128) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عَليّ بن أبي طَالب، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْمُضْطَر ". قَالَ: وَهَذَا ضَعِيف، وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور، من حَدِيث مَكْحُول، عَن حُذَيْفَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهُوَ أَيْضا مُنْقَطع، وَإِسْنَاده ضَعِيف. كَذَا ذكر هذَيْن الْحَدِيثين، وهما مُخْتَلِفَانِ، وَعطف أَحدهمَا على الآخر يُوهم تساويهما. وَيبين ذَلِك بِذكر نصيهما: قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عِيسَى حَدثنَا هِشَام حَدثنَا صَالح بن عَامر، حَدثنَا شيخ من بني تَمِيم، قَالَ: خَطَبنَا عَليّ بن أبي طَالب، أَو قَالَ: قَالَ عَليّ، قَالَ [مُحَمَّد] بن عِيسَى [هَكَذَا] حَدثنَا هشيم قَالَ: " سَيَأْتِي على النَّاس زمَان عضوض، يعَض الْمُوسر على مَا فِي يَده، وَلم يُؤمر بذلك، قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَا تنسوا الْفضل بَيْنكُم} ويبايع المضطرون، وَقد نهى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْمُضْطَر، وَبيع الْغرَر، وَبيع التَّمْر قبل أَن يدْرك ". هَذَا نَص حَدِيث عَليّ، وَصَالح بن عَامر رَاوِيه، لَا يعرف من هُوَ، عَن شيخ من بني تَمِيم، وَهُوَ أبعد عَن أَن يعرف، وَالْكَلَام فِي الحَدِيث كَلَام عَليّ رَضِي الله عَنهُ.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 128
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
