هَذَا نَص مَا أوردهُ وَهُوَ هَكَذَا موهم تَسَاوِي حَدِيث بكر بن وَائِل، والنعمان بن رَاشد. وَفِيه أَيْضا مَا لَا أعلم قَائِلا بِهِ غَيره، وَهُوَ تَضْعِيف بكر بن وَائِل. وَبِذَلِك يتَأَكَّد الَّذِي قصدت بَيَانه، وَذَلِكَ أَنه إِذا قَرَأَ أحد هَذَا الْموضع - واعتقد أَنه لَا بَأْس ببكر بن وَائِل كَمَا هُوَ الْحق فِيهِ - يظنّ أَن جَمِيع لفظ الحَدِيث الْمَذْكُور / فِي رِوَايَته، وَلَا يُبَالِي بِضعْف النُّعْمَان بن رَاشد، وَالْأَمر فِيهِ لَيْسَ كَذَلِك، بل الحَدِيث الْمَذْكُور، حَدِيث النُّعْمَان بن رَاشد وَحده، رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، فَأَما بكر بن وَائِل، فَلَيْسَ فِي رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ قَوْله " ذكر، أَو أُنْثَى، غَنِي، أَو فَقير " وَلَا أَيْضا قَوْله " أما غنيكم فيزكيه الله، وَأما فقيركم، فَيرد الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى ". وَعِنْده زِيَادَة لَيست فِي رِوَايَة النُّعْمَان بن رَاشد، وَهِي قَوْله: " صَاع تمر، أَو صَاع شعير، على كل رَأس ". وَإِن أردْت الْوُقُوف على نَص رِوَايَته، فَفِي كتاب أبي دَاوُد، وَإِنَّمَا طلبت بترك إيرادها الِاخْتِصَار، وينجر ذكر إخلال آخر، وَذَلِكَ أَنه اعتنى بِأَمْر الْوَاجِب فِي زَكَاة الْفطر، وَلم يسق أَلْفَاظ الْأَحَادِيث فِي ذَلِك، فيخلص، فأتبع النَّص الَّذِي ذكرته أَن قَالَ:

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ ثَعْلَبَۃَ بْنِ صُعَیْرٍ ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 122

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #123

123) وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث الْحسن عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلم يسمع الْحسن من ابْن عَبَّاس. فَهَذَا يظنّ مِنْهُ أَن فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس " أما غنيكم " إِلَى آخِره، وَأَن فِيهِ " غَنِي أَو فَقير ". وَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك فِيهِ، وَإِنَّمَا معينه مَسْأَلَة " صَاع الْبر " أَنه عَن اثْنَيْنِ. وسأذكر حَدِيث ابْن عَبَّاس أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُنْقَطِعَة وَهِي مُتَّصِلَة. وَهَاهُنَا إخلال آخر، وَهُوَ أَنه أتبع هَذَا أَن قَالَ ":

ابْنِ عَبَّاسٍ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 123

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #124

124) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَاخْتلف فِي إِسْنَاده. فَهَذَا أَيْضا كَمَا قلته، وَإِنَّمَا عني ذكر " الصَّاع من الْبر " أَنه بَين اثْنَيْنِ. وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ هَذَا إِنَّمَا نَصه: " بعث منادياً فِي فجاج مَكَّة: أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة / على كل مُسلم، ذكر أَو أُنْثَى، حر أَو عبد، صَغِير أَو كَبِير، مدان من قَمح أَو سواهُ، صَاع من طَعَام ". وَرَوَاهُ من طَرِيق ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، وخفي عَلَيْهِ انْقِطَاع مَا بَينهمَا، وَلذَلِك لم يتبعهُ أَكثر من أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاده. وَقد بيّنت ذَلِك فِي بَاب الإحاديث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة. وَهَاهُنَا إخلال آخر: وَذَلِكَ أَنه قَالَ بعد هَذَا كُله: قَالَ أَبُو عمر: حَدِيث ثَعْلَبَة هَذَا مُضْطَرب، وَذكر / الْبر وهم فِي حَدِيث الثَّوْريّ. فجَاء هَذَا كَأَنَّهُ إِعَادَة على حَدِيث ثَعْلَبَة، وَمَا للثوري فِي حَدِيث ثَعْلَبَة ذكر، فَإِنَّهُ لَا يروي عَن الزُّهْرِيّ، وَقد قيل لَهُ: لم لم ترحل إِلَى الزُّهْرِيّ؟ قَالَ: كنت قَلِيل الدَّرَاهِم، وأغنانا معمر عَنهُ. حَدِيث ثَعْلَبَة إِنَّمَا مَدَاره على الزُّهْرِيّ، وَإِنَّمَا لفق أَبُو مُحَمَّد كَلَام أبي عمر من موضِعين: فِي أَحدهمَا كَلَام أبي دَاوُد على حَدِيث أبي سعيد، وَهُوَ أَن مُعَاوِيَة بن هِشَام قَالَ فِيهِ: عَن الثَّوْريّ، عَن زيد بن أسلم، عَن عِيَاض، عَن أبي سعيد: " نصف صَاع من بر " وَهُوَ وهم من مُعَاوِيَة بن هِشَام، أَو مِمَّن روى عَنهُ. وَهُوَ - أَعنِي هَذَا الْكَلَام بنصه - فِي كتاب السّنَن. وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من التَّمْهِيد - بعد هَذَا - فِي حَدِيث ثَعْلَبَة: إِنَّه مُضْطَرب لَا يثبت. فلفق ابو مُحَمَّد الْكَلَامَيْنِ، فجاءا كَأَنَّهُمَا على حَدِيث ثَعْلَبَة، وَكَانَ صَوَاب القَوْل فِيمَا أَرَادَ هَكَذَا: حَدِيث ثَعْلَبَة هَذَا مُضْطَرب، وَذكر " الْبر " وهم فِي حَدِيث أبي سعيد من رِوَايَة الثَّوْريّ.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 124

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #125

125) وَذكر أَيْضا من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قَالَ: " لَا يصرمن نخل بلَيْل، وَلَا يشابن لبن لبيع ". ثمَّ قَالَ: " إِنَّه مُرْسل " ثمَّ قَالَ: " وَقد روى عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام، وَزيد فِيهِ " النَّهْي عَن حصاد الزَّرْع بِاللَّيْلِ " ذكره الدَّارَقُطْنِيّ والمرسل هُوَ الصَّوَاب ". هَكَذَا قَالَ: " وَزيد فِيهِ النَّهْي عَن حصاد الزَّرْع بِاللَّيْلِ ". وَهُوَ قَول موهم أَن فِي هَذَا الَّذِي رُوِيَ مُسْندًا، مَا فِي المراسل من قَوْله " وَلَا يشابن لبن لبيع " وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا اعتنى بجداد اللَّيْل وحصاده، وَأعْرض عَمَّا فِي الْخَبَر من غَيره فتثبج. وَالَّذِي عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ: وَسُئِلَ عَن حَدِيث الْحسن بن عَليّ، عَن عَليّ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن حصاد الزَّرْع، وجداد النّخل بِاللَّيْلِ ". فَقَالَ: يرويهِ جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جده، فَذكر كَلَامه إِلَى آخِره.

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 125

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #126

126) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر بكبش أقرن، يطَأ فِي سَواد، ويبرك فِي سَواد، وَينظر فِي سَواد، فَأتي بِهِ ليضحي بِهِ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَة هَلُمِّي المدية، ثمَّ / قَالَ: اشحذيها بِحجر، فَفعلت، ثمَّ أَخذهَا وَأخذ الْكَبْش فأضجعه، ثمَّ قَالَ: باسم الله، اللَّهُمَّ تقبل من مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد، وَمن أمة مُحَمَّد، ثمَّ ضحى بِهِ ". زَاد النَّسَائِيّ: " وَيَأْكُل فِي سَواد ". كَذَا أوردهُ، وَالنَّسَائِيّ لم يذكر حَدِيث عَائِشَة، وَإِنَّمَا ذكر حَدِيث أبي سعيد، وَلَيْسَ فِيهِ " يبرك فِي سَواد ". وَقَوله: زَاد النَّسَائِيّ، يُوهم الْمُشَاركَة فِي ذَلِك وَكَذَلِكَ قَوْله: " يَا عَائِشَة، هَلُمِّي المدية " إِلَى آخِره، لَيْسَ لَهُ فِيهِ ذكر. وَقد تقدم ذكر بعض هَذَا فِي الْبَاب قبل هَذَا.

عَائِشَةَ ← من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 126

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #127

127) وَنَصّ حَدِيث أبي سعيد / هُوَ: " ضحى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بكبش أقرن، يمشي فِي سَواد، وَيَأْكُل فِي سَواد، وَينظر فِي سَواد ". هَذَا نَصه من غير مزِيد، فَاعْلَم ذَلِك. (

وَنَصّ حَدِيث أبي سعيد هُوَ:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 127

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #128

128) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عَليّ بن أبي طَالب، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْمُضْطَر ". قَالَ: وَهَذَا ضَعِيف، وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور، من حَدِيث مَكْحُول، عَن حُذَيْفَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهُوَ أَيْضا مُنْقَطع، وَإِسْنَاده ضَعِيف. كَذَا ذكر هذَيْن الْحَدِيثين، وهما مُخْتَلِفَانِ، وَعطف أَحدهمَا على الآخر يُوهم تساويهما. وَيبين ذَلِك بِذكر نصيهما: قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عِيسَى حَدثنَا هِشَام حَدثنَا صَالح بن عَامر، حَدثنَا شيخ من بني تَمِيم، قَالَ: خَطَبنَا عَليّ بن أبي طَالب، أَو قَالَ: قَالَ عَليّ، قَالَ [مُحَمَّد] بن عِيسَى [هَكَذَا] حَدثنَا هشيم قَالَ: " سَيَأْتِي على النَّاس زمَان عضوض، يعَض الْمُوسر على مَا فِي يَده، وَلم يُؤمر بذلك، قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَا تنسوا الْفضل بَيْنكُم} ويبايع المضطرون، وَقد نهى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْمُضْطَر، وَبيع الْغرَر، وَبيع التَّمْر قبل أَن يدْرك ". هَذَا نَص حَدِيث عَليّ، وَصَالح بن عَامر رَاوِيه، لَا يعرف من هُوَ، عَن شيخ من بني تَمِيم، وَهُوَ أبعد عَن أَن يعرف، وَالْكَلَام فِي الحَدِيث كَلَام عَليّ رَضِي الله عَنهُ.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 128

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #129

129) فَأَما حَدِيث حُذَيْفَة، فَالْكَلَام فِيهِ كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. قَالَ سعيد بن مَنْصُور: حَدثنَا هشيم، عَن كوثر بن حَكِيم، عَن مَكْحُول، قَالَ: بَلغنِي عَن حُذَيْفَة أَنه حدث عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: / أَنه قَالَ: " إِن بعد زمانكم هَذَا زَمَانا عَضُوضًا، يعَض الْمُوسر على مَا فِي يَدَيْهِ، وَلم يُؤمر بذلك، قَالَ الله تَعَالَى: {وَمَا أنفقتم من شَيْء فَهُوَ يخلفه وَهُوَ خير الرازقين} ، وَيشْهد شرار خلق الله، ويبايعون كل مُضْطَر، أَلا إِن بيع الْمُضْطَرين حرَام، الْمُسلم أَخُو الْمُسلم، لَا يَظْلمه، وَلَا يخونه وَإِن كَانَ عنْدك خير فجد بِهِ على أَخِيك، وَلَا تزِدْه هَلَاكًا إِلَى هَلَاكه ". هَذَا نَص حَدِيث حُذَيْفَة، والقطعة الَّتِي ذكر أَبُو مُحَمَّد من حَدِيث عَليّ، الَّتِي هِيَ " نهى عَن بيع الْمُضْطَرين: إِنَّمَا هِيَ فِيهِ بِالْمَعْنَى. وكرثر بن حَكِيم ضَعِيف، وَهُوَ الَّذِي أَرَادَ بقوله: إِنَّه مَعَ الِانْقِطَاع ضَعِيف، فَاعْلَم ذَلِك. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 129

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #130

130) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن جَابر بن عبد الله أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول عَام الْفَتْح - وَهُوَ بِمَكَّة - " إِن الله وَرَسُوله، حرم بيع الْخمر، وَالْميتَة، وَالْخِنْزِير، والأصنام " قيل: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت شحوم الْميتَة؟ فَإِنَّهَا تطلى بهَا السفن، وتدهن بهَا الْجُلُود، ويستصبح بهَا النَّاس، فَقَالَ: " لَا، هُوَ حرَام ". ثمَّ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله لما حرم عَلَيْهِم شحومها، أجملوه ثمَّ باعوه، فَأَكَلُوا ثمنه ". ثمَّ قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " وَإِن الله إِذا حرم على قوم أكل شَيْء، حرم عَلَيْهِم ثمنه ". كَذَا سَاق حَدِيث ابْن عَبَّاس، كَأَنَّهُ مشارك لحَدِيث جَابر فِي جَمِيع مَا فِيهِ، زَائِد عَلَيْهِ بِمَا ذكر، وَلَيْسَ كَذَلِك.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَيْضا من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 130

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #131

131) وَإِنَّمَا نَص حَدِيث ابْن عَبَّاس: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَالِسا عِنْد الرُّكْن / فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك فَقَالَ: " لعن الله الْيَهُود "، ثَلَاثًا، " إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم، فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها، وَإِن الله إِذا حرم على قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه ". (

وَإِنَّمَا نَص حَدِيث ابْن عَبَّاس

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 131

Previous
101112
Next
All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned